مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٣٨

لم يعملوا بها لما ظهر آنفا فإن قلت بصحيحة ابن بزيع المذكورة إنما يختص ظاهرا بالقليل من البول فلا يتم الاستدلال على وجوب الثلاث للكثير من بول الرضيع لجواز أن يجب أزيد منها قلت هذا إنما يكون منفيا بالاجماع (وللعصفور دلو) هذا هو المشهور بين الاصحاب ولا يعرف خلاف فيه إلا أن الصدوق (ره) قال في الفقيه و أكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا وأصغر ما يقع في البئر الصعوة فينزح منها دلو واحد وفيما بين الانسان والصعوة على قدر ما يقع فيها وكذا قال أبوه (ره) في الرسالة وهو بظاهره يخالف المشهور إذ الصعوة ليس مطلق العصفور بل عصفور صغير كما نص عليه في القاموس لكن الظاهر إن مرادهما منها مطلق العصفور أما بإطلاق الخاص على العام أو بأنه لم يثبت الاخصية بل يكونان مترادفين ومستند المشهور وموثقة عمار المتقدمة في بحث موت الانسان وهي وإن كانت غير صحيحة لكن عمل الاصحاب بها والشهرة العظيمة فيما بينهم مما يرجحها وقد يعارض بصحيحة الحلبي المتقدمة في بحث وقوع الخمر حيث أمر فيها بنزح الدلاء لسقوط الشئ الصغير وأقلها ثلاثة لكنها ضعيفة لان موثقة عمار مع اعتضادها بعمل الاصحاب وعدم راد لها ظاهرا مما يصلح لتخصيص الصحيحة قطعا مع أن الاوامر الواردة في أحاديثنا ليست بظاهرة في الوجوب سيما في هذا الباب لما علمت من كثرة الاختلاف فيها المشعر بالاستحباب على إن المحقق حكى الصحيحة بلفظ حيوان صغير وشمول الحيوان للطير عرفا ممنوع وقس عليه الحال في معارضتها بالروايات الواردة في الطير مطلقا هذا ثم اعلم إن بعض الاصحاب فسر العصفور بما دون الحمامة قيل وهو الظاهر من تفسيرهم الطير بالحمامة ونحوها فما فوقها مضافا إلى عدم القول بالواسطة بين نزح الدلو والسبع ولا يخلو من تأمل وفيه أن بعض هذا التفسير إن كان للمعنى الموضوع له فلا شاهد عليه من حيث اللغة والعرف إذ ذكر بعضهم إنه نوع من الطير وذكر جماعة أنه الاهلي الذي يسكن الدور وإن كان للمراد ها هنا من حيث الحكم باعتبار التعدي منه إلى شبهه أيضا كما قال أكثرهم للعصفور وشبهه فلا دليل عليه من حيث الشرع إذ النص مخصوص بالعصفور والتعدي منه إلى شبهه في القدر والجثة لا بد له من دليل والشهرة بمجردها من غير نص لا يكفي في الحكم وأيضا لو كفت المشابهة في الجثه لكان ينبغي أن يكون الحكم كذلك في صغير كل طاير ما دام بقدر جثة العصفور ولم يقل به أحد منهم سوى الشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية على ما حكى عنه واعترض عليه المحقق (ره) بقوله ونحن نطالبه بدليل التخطي إلى المشابهة ولو وجده في كتب الشيخ أو كتب المفيد لم يكن حجة ما لم يوجد الدليل انتهى اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن التعدي إلى ما يشبه نوعه في الجثة أظهر من أن يشبه شخصه فحينئذ الظاهر بحسب النظر لو لم يكن إجماع إن ما ثبت عليه إطلاق العصفور يكون حكمه كذلك وما ثبت عدم إطلاقه عليه وإن كان شبهه في الجثة يحكم باخراجه عنه واندراجه في الطاير أو الشئ الصغير