شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٢٨٩ - ٨/ ٤١
٢٩٧- وَ بِهِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حُمْرَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى طُعْمَةٌ كَانَتْ لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
٢٩٨- وَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ [بْنُ الْمِنْهَالِ] قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ عَنْ يُونُسَ [بْنِ يَزِيدَ] الْأَيْلِيِ [١] عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ سُئِلَ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى فَقَالَ: هُوَ لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُمْ [٢]
[١]. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَذْكُورُ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ غَيْرَ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَاتِ زِيَادَةٌ تَوْضِيحِيَّةٌ مِنَّا، وَ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ: «يُوسُفُ بْنُ حَجَّاجِ ... يُونُسَ الْآمُلِيُّ ...» وَ لِيُعْلَمْ أَنَّ حَجَّاجَ بْنَ الْمِنْهَالِ وَ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ الْأَيْلِيَّ كِلَاهُمَا مِنْ رِجَالِ صِحَاحِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ مُتَرْجَمَانِ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ: ج ٢ ص ٦٠٦ وَ فِي ج ١١، ص ٤٥٠.
[٢]. وَ قَالَ مُسْلِمٌ- فِي بَابِ النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ مِنْ صَحِيحِهِ: ج ٥ ص ١٩٧-: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ- يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ:
أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) يَغْزُو بِالنِّسَاءِ، وَ هَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُمْ بِسَهْمٍ وَ هَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ وَ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ وَ عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ وَ إِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ!! وَ قَدْ لَخَّصْنَا مَتْنَ الْحَدِيثِ وَ ذَكَرْنَا مِنْهُ مَا يَمَسُّ بِمَقَامِنَا، وَ رَوَاهُ بَعْدَهُ أَيْضاً بِطُرُقٍ خَمْسَةٍ.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ مِنْ مُسْنَدِهِ بِعِدَّةِ طُرُقٍ تَحْتَ الرقم:
١٩٦٧، وَ ٢٢٣٥ وَ ٢٨١٢ وَ ٢٩٤٣ وَ ٣٢٩٩ فِي ج ١، ص ٢٤٨، وَ ٢٩٤ وَ ٣٠٨ وَ ٣٢٠ مِنْ ط ١، وَ أَمَّا الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ فَرَاجِعِ الْأَحَادِيثَ فِيهَا تَحْتَ الْأَرْقَامِ الْمَذْكُورَةِ.
وَ قَدْ أَشَارَ مُحَقِّقُ كِتَابِ الْمُسْنَدِ فِي تَعْلِيقِ الْحَدِيثِ: (١٩٦٧) فِي ج ٣ ص ٢٩٧ ط ٢، أَنَّ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ وَ أَنَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي [صحيحه]: ج ٢، ص ٧٧ بِأَسَانِيدَ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَ رَوَى بَعْضَهُ النَّسَائِيُّ [فِي سُنَنِهِ]: ج ٢ ص ٧٧، وَ الْبَيْهَقِيُّ [فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى]: ج ٦ ص ٣٣٢ وَ ٣٤٤ وَ ٣٤٥.