٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٨

ج:

يكون ذلك موكولًا إلى نظر المتولي الشرعي، مع مراعاة مصلحة و غبطة الوقف، على شرط أن يكون إنشاء الدكّان في الأرض التابعة لساحة المسجد على وجه مجاز شرعاً، و إلّا فيجب أن يُهدم الدكّان و تعاد الأرض إلى ساحة المسجد كحالتها الأولى.

س ٩٧١:

أحياناً تضطر بعض المؤسسات الحكومية و غيرها إلى التصرّف في الأراضي الموقوفة بسبب المسائل الفنية و التخطيط، من قبيل إنشاء السدود و محطات الكهرباء و إنشاء حدائق عامة و نحو ذلك، فهل المنفِّذ المختص لهذه المشاريع ملزَم شرعاً بدفع عوض أو أجرة الوقف؟

ج:

في الأوقاف الخاصة لا بد فيها من المراجعة إلى الموقوف عليهم لاستئجار الوقف أو شرائه منهم، و في الأوقاف على العناوين العامة بنحو وقف المنفعة، مما وُقفت لتُصرف فوائدها على جهة الوقف، لا بدّ للتصرّف فيها من استئجارها من المتولي الشرعي للوقف، و دفع مال الإجارة إليه ليصرفه في جهة الوقف، و إذا كانت التصرّفات في هذا النوع من الأوقاف في حكم إتلاف العين، فهي موجبة للضمان، و يجب أن يدفع المتصرّف عوض عين الموقوفة إلى متولي الوقف، ليشتري به مُلكاً آخر و يجعله وقفاً مكان الوقف الأول، لتُصرف عوائده في جهة الوقف.

س ٩٧٢:

استأجر شخص قبل سنين محلًا لم يكتمل بناؤه، و دفع إلى المؤجر آنذاك ثمن السرقفلية، ثم أكمل بناءه بإجازة من المالك من مال إجارة المبنى نفسه، و خلال مدة الإجارة اشترى من المالك نصف المبنى بسند رسمي، و الآن يدّعى أنّ المبنى المذكور وقف، و يدّعي نائب التولية أنه يجب أن تُدفع السرقفلية مجدداً، فما هو الحكم؟

ج:

لو ثبت أنّ أرض البناء وقف، أو اعترف بذلك المستأجر، فلا اعتبار لشي‌ء من الامتيازات التي أخذها من مدّعي الملكية بالنسبة لأرض البناء الموقوفة، بل يجب عقد اتفاق جديد مع المتولي الشرعي للوقف من أجل استدامة التصرّف في المبنى المذكور، و له استرجاع ماله ممن كان يدعي الملكية.

س ٩٧٣:

إذا كانت وقفية الأرض محرَزة، و لكن جهة الوقف غير معلومة، فما هو تكليف الساكنين و المزارعين في تلك الأرض؟

ج:

لو كان للأرض الموقوفة متولٍّ خاص، وجب على المتصرّفين الرجوع إليه و استئجار الأرض منه، و إن لم يكن لها متولٍّ خاص فولايتها للحاكم الشرعي، و يجب على المتصرّفين مراجعته، و أما بالنسبة لمصرف عوائد الوقف المتردد بين المحتملات، فإن كانت المحتملات متصادقة و غير متباينة، كالسادة و الفقراء و العلماء و أهل بلد كذا، يجب أن تُصرف العوائد في القدر المتيقن منها، و لو كانت الاحتمالات متباينة و غير متصادقة، فإن كانت محصورة في أمور معيّنة، فيجب تعيين المصرف بالقرعة؛ و إن كان الاحتمال بين أمور غير محصورة، فإن كان بين عناوين أو أشخاص غير محصورة، كما لو علم أنه وقف على الذرّية و لكن لم يعلم أنه ذرّية أي‌