أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٠ - الاحتكار و الإسراف
العارية و الوديعة
س ٧٣٩:
احترق مصنع بكافة محتوياته من الآلات و المواد الأولية، مضافاً إلى كمية من البضائع و السلع المودعة فيه بعنوان الأمانة من بعض الأشخاص، فهل على مالك المصنع أو على القائم بأعماله ضمانها لأصحابها؟
ج:
إذا لم يستند الحريق إلى فعل أحد و لم يكن هناك تقصير في حفظ البضائع المودعة في المصنع فليس على أحد ضمانها لأصحابها.
س ٧٤٠:
أودع رجل كتاب وصيته عند شخص ليدفعه بعد موته إلى ولده الأكبر، إلّا أنّ هذا الشخص امتنع عن إعطائه له، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الأمانة؟
ج:
الامتناع عن رد الأمانة إلى مَن عيّنه المستأمن يعتبر نوعاً من الخيانة.
س ٧٤١:
استلمت من المعسكر أيام الخدمة العسكرية بعض الأثاث و اللوازم للاستفادة الشخصية، و لكني ما أرجعتها إليه بعد إنهاء الخدمة، فما هو تكليفي بشأنها الآن؟ و هل يجزي إرجاع ثمن تلك الأشياء إلى الخزانة العامة للبنك المركزي؟
ج:
لو كانت تلك الأشياء التي استلمتها من المعسكر عارية عندك وجب عليك إرجاعها بعينها إلى مركز الخدمة إذا كانت موجودة، و بمثلها أو بقيمتها إن كانت تالفة بسبب التعدّي أو التفريط منك في حفظها، و لو من أجل التأخير في ردّها، و إلّا فلا شيء عليك فيها.
س ٧٤٢:
دُفع لشخص أمين مبلغ من المال للنقل إلى بلد آخر، و لكن المال سُرق منه في الطريق، فهل عليه ضمان ذلك المال؟
ج:
لا ضمان على الأمين، ما لم يثبت عليه التعدّي أو التفريط في حفظه.
س ٧٤٣:
استلمت من أمناء المسجد مبلغاً من تبرعات الأهالي للصرف في تعميره و إصلاحه، و لأشتري به المواد اللازمة للبناء كالحديد و غيره، إلّا أنّ المال فُقِد مني مع سائر الوسائل الشخصية في الطريق، فما هو تكليفي؟
ج:
لا ضمان على الأمين، ما لم يثبت تعدّيه أو تفريطه في حفظ الأمانة.
الوصية
س ٧٤٤:
أوصى بعض الشهداء بثلث تركتهم لدعم جبهات الدفاع المقدّس، و بما أنّ موضوع الوصية قد انتفى الآن فما هو حكم موارد مثل هذه الوصايا؟
ج:
مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصية تكون إرثاً للورثة، و لكن الأحوط صرفها في وجوه البرّ بإذنهم.
س ٧٤٥:
أوصى أخي بثلث ماله لنازحي الحرب في إحدى المدن بالخصوص، إلّا أنه لا يوجد الآن في هذه المدينة أحد من نازحي الحرب فما هو الحكم؟
ج:
يدفع إلى مَن كان من نازحي الحرب في تلك المدينة و إن تحوّل منها فعلًا إلى بلده أو إلى مكان آخر، ما لم يعلم