أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٠٤ - الاحتكار و الإسراف
س ٥٧٥:
استأجر رجل أرضاً للزراعة، على أن يكون على عهدته جميع تكاليف و مصاريف حفر البئر العميقة و استخراج الماء لسقي الأرض، فقام المستأجر، بعد طيّ المراحل القانونية و أخذ الإجازة في الحفر باسمه، بحفر البئر و الاستفادة منها؛ إلّا أنّ المالك، و بعد مرور سنة، ألغى عقد الإجارة من طرف واحد، فما هو حكم البئر و معدّاتها؟ و هل هي باقية على ملك المستأجر أم أنها تابعة للأرض في الملكية؟
ج:
ما دامت مدة الإجارة باقية، فلا يحق لأيٍّ من الطرفين فسخ الإجارة، و على أي حال فالبئر تابع للأرض و ملك لصاحبها، ما لم يكن منهما شرط على خلاف ذلك، و أما الآلات و المعدّات المنصوبة عليها، و كذا الأعيان التي اشتراها المستأجر بأمواله، فهي ملك للمستأجر؛ و إذا كانا قد اتفقا في عقد الإجارة على أنّ للمستأجر حقا في الانتفاع من البئر، فيبقى حقه ثابتاً.
س ٥٧٦:
ما هو الحكم فيما لو امتنع أصحاب المؤسسات و الشركات الخاصة عن دفع بعض المخصّصات المالية و المزايا للعاملين المشمولين لقانون العمل، الذي تم تصويبه من قِبل مجلس الشورى الإسلامي و صادقة مجلس صيانة الدستور؟
ج:
يجب على أصحاب العمل الالتزام بجميع التعهدات المتعلقة بحقوق العمال و الموظفين، وفقاً للضوابط و المقررات القانونية، و يحق للعمال المطالبة بحقوقهم القانونية.
س ٥٧٧:
هل يجوز لدائرتين حكوميتين التعاقد فيما بينهما بأن يُجعل قسم من المبنى التابع لإحدَيهما تحت تصرّف الدائرة الأخرى إلى مدة محدّدة، على أن تودع الثانية مبلغاً من ميزانيتها لحساب الدائرة الأولى إلى حين إخلاء المبنى بعد انقضاء المدة؟
ج:
لا بأس فيه إذا كان بموافقة قانونية من المسئول القانوني الذي إليه أمر المبنى، و لم يكن وضع قسم منه تحت تصرّف الدائرة الثانية كدفع ربح إليها في مقابل الاستفادة من المال المأخوذ منها.
س ٥٧٨:
ما هو المخرج الشرعي لما هو المتعارف بين الناس اليوم من دفع و أخذ مبلغ سلفاً عند استئجار البيت يسمّونه رهناً؟
ج:
لا بأس في ذلك، فيما إذا كان بإيجار المالك بيته من المستأجر إلى مدّة محدّدة بأجرة معلومة، على شرط أن يدفع إليه المستأجر مبلغاً قرضاً، و إن كان المالك بملاحظة ذلك يخفّض الأجرة في العقد عن أجرة المثل، و أما إذا كان بالاقتراض من المستأجر، على شرط أن يضع بيته تحت تصرّفه مجاناً، أو أن يؤاجر بيته منه بأجرة المثل، أو بأقل منها أو أكثر، بحيث كان المتحقق أولًا فيما بينهما هو الاقتراض و الإقراض، و كان إيجار البيت من المستأجر، أو وضعه تحت تصرّفه، شرطاً في القرض، فهذه الصور كلّها حرام و باطلة.
س ٥٧٩:
هل تكون مؤسسة النقل التي تقوم بنقل و إيصال البضائع إلى المشتري بأجرة معلومة ضامنة للبضاعة بعد استلامها من التاجر للإيصال إلى المشتري، فيما لو تعرّضت