٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٩

شخص من الأشخاص غير المحصورين، كانت منافع الوقف في مثل ذلك بحكم مجهول المالك، فيجب التصدّق بها على الفقراء، و إن كان الاحتمال بين جهات غير محصورة، كما لو تردد بين الوقف لمسجد أو مشهد أو قنطرة أو إعانة لزوّار و نحو ذلك، فيجب صرف العوائد في مثل ذلك في وجوه البرّ، بشرط عدم الخروج عن المحتملات.

س ٩٧٤:

هناك أرض كانت منذ زمن طويل مقبرة لأموات الأهالي، و مدفون فيها أيضاً أحد أولاد الأئمة :، و قد بَنَوا فيها قبل ثلاثين سنة مكاناً لغَسل الأموات، و لكن لم يُعلم هل هذه الأرض وقف لدفن الأموات أم لمقام ابن الأئمة : المدفون فيها؟ و لا ندري هل كان بناء المغتسل فيها للأموات مشروعاً أم لا؟ و عليه، فهل يجوز لهم تغسيل أمواتهم في هذا المغتسل أم لا؟

ج:

يجوز لهم كما في السابق تغسيل الميت في ذلك المغتسل، و كذا دفن موتاهم في تلك الأرض، التي هي من مرافق صحن المقام، ما لم تعلم مغايرة ذلك لجهة وقفها.

س ٩٧٥:

بعض الأراضي في منطقتنا، التي يقوم الناس بزراعتها و تشجيرها، قد اشتهر فيما بين الأهالي أنها وقف لمقام أحد أولاد الأئمة : الموجود في المنطقة، و المتولي للوقف هم السادة القاطنون فيها، إلّا أنه لا يوجد دليل على وقفيتها، و يقال إنه كان هناك سند على الوقفية لكنه احترق، و قد شهد الناس أيام النظام السابق على وقفيتها منعاً من تقسيم الأراضي، و بعضهم يقول إنه في أحد أيام الملوك، و قد كان يحب السادة، وقفها عليهم من أجل إعفائهم من الضرائب، فما هو الحكم الآن؟

ج:

لا يشترط في ثبوت الوقفية وجود وثيقة خطية عليها، بل يكفي لإثبات الوقفية اعتراف ذي اليد المتصرّف، أو ورثته بعد موته، بوقفية ذلك الملك، أو إحراز سابقة التعامل مع هذا الملك معاملة الوقف، أو شهادة رجلَين عدلَين على الوقفية، أو شهرة الوقفية بنحو تفيد العلم أو الاطمئنان، فمع وجود حجة من تلك الحجج على الوقفية يُحكم بها، و إلّا فيُحكم بملك المتصرّف لما هو تحت يده.

س ٩٧٦:

توجد وثيقة وقف لملك ترجع إلى خمسمائة سنة، فهل يحكم بوقفية هذا الملك الآن أم لا؟

ج:

مجرّد وثيقة الوقف ليست حجة شرعية على الوقفية، ما لم توجب الاطمئنان بصدق مضمونها؛ و لكن إذا كانت وقفية ذلك الملك شائعة بين الناس، خصوصاً المعمّرين منهم، بحيث يفيد العلم أو الاطمئنان بالوقفية، أو أقرّ بذلك ذو اليد عليه، أو أحرز أنه كان يتعامل فيه سابقاً معاملة الوقف، فهو محكوم بالوقفية، و على أي حال، فمرور الزمان لا يوجب خروج الملك الموقوف عن الوقفية.

س ٩٧٧:

ورثتُ ثلاث حصص من ماء نهر من والدي، و الآن علمت أنّ هذه الحصص الثلاث التي اشتراها والدي كانت من مجموعة ١٠٠ حصة، كانت ١٥ حصة منها موقوفة، و ليس معلوماً أنّ هذه الحصص الثلاث من أي قسم، هل هي من الوقف أو مما كان مُلكاً للبائع، فما هو تكليفي؟ فهل يكون هذا‌