مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٨٠

يقول صلوة الصبح يوم التروية فقال جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان ابى صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة قال فهى على احرامها أو تجدد احرامها للحج قال لاهى على احرامها قال فعليها هدى قال لا الا ان تحب ان تطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذى الحجة قبل ان تحرم فاتتنا المتعة واختلاف قول الامامين لاختلاف الزمان في ذهاب الرفقة إلى منى أو في التقية وخبر عجلان هو الذى يتضمن انها أو احاضت قبل الطواف سعت وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء واما فوات المتعة برؤية الهلال فلكونه ع بالمدينة وهى من مكة اثنتى عشرة مرحلة فلا يسع الوقت للعمرة قبل الحج أو للتقية لكون العامة حينئذ لا يعتمرون قبل الحج ولو كان ما فعلته من الاشواط قبل الحيض اقل من اربعة فحكمها حكم من لم يطف لما ياتي من بطلان الطواف إذا قطع قبل النصف ولكن ما دون الاربعة اعم مما دون النصف وياتى الكلام فيه الش وإذا كانت كذلك فهى تنتظر الطهر فان حضر وقت الوقوف المضيق الاضطراري ولم تطهر عدلت إلى الحج وخرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة وفاقا للشيخ والقاضى وابنى حمزة وادريس وابن سعيد لصحيح ابن بزيع المتقدم ولقول الصادق ع في خبر الاعرج المتقدم وان هي لم تطف الا ثلثة اشواط فلتستانف الحج فان اقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعر انه اوالى التنعيم فلتعتم وصحيح جميل ساله ع عن الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة وخبر اسحق بن عمار سال ابا الحسن ع عن المراة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تصير حجة مفردة وفى المنتهى الاجماع عليه وذهب الحلبيان وجماعة إلى انها على متعتها وان فاتها الطواف للعمرة قبل الحج بل تقضيه بعده القول الصادق ع في خبر على بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلى بن رياب و عبد الله بن صالح المراة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حا ضت تقيم ما بينها وبين التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد احلت من كل شئ يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت طوافا اخر حل لها فراش زوجها وفى خبر عجلان إذا اعتمرت المراة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم احلت من كل شئ وفى مرسل يونس بن يعقوب إذ سئل عن امراة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس إلى منى أو ليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج وفى الغنية الاجماع على ذلك ونحن نحمل هذه الاخبار بعد التسليم على انها طافت اربعة اشواط قبل الحيض جمعا وجمع أبو على بالتخيير وقيل تستنيب من يطوف عنها وفى الفقيه وروى حريز عن محمد بن مسلم قال سالت ابا عبد الله ع عن امراة طافت ثلثة اشواط أو اقل من ذلك ثم رات دما فاقل تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما ع مثله قال الصدوق وبهذا الحديث افتى دون الحديث الذى رواه ابن مسكان عن ابرهيم بن اسحق عمن سال ابا عبد الله ع وذكر حديث الاعرج وقال لان هذا الحديث اسناده منقطع والحديث الاول رخصته ورحمة اسناده متصل ومال الصنف إلى وفاقه في التحرير وفى المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف وعدمها بالبناء و عدمه وحكى البناء مطلقا رواية ثم خبر ابن مسلم ليسا نصين في الفريضة ولا في الاعتداد بهذا الطواف في المتعة وان طهرت تمكنت من طواف العمرة وساير افعالها قبل الوقوف اتمت العمرة ثم احرمت بالحج وصحت متعتها والا تتمكن من الجميع صارت هي مفردة أو حجتها مفردة أو انقلبت متعتها مفردة وان تمكنت من