مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٢٣

الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص انتهى وما ذكره جيد سوى إن إدخالهما في قسم ما لا نص فيه مشكل أما البقرة فلان صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في بحث وقوع الخمر متناولة لها صريحا حيث فيها ثورا ونحوه إلا أن يقال وجود نحوه غير معلوم لخلو الاستبصار عنه وهو مما يضعف الاعتماد وكذا يشملهما صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة لنزح عشرين للميتة إذا كان له ريح حيث يدل على كفاية العشرين مع عدم الريح بطريق الاولى وكذا يشملهما رواية زرارة المتقدمة في بحث وقوع الخمر المنضمة للميت بعمومها إلا أن يقال لا عبرة بها لعدم صحة مستندها مع عدم عمل الاصحاب بمضمونها وكذا يشملهما ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها الكلب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي جعفر (عليه السلام) في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم إشرب و توضأ وكذا ما رواه في البابين عن أبي العباس الفضل البقباق قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ إلا أن يمنع شمول الدابة للبقرة ويقال إنها مختصة بالفرس كما ذكره بعض أو بكل ما يركب كما في الصحاح ويقال المراد ما يركب في العادة والبقرة ليست كذلك وأما الفرس فاندراجه في الاخيرتين ظاهرا على أي معنى من المعاني اللغوية أو العرفية حملت الدابة كانت شاملة للفرس وكذا في الثانية وبما ذكرنا ظهر أنه لا يبعد الاكتفاء في الفرس بالدلاء وإن روعي مع ذلك عدة العشرين ليتحقق العمل بمقتضى رواية محمد وزرارة أيضا لكان أحسن ومراعاة الكر أخذا بالشهرة أحوط وأما البقرة فالظاهر أن يكتفي فيها بنزح الكر إذا كان عشرين دلوا إذ حينئذ يتحقق العمل بمقتضى الروايات الثلاث الاخيرة والشهرة وصحيحة عبد الله ليست بصريحة في نقيضه أما أولا فلتطرق الشك في وجود نحوه وأما ثانيا فلا مكان الحمل على الفضيلة كما نقلنا سابقا من قاعدة الجمع بين روايات النزح من بعض الاصحاب وهو المحقق (ره) والاحتياط في نزح الجميع ليتحقق العمل بهذه الصحيحة أيضا واعلم إن العلامة (ره) في المنتهى بعد أن أثبت نزح الكر للحمار برواية عمرو بن سعيد المتقدمة قال وأما البقرة والفرس فقد قال الشيخ (ره) والسيد المرتضى والمفيد بمساواتهما للحمار في الكر ولم أقف في ذلك على حديث إلا ما رواه الشيخ في الصحيح ونقل صحيحة الفضلاء المتقدمة ثم قال قال صاحب الصحاح الدابة اسم لكل ما يدب على الارض والدابة اسم لكل ما يركب فنقول لا يمكن حمله على المعنى الاول وإلا لعم وهو باطل لما يأتي فيجب حمله على الثاني فنقول الالف واللام في الدابة ليست للعهد لعدم سبق معهود يرجع إليه فأما أن يكون للعموم كما ذهب الجبائيان أو لتعريف الماهية على المذهب الحق وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب أما الاول فظاهر وأما الثاني فلان تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم يكن علة هذا خلف وإذا ثبت العموم دخل فيه الحمار والفرس والبغال والابل والبقر غير إن الابل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع فيكون الحكم ثابتا في الباقي فإن قلت يلزم التسوية بين ما عدده الامامان (عليه السلام) قلت خرج ما استثنى لدليل مفضل فيبقى الباقي لعدم المعارض وأيضا التسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالكثرة والقلة وذلك شئ لم يتعرضا له إلا أن لقايل أن يقول ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية ويمكن التمحل بأن يحمل الدلاء على ما يبلغ الكر جمعا بين المطلق و المقيد خصوصا مع الاتيان بصيغة جمع الكثرة لا يقال إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز وإن حمل على القلة فكذلك لانا نقول لا نسلم استحالة التالي سلمناه لكن إن حمل على معناه المجازي وهو مطلق الجمع يلزم ما ذكرتم على أن لنا في كون الصيغ المذكورة حقايق أو مجازات في القلة والكثرة نظرا وبعض المتأخرين استدل بهذه الرواية على وجوب النزح للحمار دون الفرس والبقر وألحقهما بما لم يرد فيه نص وقد ظهر بطلانه وقد روى مثل هذه الرواية البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام) انتهى واعترض عليه صاحب المعالم (ره) بأنا إذا سلمنا إرادة المركوب من لفظ الدابة وإن التعريف فيها يفيد العموم فلا ريب إن ظاهر الحديث استواء جميع ما تضمنه السؤال في مقدار النزح لا في أصله وحينئذ فالعدول عنه في بعض ذلك إلى القول بخلاف ما دل عليه يقتضي قصر الجواب على بعض ما تضمنه السؤال من غير قرينة ولا بيان حاله ولا يخفى سلمنا ولكن من أين يعلم إن المراد بالدلاء ما يبلغ الكر ولو دل على ذلك دليل لم يكن لارتكاب هذا الشطط أوجه من البين إن الداعي إلى تجشم هذه الحجة عدم الدليل على الحكم وما ذكره حسن سوى قوله وحينئذ فالعدول عنه إلى آخره لما عرفت سابقا من أنه لو صح هذا لانسد باب التخصيص لكن ألحق إن ارتكاب التخصيص في هذه الرواية أشد مخالفة للظاهر من حمل الروايات المعارضة لها على الفضيلة والاستحباب فالظاهر حملها على ظاهره المعارضات على الفضيلة والحكم بكافية نزح الدلاء لجميع ما تضمنه لكن الشهرة بين الاصحاب مما يزاحمه ويمانعه ثم لا يخفى أنه لا حاجة للعلامة (ره) في هذا الاستدلال إلى نفي كون الدابة بالمعنى الاول إذ لو كانت بالمعنى الاول أيضا فلا يضره غايته إنه خرج بعض الاشياء بالدليل المنفصل عن الحكم فيبقى الباقي وهو لا يتحاشى عنه كما صرح به وعلى هذا المنع الذي ذكره صاحب المعالم (ره) أولا مما لا يضر بالمقصود واعلم إن مراد العلامة (ره) بهذه الرواية في أواخر كلامه رواية عمرو بن سعيد فتدبر (وسبعين دلوا للانسان) هذا مما اتفق عليه القايلون بالنجاسة كما في المعتبر والمنتهى ومستنده ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه