مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٦٧
الكاتب والمفصل والسامى والخلاص انه الداخل في السنة الثانية والمعنى واحد وكانه المراد بما في المقائيس من انه ما اتى له سنتان وقال الازهرى في التهذيب واختلفوا في وقت اجذاعه فروى أبو عبيد عن ابى زيد اسنان الغنم فقال في المعز من خاصة إذا اتى عليها الحول والذكر يئس والانثى عنز ثم يكون جذاعا في السنة الثانية والانثى جذعة ثم ثنيا في الثالثة ثم رباعيا في الرابعة ولم يذكر من الضان واخبرني المنذرى عن ابى العباس عن ابن الاعرابي انه قال الاجذاع وقت وليس بسن قال والجذع من الغنم لسنة ومن الخيل لسنتين ومن الابل لاربع سنين قال والعناق يجزع لسنة وربما اجزعت العناق قبل تمام السنة للخصب فتسمن فتسرع اجذاعها فهى جذعة لسنة وثنية لتمام سنتين وسمعت المنذرى يقول سمعت ابرهيم الحربى يقول في الجزع من الضان قال إذا كان ابن شابين لستة اشهر إلى سبعة اشهر وإذا كان ابن هرمين اجزع لثمانية اشهر قال الازهرى وذكر ابوحا تم عن الصمعى قال الجذع من المعز لسنة ومن الضان لثمانية اشهر أو تسعة والذى في كتب الصدوق والشيخين وسلار وابنى حمزة وسعيد نحو قوله لسنة ومعناه ما في الغنية والمهذب والاشارة انه الذى لم يدخل في الثانية وفى السراير والدروس وزكوة التحرير الذى له سبعة اشهر في التذكرة والمنتهى والتحرير هنا انه الذى له ستة اشهر ويجب ان يكون تاما لصحيح على بن جعفر سال اخاه ع عن الرجل يشترى الاضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها هل يجزى عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فا نه لا يجوز ان يكون ناقصا ولا اعلم فيه خلافا للاصحاب فلا يجزى العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكسيرة التى لا يتقى قال في المنتهى وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الا ربع في المنع روى البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله ص خطيبا فقال اربع لا يجوز في الاضحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة التى لا يتقى قال المصن ومعنى البين عورها التى انخسفت عينها وذهبت فان ذلك ينقصها لان شحمة العين عضو يستطاب اكله والعرجاء البين عرجها التى عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف و الرعى فتهزل ولاتى لا ينقى التى لا مخ لها لهزالها لان النقى بالنون المكسورة والقاف لمسكنة المخ والمريضة قيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم والاقرب اعتبار كل مرض يوثر في هزالها وفى فساد لحمها ثم قال العوراء لو لم ينخسف عينها وكان في عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء لعموم الخبر والانخساف ليس معتبرا ونحو ذلك في التحرير والتذكرة الا فيما جعله الوجه فيه فاحتمله فيهما واولى بالنمع ما كان نقصها اكثر كالعمياء قال في المنتهى والتذكرة انه لا يعتبر فيها انخساف العين اجماعا لانه يحل بمشاركة النغم في الرعى اكثر من العرج والعور ولا يجزى مكسورة القرن الداخل ولا مقطوعة الاذن ولا الحضى ولا المهزولة لدخولها في عموم النقص وخصوص قول النبي ص في خبر السكوني لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء وفى خبر اخر له مكان العوراء الجرباء وصحيح محمد بن مسلم سال احدهما ع ايضحى بالخضى فقال وصحيح عبد الرحمن الحجاج سال الكاظم ع عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى محبوب ولم يكن يعلم ان الحصى لا يجوز في الهدى هل يجزئه أو يعيده قال لا يجزئه الا ان يكون لاقوة به علية وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع في الحضى وفيهما ان الاقوى ان مشلول البيضتين كالحضى وفى التحرير انه الوجه وفيها كراهية الموجوء ويعطيه نحو قول الصادق ع في حسن معوية اشتر نخلا سمينا للمتعة فان لم يجد فموجوء فان لم تجد فمن مخولة المعز فان لم تجد فنعجة وان لم تجد فما استيسر من الهدى وفى السراير انه غير مخبر كما في المبسوط والنهاية والوسيلة وقبله باسرط انه لا باس به ويحتمله الخبر فيجوز ان يزيد عند الضرورة ولكنه جعله افضل من الشاة كما في النهاية والمبسوط يعنيان النعجة كما قال الصادق ع لابي بصير الموضوض احب إلى من النعجة وان كان خصيا فالنعجة وقال احدهما ع لابن مسلم في الصحيح الفحل من الضان خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز