شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٨١ - ١/ ٦
٩٨- حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْعَلَاءِ صَاعِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (رحمه اللّه) إِمْلَاءً [١] قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ [٢] عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ:
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَزَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا رَاغِبٌ فِي الْآخِرَةِ- وَ فِي جِسْمِهِ ضَعْفٌ، وَ إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا عُمَرَ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ- لَا يَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ- وَ إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا عَلِيّاً يُقِيمُكُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
٩٩- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَبْدَانِيُ [٣] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَوِيَّةَ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ [٤] عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ
[١]. لَهُ تَرْجَمَةٌ حَسَنَةٌ تَحْتَ الرقم: (٨٣٠) مِنْ كِتَابِ مُنْتَخَبِ السِّيَاقِ ص ٤٠٠ ط ١.
وَ أَيْضاً ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ تَحْتَ الرقم: (٤٨٩٤) فِي ج ٩ ص ٣٤٥.
وَ أَيْضاً ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ تَحْتَ الرقم: (٩٩٦) مِنْ كِتَابِ تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ: ج ٣ ص ١١٠٢.
وَ ذَكَرَهُ أَيْضاً الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ الْعِبَرِ: ج ... ص .... كَمَا ذَكَرَهُ أَيْضاً السَّمْعَانِيُّ فِي عُنْوَانِ:
«استوائي» مِنْ كِتَابِ الْأَنْسَابِ.
[٢]. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي تَرْجَمَةِ الرَّجُلِ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ: ج ١١، ص ٢٦٠.
و هاهنا في النسخة الكرمانية: «يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ». وَ فِي الْيَمَنِيَّةِ: «يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَلَاءِ».
[٣]. وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَهْوَازِيُّ وَ لْيُلَاحَظْ تَرْجَمَتُهُ فِي تَعْلِيقِ الْحَدِيثِ: (٥٦) ص ٤٢.
[٤]. بَعْضُ مَنْ وَقَعَ فِي سِلْسِلَةِ هَذَا السَّنَدِ أَيْضاً ضَعِيفٌ عِنْدَ الْقَوْمِ مِثْلُ أَبِي الصَّلْتِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَإِنَّهُ لَا تَرْجَمَةَ لَهُ، وَ ذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ سَعِيدِ بْنِ دَهْثَمٍ مِنَ الْمِيزَانِ وَ لِسَانِهِ: ج ٣ ص ٢٦ وَ قَالَ: وَ مَنْ هُوَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ قَالَ فِي آخِرِهَا: إِنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِالنَّقْلِ. وَ لَوْ فُرِضَ أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ الَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ الذَّهَبِيُّ غَيْرُ مَنْ هُوَ فِي سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ وَ أَنَّ هَذَا مَوْثُوقٌ عِنْدَهُمْ فَنَقُولُ:
يَكْفِي لِضَعْفِ الْحَدِيثِ ضَعْفُ أَبِي الصَّلْتِ عِنْدَهُمْ وَ عَدُّ الذَهَبِيِّ الْمَتْنَ مُنْكَراً وَ إِدْرَاجُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ إِيَّاهُ فِي الْوَاهِيَاتِ وَ عَدَمُ تَمَسُّكِ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ مَعَ غَايَةِ فَقْرِهِمَا بِالْحَدِيثِ عَلَى أَهْلِيَّتِهِمَا لِلْوِلَايَةِ وَ الْإِمَارَةِ عَلَى الْأُمَّةِ.