٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٣٢ - الاحتكار و الإسراف

الصلح

س ٧٠٧:

صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن و السيارة و السجاد و جميع لوازم و أثاث منزله، كما أنه قد جعل لها أيضاً الوصاية (القيمومة) على أولاده الصغار، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشي‌ء من تركته؟

ج:

لو ثبت أنّ الميت قد صالح حين حياته زوجته، أو أي شخص آخر على جميع ما يملكه، بحيث لم يترك من أمواله لنفسه إلى حين الموت شيئاً، فلا موضوع لإرث الوالدين أو سائر الورثة، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة بشي‌ء من أموال الزوج مما صار لها في حياته.

س ٧٠٨:

صالح شخص ابنه على قسم من أمواله، و بعد مضيّ سنين على هذا الصلح قام ببيع عين تلك الأموال من نفس هذا الابن، و حالياً تدّعي ورثته طبقاً لشهادة طبية بأنّ أباهم كان فيما قبل البيع إلى حين وقوعه منه مصاباً في عقله، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعدّ عدولًا منه عن المصالحة و يحكم عليه بالصحة أم لا؟ و على فرض بقاء الصلح السابق على الصحة، فهل هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه؟

ج:

الصلح السابق محكوم بالصحة و النفوذ و باللزوم، ما لم يثبت فيها حق الفسخ فيه للمصالح، و معه لا يصحّ منه بيعه لمال الصلح لاحقاً لو فرض أنه كان حينه سليم العقل؛ و الصلح المتحقق المحكوم بالصحة و اللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه.

س ٧٠٩:

صالح شخص زوجته على جميع أمواله، حتى على ديونه و حقوقه التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية، و لكن مؤسسة الصحة أعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانوناً صلح ما يستحقه على المؤسسة، و لذلك امتنعت عن الموافقة عليه؛ كما أنّ المصالح أيضاً قد اعترف بذلك و بأنه إنما بادر إلى الصلح كي يتهرّب بذلك من دفع ديون الآخرين المستحقة عليه، فما هو حكم هذا الصلح؟

ج:

الصلح على مال الغير أو على متعلّق حقه فضولي موقوف على إجازة المالك أو ذي الحق، و أما إذا كان على الملك الطلق للمصالح و لكن كان الصلح عليه للهرب من دفع ديون الآخرين، ففي صحة و نفوذ مثل هذا الصلح إشكال، لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال أخرى لأداء الدين.

س ٧١٠:

جاء في وثيقة الصلح أنّ الأب قد صالح ابنه على بعض أمواله و أنه سلّمه إليه، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعاً و قانوناً أم لا؟

ج:

مجرّد وثيقة الصلح ما لم يوثّق بصحة مضمونها، ليس دليلًا و لا حجة شرعية على إنشاء عقد الصلح، و لا على كيفيته؛ نعم لو فرض الشك في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعاً، بعد إحراز أصل صدوره من المالك، فهو محكوم بالصحة شرعاً، و يكون المال ملكاً للمصالح له.

س ٧١١:

صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الأرض مقابل مبلغ من المال، و نقلها إليّ، و دَوّن بشأن ذلك كتاباً بحضور‌