مع ما سمعته انفا من حسن معوية وكره الحسن للتضحية بالحضى وفهم منها المض في المختلف الاهداء واستدل به بعموم قوله تعالى فما استيسر من الهدى واجاب بتخصيص الاخبار قلت وباعتبارها يجوز ان يقال لا يشمله لفظ الهدى شرعا وقد يؤيد قوله بظاهر قول الصادق ع في صحيح الحلبي الكبش السمين خير من الحضى ومن الانثى وفى النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة اجزائه في الهدى إذا تعذر غيره لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الصادق ع عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا فقال ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم وصحيحه وفى الغنية والاصباح والجامع تقييد النهى عنه وعن كل ناقص الاختيار لعموم الاية والمهذولة هي التى ليس على كليتيها شحم كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع والجامع والشرايع فخبر الفضيل قال حججت باهلي سنة فغرق الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما الغيت اهابهما ندمت ندامة شديدة لما رايت بهما من الهزال فاتيته فاخبرته بذلك فقال ان كان على كليتيهما شئ من الشحم اجزاق وهو ان كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار ثم انه قيد القرن بالداخل فانه يجزى إذا كان صحيحا وان كان مكسور الخارج قطع به الاصحاب والاخذ في معنى الغضباء كما في الفايق والمغرب والمغرب وفى الصحاح عن ابى زيد وتهذيب اللغة والغربيين عن ابى عبيد وعدم شمول النقص عرفا لانكسار الخارج ويؤيده قول الصادق ع في حسن جميل في الاضحية يكسر قرنها ان كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزء وفى الدروس عن الصفا واجزا ما بقى ثلث قرنه الداخل والذى عنه في الفقيه اجزاؤه في الاضحية وفى نهج البلاغة عن امير المؤمنين ع فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية ولو كانت عضباء القرن أو يجر رجلها إلى النسك وارسل في الفقيه عنه ع وان كانت عضباء أو تجر رجلها إلى النسك فلاتجرء فان صح الاول فمع اختصاصه بالاضحية التى اصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق كما في صحيح معوية سال الصادق ع عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقات عينه فانكسر قبلغ المنجر وهو حى قال يذبحه وقد اجزا عنه وهو ايضا يختص بالهدى المندوب للاخبار كصحيحه ايضا ساله ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال ع ان كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان ياكل منها وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ وفى التحرير والمنتهى القطع باجزاء الجماء التى لم يخلق لها قرن وفى الخلاف والجامع والدروس كراهيتها وذلك لاستحباب الاقرن لنحو قول احدهما ع لمحمد بن مسلم في الصحيح في الاضحية اقرن فحل والمراد بقطع الاذن ان تبان هي أو شئ منها فيجزى المشقوقة والمثقوبة الاذن كما في النهاية والوسيلة والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير للاصل ومرسل البزنطى عن احدهما ع انه سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمه فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا باس وقول ابى جعفر ع في مرسل سلمة ابى حفص كان على ع يكره التشريم في الاذان والحزم ولايرى باسا ان كان ثقب في موضع المواسم وهما مع الارسال والضعف في الاضحية ويعارضهما صحيح الحلبي سال الصادق ع عن الضحية يكون الاذن مشقوقة فقال ان كان شقها اوسما فلا باس وان كان شقا فلا يصلح وقول امير المؤمنين ع في خبر شريح بن هاني امرنا رسول الله ص في الاضاحي ان يستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة وقول النبي ص في خبر السكوني المتقدم ولا بالخرقاء قال الصدوق في معاني الاخبار الخرقاء ان يكون في الاذن ثقب مستدير والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف والمقابلة ان يقطع من مقدم اذنها شئ ثم يترك ذلك معلقا لاتبين كانه ؟ ويقال بمثل ذلك من الابل المزنم ويسمى ذلك المعلق والمدابرة ان تفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشاة انتهى وهو موافق لكتب اللغة واما الصعماء وهى الفاقدة الانذار صغيرتها خلقة ففى المنتهى والتذكرة والتحرير ان الاقرب اجزائها ويحتمل العدم لاحتمال كونها نقصانا وكرهها الشهيد ولعله لقول الغير المؤمنين ع المروى