مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٤١
المحقق من الاحوطية حسن وأما كلام الشهيد الثاني (ره) ففي موضع النظر لان الحمل على يوم الصوم يقتضي عدم الاجزاء باليوم الذي يفوت من أوله جزء وإن قل وعباراتهم لا تدل عليه بل ظاهرها ما هو أوسع من ذلك ولفظ الراوية محتمل أيضا لصدق اسم اليوم وإن فات منه بعض الاجزاء إذا كانت قليلة وبالجملة فهذا التدقيق اللازم من جعله يوم صوم مستبعد وقد تبعه على ذلك المتأخرون فاوجبوا تفريعا على القول بالوجوب إدخال جزء من الليل أولا وآخرا من باب مقدمة الواجب في الذكرى أولى ليتحقق حفظ النهار وربما أوجب بعضهم تقديم تأهب الالات قبل الجزء المجعول مقدمة وهذه الفروع كلها غير واضحة كالاصل انتهى وهو جيد ولا فرق في اليوم بين الطويل والقصير لصدق اليوم عليهما سواء قال المصنف في الذكرى ولا يجب مجرى الاطول والاولى استحبابه حيث لا ضرر لما فيه من المبالغة في التطهير والحكم بالاستحباب لا يخلو من إشكال ولا يجزي الليل ولا الملفق منه ومن النهار لخروجهما من النص والقياس لا يعبأ به وقد اختلفوا في اشتراط كون المتراوحين رجالا فالاكثر على الاشتراط فلا يجزي النساء والصبيان والخناثي محتجا بأن القوم لا يشمل النساء والصبيان إذ لا يتبادر منه في العرف إلا الرجال ولنص جماعة من أهل اللغة على ذلك قال الجوهري القوم الرجال دون النساء وقال ابن الاثير في النهاية القوم في الاصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال دون النساء ولذلك قابلهن به يعني في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء وقد قابلهن الشاعر أيضا حيث قال أقوم آل حصن أم نساء وقال المحقق في المعتبر إن علمنا بالخبر المتضمن لتراوح القوم أجزء النساء والصبيان ويوافقه ما في القاموس وقد نسب إلى غيره أيضا من إطلاق القوم على النساء أيضا لكن بقي الكلام في الصبيان وشرط بعض الاصحاب في الاجتزاء بهن عدم قصور نزحهن عن نزح الرجال وكأنه نظر إلى اشتراك العلة ولا يخلو من إشكال والاولى اختيار الرجال ثم الظاهر من الرواية جواز الزايد عن الاربعة وما وقع في بعض كلمات الاصحاب من الاربعة فكأنه للاقتصار على أقل ما وقع به التراوح وقال المصنف في الذكرى الظاهر إجزاء ما فوق الاربعة لانه من باب مفهوم الموافقة ما لم يتصور بطؤ بالكثرة ولا يخفى أن الاشتراط الذي ذكره لا يخلو من وجه لكن تعليله إجزاء ما فوق الاربعة بمفهوم الموافقة لا يخلو من إشكال إذ الخبر لا يختص ظاهره بالاربعة فكأنه نظر إلى إثنين إثنين ولا يخفى ما فيه وهل يجزي أقل من الاربعة الظاهر لا لمخالفته لظاهر الرواية واستقرب في التذكرة الاجزاء بالاثنين القويين اللذين ينهضان بعمل الاربعة وفيه إشكال وكأن كلام المصنف في الذكرى أيضا ناظر إليه حيث قال وأما الاثنان الدائبان فالاولى المنع للمخالفة حيث قيد الاثنين بالدائبين (ولو اتصلت بالجاري طهرت وكذا بالكثير مع الامتزاج وأما لو تسنما عليهما من أعلى فالاولى عدم التطهير لعدم الاتحاد في المسمى) إعلم أن كلام الاصحاب في هذا المقام مختلف فقد نقل عن جماعة أنهم صرحوا بعدم انحصار طريق تطهير البئر في النزح حيث حكم بنجاسته بل هو طريق اختص به وشارك غيره من المياه في الطهارة بوصول الجاري إليه ووقوع ماء الغيث عليه