أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٢
ج:
المسجد من الأوقاف العامة، و لا يقبل التخصيص بجماعة أو بطائفة أو قبيلة في الوقف للمسجدية؛ و أما في مقام التسمية، فلا مانع من إضافته إلى شخص أو أشخاص بمناسبةٍ ما، و لكن لا ينبغي للمؤمنين المشاركين في بناء المسجد التشاح في ذلك.
س ٩٤٥:
قد وقف رئيس فرقة منحرفة أملاكه على الفرقة المذكورة، و نظراً إلى اشتراط صحة الوقف بمشروعية جهة الوقف، و إلى أنّ أهداف و معتقدات و أعمال هذه الفرقة المنحرفة فاسدة و ضلال و باطلة، فهل يصحّ هذا الوقف و تجوز الاستفادة من هذه الأموال لصالح الفرقة المذكورة أم لا؟
ج:
لو ثبت أنّ الجهة التي وقف الملك لأجلها هي جهة حرام، و من مصاديق الإعانة على الإثم و العصيان، فمِثل هذا الوقف باطل، و لا تصحّ الاستفادة من تلك الأموال في الجهة المحرّمة شرعاً.
المراد من عبارات الوقف
س ٩٤٦:
هل للمشاركين في مجالس العزاء و أهل المنطقة الذين أُسّست لهم الحسينية حق التدخل في تفسير المراد من فقرأت وثيقة وقفها؟
ج:
لا بد في فهم المراد من قيود الوقف و شرائطه، لو كان فيها إجمال أو إبهام، من المراجعة إلى الشواهد و القرائن الحالية و المقالية، أو إلى العرف، و ليس لأحد تفسيرها برأيه من عند نفسه.
س ٩٤٧:
لو كان مكان وقفاً لتعليم و دراسة العلوم الدينية، فهل تجوز الاستفادة من هذا المكان للأشخاص العاديين و المسافرين مع وجود الطلاب المشتغلين بالتحصيل في نفس ذلك المكان؟
ج:
إن كان المكان وقفاً لخصوص طلبة العلوم الدينية أو لخصوص تدريس و دراسة العلوم الدينية فيه، فلا يجوز للآخرين الاستفادة من ذلك المكان.
س ٩٤٨:
ورد في وثيقة الوقف العبارة التالية:" و قد اشترط في صيغة الوقف أن تُنتخب هيئة عن عموم الأهالي بعنوان هيئة أمناء"، فهل تدل هذه العبارة على تعيين الناخبين؟ و على فرض عدم دلالة العبارة المذكورة على تعيين الناخبين، فلمَن يرجع حق انتخاب هيئة الأمناء؟
ج:
ظاهر العبارة المذكورة هو لزوم مشاركة عموم الأهالي في انتخاب هيئة الأمناء، و على كل حال إذا لم يعيّن الواقف في وقفه الناخب أو الناخبين لهيئة الأمناء، فإن كان للوقف متولٍّ خاص فهو الذي يختار هيئة الأمناء، و مع تعدّد المتولي الخاص و اختلافهم، أو عدم تعيين المتولي من الواقف، فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي.
س ٩٤٩:
إذا كان وصف الأرشد الأصلح شرطاً في تولية الأكبر سنّاً من بين الموقوف عليهم، فهل يجب إثبات الرشد و الصلاح،