٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٦ - الاحتكار و الإسراف

العمل بالمواد المشار إليها، و يدّعي الورثة أيضاً بطلان الوصية بعد انقضاء المدة المذكورة، و أنه لا يحق للوصيَّين التدخل في أموال الموصي، فما هو الحكم؟ و ما هي وظيفة الوصيَّين؟

ج:

لا تبطل الوصية و لا وصاية الوصي بالتأخير في تنفيذها، بل يجب على الوصيَّين العمل بها، و إن طالت المدة؛ و لا يجوز للورثة مزاحمة الوصيَّين في إنجاز الوصية ما لم تكن وصايتهما مؤقتة بوقت قد انصرم.

س ٧٧٣:

بعد تقسيم تركة الميت على ورّاثه، و صدور سندات الملكية بأسمائهم، و مرور ستة أعوام على هذا الأمر، ادّعى أحد الورثة أنّ المتوفى قد أوصى إليه شفوياً بأن يعطي قسماً من البيت لأحد أبنائه، و قد شهدت له بعض النساء بذلك، فهل يقبل منه هذا الادّعاء بعد مرور تلك المدة؟

ج:

لا يمنع مرور الزمان، و لا إتمام المراحل القانونية بشأن تقسيم الإرث، عن قبول الوصية، لو كانت عليها حجة شرعية؛ فلو أثبت مدّعي الوصية دعواه بطريق شرعي، وجب على الجميع العمل على وفقها؛ و إلّا فيجب على كل مَن أقرّ بما ادّعاه من الوصية أن يلتزم بمضمونه و يعمل على وفقه، بمقدار ما يخصّه في نصيبه من الإرث.

س ٧٧٤:

أوصى شخص إلى رجلين عيَّن أحدهما وصياً له و الآخر ناظراً عليه ببيع قطعة من أرضه و الذهاب بثمنها إلى الحج نيابة عنه، ثم ظهر شخص ثالث يدّعي أنه قد أدى مناسك الحج من عنده نيابة عن الميت، من دون استجازة من الوصي و الناظر؛ و الحال أنّ الوصي أيضاً قد توفي و لم يبقَ على قيد الحياة إلّا الناظر، فهل يجب عليه الحج عن الميت ثانية بثمن أرضه، أم يجب عليه دفعه إلى مَن ادّعى أنه حج عن الميت كأجرة له، أم لا شي‌ء عليه في ذلك؟

ج:

لو كان على الميت الحج، و أراد بوصيته الخروج عن عهدته بعمل النائب، فما أتى به الشخص الثالث من عنده من الحج نيابة عن الميت يجزئ عنه، و لكن ليس له المطالبة بالأجرة من أحد، و إلّا فعلى الناظر و الوصي أن يعملا بوصية الميت في الحج عنه بثمن أرضه، و لو مات الوصي قبل العمل بالوصية، وجب على الناظر في العمل بالوصية أن يرجع إلى حاكم الشرع.

س ٧٧٥:

هل يجوز للورثة إلزام الوصي بدفع ثمن معيّن لقضاء الصوم و الصلاة عن الميت؟ و ما هو تكليف الوصي في ذلك؟

ج:

العمل بوصايا الميت من مسئوليات الوصي، و على عهدته، و يجب عليه إنجازها على ما يراه من المصلحة؛ و لا يحق للورثة التدخل في ذلك.

س ٧٧٦:

كانت وثيقة الوصية مع الموصي عند ما استُشهد بقصف مخزن النفط، فاحترقت أو فُقِدت، و لا أحد يعلم بمضمونها، و لا يدري الوصي هل هو الوصي فعلًا أم أنّ هناك وصياً آخر غيره، فما هو تكليفه؟

ج:

بعد ثبوت أصل الوصية، فما لم يحصل للوصي اليقين بعزله، يجب عليه العمل بالوصية في الموارد التي لم يتيقن بحصول التغيير و التبديل فيها.

س ٧٧٧:

هل يجوز للموصي أن يعيِّن أحداً من غير ورثته كوصي له؟ و هل يحق لأحد أن يعارض ذلك؟