وإلقاء الكر على ما مر تفصيله وظاهر كلام المعتبر انحصار طريقه في النزح حيث قال إذا أجرى إليها أي البئر الماء المتصل بالجاري لم يطهر لان الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل وقد حكم العلامة (ره) في المنتهى بطهارته باتصاله بالجاري حيث قال لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به فالاولى على التخريج الحكم بالطهارة لان المتصل بالجاري كأحد إجزائه فخرج عنه حكم البئر وقال في القواعد لو اتصلت بالنهر الجاري طهرت والمصنف (ره) اختلف فتواه في هذه المسألة ففي هذا الكتاب حكم بما ترى ووافقه الذكرى حيث قال وامتزاجه بالجاري مطهر لانه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول ما ينافي اسمه ثم قال وكذا لو اتصل بالكثير أما لو وردا من فوق عليها فالاقوى أنه لا يكفي لعدم الاتحاد في المسمى لكن ظاهر البيان مخالف لهما حيث قال وينجس ماء البئر بالتغير ويظهر بمطهر غيره وبالنزح ثم قال والاصح نجاسته بالملاقاة أيضا وطهره بما مر وبنزح كذا وذكر المقادير والظاهر من تلك الاقاويل قول المحقق (ره) لان التطهير أمر شرعي لا بد له من دليل ولا دليل ظاهرا على ما عدا النزح كما يظهر من جواب أدلة التطهير بغيره فيستصحب حكم النجاسة اللهم إلا أن يناقش في الاستصحاب بنحو ما مر غير مرة وأما حجج القول بعدم انحصار طريق التطهير في النزح فأحديهما ما نقلنا عن العلامة في تطهيره باتصاله بالجاري وفيه منع ظاهر وثانيتها ما أشار إليه في الذكرى في التطهير بالامتزاج بالجاري وفيه أيضا منع ظاهر إذ لا نسلم إن العلة في النزح حصول الجريان لجواز أن يكون أمرا آخر لا نعلمه وثالثها ما أشار إليه صاحب المعالم حيث قال والتحقيق عندي مساواته لغيره من المياه في الطهارة بما يمكن تحققه فيه من الطرق التي ذكرناها سابقا ووجهه على ما اخترناه من اشتراط الامتزاج بالمعنى الذي حققناه واضح فإن ماء البئر والحال هذه يصير مستهلكا مع المطهر فلو كان عين نجاسة لم يبق له حكم فكيف وهو متنجس ولا ريب أنه أخف وأما على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال فلان دليلهم على تقدير تماميته لا يختص بشئ دون شئ إذ مرجعه إلى عموم مطهرية الماء فيدخل ماء البئر تحت ذلك العموم انتهى وفيه نظر لان الاستهلاك الذي ذكره ممنوع كيف ويكتفي في تطهير البئر على هذا القول بمجرد إلقاء كر مثلا وإن كان ماء البئر أضعاف أضعافه فالحكم بالاستهلاك حينئذ لا يعقل أصلا إلا أن يقال لا شك أنه يمكن أن يحصل الاستهلاك في بعض الصور كما إذا كان الماء الوارد عليه أضعاف أضعافه فحينئذ يطهر بالوجه الذي ذكر وإذا طهر في هذه الصورة لزم طهارته في غيرها أيضا لعدم القول بالفصل لكن إثبات عدم القول بالفصل مشكل على أنه يمكن منع التطهير في حال الاستهلاك أيضا وما ذكره من طهارة النجاسة عند استهلاكه لا يصلح دليلا لانه قياس مع وجود الفارق إذ النجاسة استهلكت في النماء وسلب عنها اسمها فلم يبق نجاستها التابعة للاسم بخلاف الماء إذ لم يسلب عنه اسمه وإن اختلط بغيره بحيث لم يميزه الحس وبالجملة إثبات الحكم بمحض هذا الوجه مشكل وأما ما ذكره في الاتصال فقد علمت فيما سبق عدم تمامية دليلهم على الاتصال هذا ثم أنه (ره) بعد ذكره ما نقلنا عنه قال وبما ذكرناه ظهر ضعف تفصيل