٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٢

ج:

المسجد من الأوقاف العامة، و لا يقبل التخصيص بجماعة أو بطائفة أو قبيلة في الوقف للمسجدية؛ و أما في مقام التسمية، فلا مانع من إضافته إلى شخص أو أشخاص بمناسبةٍ ما، و لكن لا ينبغي للمؤمنين المشاركين في بناء المسجد التشاح في ذلك.

س ٩٤٥:

قد وقف رئيس فرقة منحرفة أملاكه على الفرقة المذكورة، و نظراً إلى اشتراط صحة الوقف بمشروعية جهة الوقف، و إلى أنّ أهداف و معتقدات و أعمال هذه الفرقة المنحرفة فاسدة و ضلال و باطلة، فهل يصحّ هذا الوقف و تجوز الاستفادة من هذه الأموال لصالح الفرقة المذكورة أم لا؟

ج:

لو ثبت أنّ الجهة التي وقف الملك لأجلها هي جهة حرام، و من مصاديق الإعانة على الإثم و العصيان، فمِثل هذا الوقف باطل، و لا تصحّ الاستفادة من تلك الأموال في الجهة المحرّمة شرعاً.

المراد من عبارات الوقف

س ٩٤٦:

هل للمشاركين في مجالس العزاء و أهل المنطقة الذين أُسّست لهم الحسينية حق التدخل في تفسير المراد من فقرأت وثيقة وقفها؟

ج:

لا بد في فهم المراد من قيود الوقف و شرائطه، لو كان فيها إجمال أو إبهام، من المراجعة إلى الشواهد و القرائن الحالية و المقالية، أو إلى العرف، و ليس لأحد تفسيرها برأيه من عند نفسه.

س ٩٤٧:

لو كان مكان وقفاً لتعليم و دراسة العلوم الدينية، فهل تجوز الاستفادة من هذا المكان للأشخاص العاديين و المسافرين مع وجود الطلاب المشتغلين بالتحصيل في نفس ذلك المكان؟

ج:

إن كان المكان وقفاً لخصوص طلبة العلوم الدينية أو لخصوص تدريس و دراسة العلوم الدينية فيه، فلا يجوز للآخرين الاستفادة من ذلك المكان.

س ٩٤٨:

ورد في وثيقة الوقف العبارة التالية:" و قد اشترط في صيغة الوقف أن تُنتخب هيئة عن عموم الأهالي بعنوان هيئة أمناء"، فهل تدل هذه العبارة على تعيين الناخبين؟ و على فرض عدم دلالة العبارة المذكورة على تعيين الناخبين، فلمَن يرجع حق انتخاب هيئة الأمناء؟

ج:

ظاهر العبارة المذكورة هو لزوم مشاركة عموم الأهالي في انتخاب هيئة الأمناء، و على كل حال إذا لم يعيّن الواقف في وقفه الناخب أو الناخبين لهيئة الأمناء، فإن كان للوقف متولٍّ خاص فهو الذي يختار هيئة الأمناء، و مع تعدّد المتولي الخاص و اختلافهم، أو عدم تعيين المتولي من الواقف، فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي.

س ٩٤٩:

إذا كان وصف الأرشد الأصلح شرطاً في تولية الأكبر سنّاً من بين الموقوف عليهم، فهل يجب إثبات الرشد و الصلاح،