أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - الاحتكار و الإسراف
الصدقة
س ٧٣٥:
تقوم لجنة الإغاثة المعروفة ب (لجنة إمداد الإمام الخميني (قدس سره) بوضع الصناديق في البيوت و الشوارع و الأماكن العامة في المدن و القرى، لجمع الصدقات و التبرعات و إيصالها إلى الفقراء المستحقين، فهل يجوز لها دفع نسبة مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم مضافاً إلى ما لهم من الراتب و المزايا من اللجنة؟ و هل يجوز دفع شيء من تلك الأموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق ممن ليس من موظفي هذه اللجنة؟
ج:
يُشْكِل دفع شيء من أموال صناديق الصدقات إلى عمال و موظفي اللجنة كمكافأة لهم زائداً عن راتبهم الشهري من اللجنة، بل لا يجوز ما لم يحرز رضي أصحاب الأموال بذلك، و أما دفع شيء منها إلى مَن يساعد على جمع محتويات الصناديق كأُجرة المِثل لعمله، فلا بأس فيه، مع الحاجة إلى مساعدتهم في جمع و إيصال الصدقات للمستحقين، لا سيما إذا كان ظاهر الحال يشهد برضى أصحاب الأموال بذلك.
س ٧٣٦:
هل يجوز دفع الصدقات للمتسوّلين الذين يطرقون الأبواب أو للمتسوّلين الذين يجلسون في الشوارع، أم الأفضل دفعها للأيتام و المساكين أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟
ج:
لا بأس بإعطاء الصدقات المستحبة لمَن شاء المتصدّق، و إن كان الأفضل دفعها إلى الفقير العفيف الدين، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الإغاثة و لو بوضعها في صندوق الصدقات، و أما الصدقات الواجبة فلا بد من إعطائها مباشرة أو بوساطة الوكيل للفقراء المستحقين، و لا مانع من وضعها في صناديق الصدقات فيما لو علم بأنّ القائمين بأعمال لجنة الإغاثة يقومون بجمعها و دفعها للفقراء المستحقين.
س ٧٣٧:
ما هو واجب الإنسان تجاه السائلين بالكفّ، الذين يقضون حياتهم بالتسوّل و يشوّهون صورة المجتمع الإسلامي، و لا سيما بعد أن بادرت الحكومة إلى جمعهم؟ فهل تجوز مساعدتهم؟
ج:
لا مانع من مساعدة المتسوّلين، ما لم تترتب عليها المفسدة، و على أي حال، يكون إيصال الصدقات إلى الفقراء المتديّنين المتعفّفين هو الأفضل.
س ٧٣٨:
أنا خادم المسجد، و يزداد العمل فيه خلال شهر رمضان، و لذلك يعطيني بعض الخيّرين مقداراً من المال كمساعدة لي، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟
ج:
ما يعطونك من المال إحساناً منهم إليك فهو لك حلال، و لا بأس في قبوله و أخذه منهم.