مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٨٧

الاحكام واستنباط الحال منها بعد رعاية الضابطة المذكورة إذ التعرض لكل واحد منها بخصوصه وتفصيل القول فيه يفضي إلى الاطناب جدا (ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسته مماثلة للخارج) واحتمل العلامة (ره) في المنتهى عدم وجوب الماء في الصورة الاخيرة نظرا إلى أن النجاسة واحدة فلا يزيد بسبب استعمال ذلك النجس بنجاسة أخرى لامتناع اجتماع المثلين وفيه أن هذا لا يجري في الاحكام الشرعية إذ مع ازدياد النجاسة لا يلزم اجتماع المثلين المستحيل إذ لو فرض أنه قال إذا لاقى بدنك هذه النجاسة فاغسله وإذا لا قى مرة أخرى فاغسله وإذا لاقى مرة أخرى فاغسله مرتين فلا فساد فيه فكذا إذا قيل لو تغوطت فاغسل أو امسح ولو لاقى بعد التغوط بغايط آخر فاغسله البته ووجه ما ذكره المصنف (ره) إن الروايات الواردة بالاستجمار ظاهرها الاختصاص بتطهير النجاسة المخصوصة فلو لا لاقى المحل بنجاسة أخرى لكان مندرجا تجب العمومات الواردة في غير النجاسة المخصوصة فيكون تطهيره بما ورد فيها واعلم أن هذا إنما يتم لو تعدى نجاسة ذلك النجس إلى المحل أما لو لم يتعد كما إذا كانا يابسين فلا كما لا يخفى بل لا يبعد حينئذ تطهيره أيضا للمحل كما أشرنا إليه سابقا ولو تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الامكان ثم يستنجي عند المكنة قد مر منا ما يتعلق بهذا الحكم في بحث إزالة البول بالماء ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه هذا هو المشهور بين الاصحاب وقال ابن الجنيد (ره) إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الاعادة في الوقت وتستحب بعد الوقت كذا في المختلف وقال الصدوق (ره) في الفقيه ومن سهى أن يستنجي من الغايط حتى صلى لم يعد الصلوة ثم الظاهر في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور ومن الغايط وما ذهب إليه الصدوق (ره) أما الاول فلاطلاق صحيحة عمرو بن أبي نصر المتقدمة في بحث وجوب غسل موضع البول بالماء والعجب أن العلامة (ره) في المختلف قال بعد الاستدلال بهذه الرواية لا يقال يحتمل أن الترك كان عمدا لا سهوا لانا نقول ترك الاستفصال في حكاية الحال يجري مجرى العموم في المقال انتهى مع أن في الرواية ورد لفظ النسيان صريحا وكذا إطلاق موثقتي سماعة وابن بكير المتقدمتين أيضا ويؤيده أيضا صحيحة زرارة المتقدمة في البحث المذكور إذ لا يبعد ادعاء ظهور أن زرارة لم يترك غسل الذكر حتى يصلي متعمدا وما يمكن أن يحتج به لابن الجنيد ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن رجل ذكر وهوفي صلوته أنه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلوة وإن ذكروقد فرغ من صلوته اجزأه ذلك وفيه أنه لا بد في تطبيق هذه الرواية على مذهبه من ارتكاب التخصيص فيها وفي الروايات السابقة فالاولى أن يرتكب التخصيص فيها فقط بحملها على الغايط وترك الروايات السابقة على إطلاقها مع أنه لا يبعد أيضاا دعاء تعارف الاستنجاء في عرفهم في الاستنجاء من الغايط نعم لو ذهب أحد إلى أن في الوقت أيضا لا يجب القضاء لامكنه الاستدلال بهذه الرواية لكن الظاهر من كلام المختلف في هذا المقام عدم الذهاب إليه إذ نقل الخلاف المذكور من ابن الجنيد والصدوق فقط وإن كان كلامهم في حيث تطهير الثياب والبدن يشعر بهذا الذهاب أيضا لانهم ذكروا في صورة نسيان النجاسة ثلاثة أقوال أحدها عدم الاعادة مطلقا لا في الوقت ولا خارجه ولم يقيدوا بما سوى محل البول وسيجئ إنشاء الله تعالى تتمة لهذا في هذا البحث وما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور في الحسن عمرو بن أبي نصر قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أني صليت فذكرت أني لم اغسل ذكري بعد ما صليت فأعيد قال لا وفيه أنه لا يعارض الروايات السابقة لعدم صحة سنده واشتهار العمل بخلافه بين الاصحاب وحمله الشيخ (ره) على عدم إعادة الوضوء وهو بعيد وما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال يغسل ذكره ولا يعيد الصلوة و ؟ أنه ضعيف السند إذ من جملة رواته أحمد بن هلال وهو مذموم جدا مع اشتهار خلافه بين الاصحاب وأيضا لا يبعد وقوعه سهوا من الراوي بأن يدل الوضوء بالصلوة إذ ليس في السؤال حديث الصلوة بل الوضوء فالظاهر أن الجواب أيضا متعلق به والشيخ (ره) حمله على عدم وجدان الماء ولا يخلو عن بعد لاباء لفظة النسيان عنه واستدل العلامة (ره) في المختلف لابن الجنيد بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغايط حتى يصلي لم يعد الصلوة ولا يخفى فساده لان كلام ابن الجنيد في البول وهذا في الغايط اللهم إلا أن يكون (ره) فهم من موضع آخر أن كلام ابن الجنيد ليس مختصا بالبول هذا وأما الثاني فللاصل ولصحيحة علي بن جعفر المتقدمة آنفا وموثقة عمار بن موسى هذه وحملهما على عدم الاستنجاء بالماء لكن مع الاستنجاء بالاحجار وعمل على خلاف الظاهر جدا من غير ضرورة وحجة المشهور موثقة سماعة المتقدمة في بحث عدم اشتراط الوضوء بالاستنجاء وفيه أنها لا تعارض ما ذكرنا لعدم صحتها وايضا فيها محمد بن عيسى عن يونس وقد ذكر الصدوق (ره) أنه لا يعمل بروايته عن يونس مع اضطراب ما في المتن أيضا كما تقدم وموثقة عمار المذكورة في البحث المذكور أيضا وفيه أيضا عدم صلاحيتها للمعارضة مع أنها مخصوصة بالوقت ولا يعم خارجه كما هو مدعاهم وفيها أيضا بعض الامور التي يتطرق الشك إليها كما مر وحمل الروايتين على الاستحباب ظاهر وسيجئ أيضا مزيد بسط لهذا إنشاء الله تعالى في بحث نجاسة الثوب والبدن (ولو جهله فلا) قد ظهر مما ذكرنا حكم الجاهل في الاستنجاء