وقد ورد في كل منهما نزح الدلاء وقد ورد أيضا في الطير كما سبق تحديدها بالسبع والخمس فإن قلنا بتقييد الدلاء بأحدهما فيحكم فيه أيضا به وإن لم نقل بالتقييد فيكتفي فيه بثلاثة دلاء التي هي أقل ما يطلق عليه الدلاء إلا أن يقال إن شهرة وجوب دلو واحد للعصفور وشبهه مما يورث شكا في التكليف بالدلاء فيؤخذ بالقدر المتيقن وأما ما يشك في إطلاق العصفور عليه فالاكتفاء فيه بدلو واحد لا يخلو من قوة كما لا يخفى وجهه واعلم إن الراوندي (ره) حكم بخروج الخفاش عن شبه العصفور معللا بأنه نجس واعترضه المحقق في النجاسة فإنه لا دليل عليها لو علل بأنه مسخ فمنع مسخه ثم نجاسة المسخ ولا يذهب عليك أنه على تقدير تسليم نجاسته تصير المسألة حينئذ نظيرة مسألة موت الكافر فقس عليها (فإن تغيرت البئر نزحت أي جميع مائها فإن غلب الماء اعتبر أكثر الامرين من زوال التغير والمقدر وقيل بالتراوح مع الاغلبية) إذا تغير ماء البئر بالنجاسة فلا يخلو أما أن يقال بعد انفعاله بالملاقاة واستحباب النزح للمقدرات المتقدمة أولا فإن قيل به فالظاهر حينئذ وجوب النزح حتى يزول التغير وكأنه اتفاق من القائلين به وإن لم يقل به فإن قيل بالانفعال فحينئذ في المسألة أقوال الاول نزح الجميع فإن تعذر فالتراوح ذهب إليه الصدوقان ويحكى عن المرتضى وتبعهم سلار الثاني النزح حتى يزول التغير وهو مختار أبي الصلاح والمصنف في البيان ونسبه بعض إلى المفيد وهو الظاهر من عبارته في المقنعة ولا يخفى أن هذا القول لا يخلو من إجمال إذ يحتمل أن يكون مرادهم الاكتفاء بزوال التغير مطلقا أو فيما لا يكون له مقدر ويكون الحكم فيما له مقدر إزالة التغير ثم استيفاء المقدر أو فيما لا يكون له مقدر وما يكون له مقتدر أيضا لكن يستوفي مقدره بإزالة التغير وعلى الاولين قول على حدة وعلى الاخير يرجع إلى القول الثامن الثالث نزح الجميع فإن تعذر فالى أن يزول التغير وهو مختار الشيخ في المبسوط ونسبه المحقق إلى المفيد أيضا وفي هذا القول أيضا الاجمال السابق في صورة التعذر وفيه ثلاث احتمالات ويكون على احتمال قولا على حده وعلى احتمال يرجع إلى ما يحتمله كلام المعتبر كما سنذكره وعلى احتمال يرجع إلى القول السادس الرابع نزح الاكثر مما يحصل به زوال التغير واستيفاء المقدر وهو قول ابن زهرة واختاره المصنف في الذكرى الخامس نزح أكثر الامرين من المقدر ومزيل التغير إن كان للنجاسة المغيرة مقدر وإلا فالجميع فإن تعذر فالتراوح ذهب ابن إدريس إليه ووافقه المحقق الشيخ علي (ره) على القول بالانفعال واختاره الشهيد الثاني أيضا السادس نزح الجميع فإن غلب الماء اعتبر أكثر الامرين من زوال التغير والمقدر وهو مختار هذا الكتاب وظاهر المعتبر ويحتمل كلام المعتبر أن يكون مراده في صورة تعذر الجميع وجوب نزح ما يزيل التغير ثم استيفاء المقدر وهذا القول أيضا غير صريح فيما إذا تعذر نزح الجميع ولم يكن له مقدر لكن الظاهر الاكتفاء بزوال التغير السابع نزح ما يزيل التغير أولا ثم المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدر وإلا فالجميع فإن تعذر فالنزوح