٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٥ - الاحتكار و الإسراف

س ٧٦٨:

أوصى أبي بثلث أمواله لنفسه و جعلني وصياً له، و قد عزل الثلث بعد تقسيم التركة، فهل يجوز لي تنفيذاً لوصيته بيع قسم من هذا الثلث لصرفه في وصاياه؟

ج:

إذا كان قد أوصى بصرف ثلث التركة في وصاياه فلا مانع من بيعه بعد فرزه عن التركة و صرفه في المورد الذي ذكره في الوصية، و أما لو أوصى بصرف عوائد الثلث في وصاياه فلا يجوز بيع عين الثلث و لو لأجل الصرف في موارد الوصية.

س ٧٦٩:

عيّن الموصي الوصي و الناظر و لكنه لم يذكر شيئاً من وظائفهما و لا تعرّض للثلث فضلًا عن ذكر المصارف له، ففي هذه الحالة ما هي وظيفة الوصي؟ و هل يجوز له أن يخرج الثلث من تركة الموصي و ينفقه في الأمور الخيرية؟ و هل مجرد الوصية و تعيين الوصي يكفي لاستحقاقه للثلث من تركته لكي يجب على الوصي إخراجه من التركة و صرفه لأجله؟

ج:

إن أمكن من خلال القرائن و الشواهد أو العرف المحلي الخاص فهم مقصود الموصي من الوصية و تعيين الوصي وجب عليه العمل بما فهم من هذا الطريق لتشخيص مورد الوصية و مقصود الموصي، و إلّا فتكون الوصية باطلة و لغواً من أجل إبهامها و عدم ذكر متعلّقها.

س ٧٧٠:

أوصى شخص بكل ما يملكه من «القماش المخيط و غير المخيط و غيره» لزوجته، فهل المقصود من كلمة «غيره» أمواله المنقولة، أم أنّ المقصود منها خصوص ما هو الأقل من القماش و الملابس كالحذاء و نحوه؟

ج:

ما لم يعلم المقصود من كلمة" غيره" في وثيقة الوصية، و لم يفهم من الخارج مقصود الموصي منها، فهذه الجملة من الوصية، نظراً إلى إجمالها و إبهامها، غير قابلة للعمل و التنفيذ، و تطبيقها على أحد المحتملات المذكورة في السؤال موقوف على موافقة الورثة و رضاهم.

س ٧٧١:

أوصت امرأة بثلث تركتها لقضاء الصلاة عنها لمدة ثماني سنوات، و صرف البقية في رد المظالم و الخمس و الخيرات، و كانت تلك الفترة أيام الدفاع المقدّس، و كانت المساعدة للجبهة أمراً ضرورياً، و كان الوصي على يقين بأنها ليس عليها القضاء حتى صلاة واحدة، و مع ذلك فقد استأجر شخصاً ليصلّي عنها مدة سنتين، و دفع مبلغاً من الثلث للجبهة و البقية للخمس و رد المظالم، فهل عليه شي‌ء في ذلك؟

ج:

يجب العمل بالوصية كما أوصى بها الميت، و لا يجوز للوصي إهمالها و لو في بعضها، فلو صرف المال، و لو بعضه، في غير مورد الوصية، كان ضامناً له للميت من ماله الخاص.

س ٧٧٢:

أوصى شخص إلى رجلين بأن يعملا بعد وفاته وفقاً لما ورد في وثيقة الوصية، و تقرّر في المادة الثالثة منها أن تُجمع جميع تركة الموصي، المنقولة و غير المنقولة و النقود و ما له من الديون على الناس و كل ما يملكه، ثم بعد أداء ديونه من أصل التركة يُستخرج الثلث من تمام التركة و يصرف طبقاً للمواد ٤ و ٥ و ٦ المذكورة فيها، ثم بعد مرور ١٧ عاماً يصرف ما بقي من الثلث على الفقراء من الورثة؛ لكن الوصيَّين منذ موت الموصي إلى انقضاء هذه المدة لم يتمكنا من إخراج الثلث، و تعذّر عليهما‌