شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٢٩١ - ٨/ ٤١
وَ رَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي عُنْوَانِ: «سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى» مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ تَحْتَ الرقم: (١٥٢٩٦) مِنَ الْمُصَنَّفِ: ج ١٢، ص ٤٧١ ط الْهِنْدِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ بُرَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنَا حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْسِمَهُ حَيَاتَكَ كَيْ لَا يُنَازِعَنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ. قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ: فَوَلَّانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ وَلَّانِيهِ عُمَرُ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ عُمَرَ حَتَّى كَانَ آخَرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ فَأَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ:
هَذَا حَقُّكُمْ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ حَيْثُ كُنْتَ تَقْسِمُهُ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى وَ بِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ تِلْكَ السَّنَةِ ثُمَّ لَمْ يَدْعُنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا، فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ لَقَدْ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْئاً لَا يُرَدُّ عَلَيْنَا أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. [قَالَ:] وَ كَانَ [الْعَبَّاسُ] رَجُلًا دَاهِياً.
وَ أَيْضاً رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ تَحْتَ الرقم: (١٥٢٩٧) مِنَ الْمُصَنَّفِ ١٢- ٤٧١ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:
عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ [ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَيْهِ]: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ فَهُوَ لَنَا. [ثُمَ] قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ تُنْكَحَ مِنْهُ أَيِّمُنَا وَ نُخْدِمَ مِنْهُ عَائِلَنَا وَ نَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعاً فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ.
وَ قَرِيباً رَوَاهُ مِنْهُ أَيْضاً عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ تَحْتَ الرقم: (٩٤٨٠) مِنْ كِتَابِ الْمُصَنَّفِ: ج ٥ ص ٢٣٨ قَالَ:
[وَ] عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى قَالَ: كَانَ لَنَا فَمَنَعَنَاهُ قَوْمُنَا!! فَدَعَانَا عُمَرُ فَقَالَ: يُنْكَحُ فِيهِ أَيَامَاكُمْ وَ يُعْطَى فِيهِ غَارِمُكُمْ. فَأَبَيْنَا [عَلَيْهِ] فَأَبَى عُمَرُ.
وَ رَوَاهُ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ فِي تَعْلِيقِهِ عَنِ الطَّحَاوِيِّ [فِي كِتَابِ مُشْكِلِ الْآثَارِ] ج ٢ ص ٣٦ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ.
أَقُولُ، وَ رَوَاهُ أَيْضاً الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ الْكُبْرَى: ج ٦ ص ٣٤٤.
وَ رَوَاهُ مُحَقِّقُ مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَ عَنِ السُّيُوطِيِّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ: ج ٣ ص ٢٣٨ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَ ابْنِ الْمُنْذِرِ.
وَ أَيْضاً رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ تَحْتَ الرقم: (١٥٣٠١) مِنَ الْمُصَنَّفِ: ج ١٢، ص ٤٧٢ قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نَزْعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.
وَ رَوَاهُ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ عَنِ الطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ.
وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ ص ٣٣٢ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ. ثُمَّ قَالَ: وَ أَوْرَدَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ: ج ٣ ص ١٨٦، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَ غَيْرِهِ.