السعي خاصة أو الطواف خاصة اما الاول فعرفت الخلاف فيه واما الثاني فعن عمر بن يزيد انه سال الصادق ع عن الطامث فقال تقضى المناسك كلها غير انها لا تطوف بين الصفا والمروة فان بعض ما تقضى من المناسك اعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضى المناسك ولاتطوف بين الصفا والمروة فقال ع لان ال صفا والمروة تطوف بهما إذا شائت وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتها وهو يتوهم انها متمتعة تؤخر سعيها عن الحج وليس نصا أو ظاهرا في سعى عمرة التمتع ولا في بقائها مع تركها السعي على المتعة ولا ظفرت به قولا المطلب الثالث في شرايط صحة انواع الحج نوع نوع منها اما شروط صحة التمتع فهى اربعة الاولى النية لكل من العمرة والحج وكل من افعالهما المتفرقة من الاحرام والطواف والسعى ونحوهما كما ياتي تفصيلها في مواضعها الاتية الاحرام وحده كما في الدروس ولانية المجموع جملة غير ما لكل كما استظهر في المسالك من الاصحاب ثم في الدروس ويظهر من سلار انها نية الخروج إلى مكة ولا ارى لظهوره جهة الا انه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل وركوب الراحلة والمسير وان كان لاشبهة في اشتراط استحقاق الثواب على المسير بهذه النية وكذا في وجوبها ان وجبت المقدمة اصالة باستيجاز ونحوه والثانى وقوعه باجمعة في اشهر الحج أي الاهلال بكل من العمرة والحج فيها عندنا والنصوص ناطقة به وان وقع الاحلال من الحج وبعض افعاله في غيرها واكتفى مالك في عمرة التمتع ؟ الاحلال منها فيها واشهر الحج هي شوال وذو العقدة وذو الحجة على رأى وفاقا للشيخين في الاركان والنهاية وابنى ادريس والجنيد والمحقق والقاضى في شرح الجمل واحتمله الشيخ والشيخ أبو الفتوح في تفسيريهما وحكى رواية في مجمع البيان وفقه القران لظاهر الاشهر في الاية ولصحيح معوية بن عمار عن الصادق ع وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ع وحسن زرارة عن الباقر ع واجزاء الهدى وابدله طول ذى الحجة بل الطواف والسعى كما ياتي وفى التبيان والجواهر وروض الجنان انها شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذى الحجة لان افعال الحج باصل الشرع تنتهى بانتهاء العاشر وان رخص في تأخير بعضها وخروج ما بعده من الرمى والمبيت عنها ولا يفسد بالاخلال بها والخبر عن ابى جعفر ع كما في التبيان وروض الجنان وظاهرهما اتفاقتا عليه وفى المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع وحل المفقود من الجمل والعقود إلى طلوع فجر يوم النحر لانه لا يجوز الاحرام بالحج بعده لفوات اضطرارى عرفة ولكنه يدرك اختيار المشعر إلى طلوع شمسه ولذا اختاره ابن ادريس في موضع وهو ظاهر جمل العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القران لان فيها انها شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة تباينت العشر ويحتمل التوسع وكذا المراسم وفى بعض نسخها زيادة أو تسع وفى الاقتصار والجمل والعقود والمهذب الشهران الاولان وتسعة ايام من ذى الحجة لان اختيار الموقوف بعرفات في التاسع وفى الغنية وتسع من ذى الحجة أي تسع ليال فيخرج اليوم التاسع ويمكن ان يكون توسع فاراد تسعة ايام وفى الكافي وثمان منه أي ثمان ليال فيخرج الثامن الا ان يكون توسع وقد يكون ختمها بالثامن لانه اخر ما شهر في الاصل للاحرام بالحج وان جاز التاخير رخصة ويظهر من هذه الوجوه ان النزاع لفظي كما في المنتهى والمختلف للاتفاق على ان الاحرام بالحج بعد عاشر ذى الحجة وكذا عمرة التمتع وعلى اجزاء الهدى وبدا طول ذى الحجة وافعال ايام منى ولياليها و الدروس ان الخلاف فيها لعله مبنى على الخلاف الا في في وقت فوات المتعة والشرط الثالث ان الحج والعمرة في سنة واحدة كما في المبسوط والجامع وكتب المحقق لما مر من