مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١٨٠
مطلقا أما الاجماع فظاهر انتفاؤه كيف والعلامة (ره) هاهنا صرح بأن هذا الحدث الواقع في أثناء الغسل لا يوجب الوضوء ولا غسل الجنابة بل إنما جعل أثره نقض بعض الغسل ولو كان المراد الاجماع على أن له أثرا البتة فهو أيضا ممنوع لان ابن البراج وابن ادريس لا يقولان به وانعقاد الاجماع قبلهما أو بعدهما غير معلوم وأما الادلة فإن كان المراد بها العمومات التى تدل على وجوب التوضؤ عند الاحداث الاصاغر والغسل عند الاكابر كقوله (عليه السلام) إذا خفي عنك الصوت فقد وجب الوضوء وأمثاله ففيه أنه لا يجدي هاهنا لان بعد تسليم عمومها إنما يدل على وجوب الوضوء في الاحداث الاصاغر وهو قد اعترف بعدم العمل بها فيما نحن فيه للاجماع وإن كان غيرها فلا بد من بيانه ولو قيل المراد دلالة الدليل على أن له أثرا ويكون الدليل ما ذكره العلامة من أنه ناقض للغسل بتمامه فلبعضه بطريق الاولى ففيه ما مر آنفا من منع الاولوية مع أنه حينئذ لا حاجة إلى التطويل الذي ارتكبه وأما ثانيا فنسلم أن لهذا الحدث أثرا في الجملة ولا بد له من رافع لكن لا نسلم أن رافعه ليس هو الوضوء والاجماع الذي ادعاه ممنوع في صوره النزاع والسند ظاهر والاولى أن يتمسك فيه العمومات الدالة على عدم الوضوء مع غسل الجنابة سلمنا أن رافعه ليس هو الوضوء لكن لا نسلم أنه يجب أن يكون الغسل بتمامه وما استدل به عليه من أن كل جزء علة ناقصة ولهذا لو أخل بلمعة يسيرة لم يرتفع الحدث إنما يدل على أن كل جزء علة ناقصة لرفع مجموع الحدثين وكذا الحدث الاكبر وأما كونه علة ناقصة لرفع الحدث الاصغر فلا بد له من دليل آخر فإن قيل لو سلم أن له أثرا فلا بد من اليقين برفعه للاستصحاب ولا يقين إلا بإعادة الغسل لان تمام الغسل رافع البتة وأما بعضه ففي محل الشك قلنا لا نسلم أن بعضه في محل الشك توضيحه أنه قد تحقق عندنا بناء على صحة ما ذكر أحكام من الشارع أحدها أن الحدث الاصغر مطلقا سبب لشئ ثانيها أن الوضوء لا يجوز مع غسل الجنابة ثالثها أنه يجب الغسل بعد تحقق الجنابة رابعها أن اليقين لا ينقض إلا باليقين خامسها أن العبادة يجب أن تكون متلقاة من الشارع كما هو المشهور وحينئذ نقول إذا وقع الحدث في أثناء الغسل فبحكم الخطاب الاول يجب علينا الاتيان برافعه وبحكم الخطاب الثاني نعلم أن رافعه ليس هو الوضوء البتة وبحكم الخطاب الخامس والثالث نعلم أن رافعه ليس هو الغسل بتمامه لعدم الامر به بل رافعه هو تتمة الغسل للامر بها فعند الاتيان ببقية الغسل يحصل اليقين بالرافع ويعمل بمقتضى الخطاب الرابع أيضا فإن قيل الخطاب الخامس ممنوع بل إنما هو أمر مشهور بين القوم ولا مستند له ولو سلم فلا نسلم عمومه ولو سلم فنقول لو أعيد الغسل حينئذ فلا يلزم العمل بخلاف ذلك العموم إذ غايته أنه لا يجوز الاتيان بعبادة لم تكن متلقاة من الشارع أما صريحا أو ضمنا وهاهنا إن لم تتلق من الشارع صريحا لكن قد تلقيت ضمنا لان بعد ورود الخطاب الرابع يفهم منه إذن الشارع في فعل ما يحصل به اليقين بالرفع وهو إنما يحصل بالاعادة فيكون مأذونا فيها متلقاة منه فلو أعيد لم يلزم مخالفة ذلك العموم قلنا لنا أن نمنع عموم اليقين لا ينقض إلا باليقين ولو سلم فلا نسلم أن اليقين بالرفع يحصل بتمام الغسل حينئذ إذ القدر المعلوم أن الحدث الاصغر الذي قبل الغسل يرتفع بالغسل وأما الحدث الذي في أثنائه فلا يعلم أنه يرتفع بالغسل لجواز أن لا يرتفع به بل إنما يرتفع بالبقية لان الاحكام الشرعية لا سبيل للعقل إليها فإذا احتمل أن لا يرتفع به فلا يكون الخطاب الرابع متضمنا للاذن فيه والامر به فيكون التكليف به مشكوكا وعند الشك في التكليف لا تكليف يقينا ولا ظنا فلا تكليف بالاعادة وإنما يلزم إتمام الغسل بالتكليف المتيقن وأما حديث أن بعد العلم بأن الحدث الواقع في أثناء الغسل مستلزم لاثر يحصل العلم بالتكليف يرفع ذلك الاثر والتكليف اليقيني لا بد له من البرائة اليقينية فلا بد من الاعادة حينئذ من باب المقدمة وإن لم يكن واجبة بخصوصها فقد مرت المناقشة فيه غير مرة واحتج المصنف في الذكرى على وجوب الاعادة بامتناع الوضوء في غسل الجنابة عملا بالاخبار المطلقة وامتناع خلو الحدث عن أثر هاهنا مع تأثيره بعد الكمال ولا يخفى أنه يمكن حمله على ما وجهنا به كلام المختلف لكن كان فيه دليل أن أثر الحدث في الاثناء ليس هو الحدث الاصغر إنه لا يجوز اجتماع الحدثين وهاهنا دليله إنه لا وضوء مع غسل الجنابة فلو كان أثره الحدث الاصغر لكان رافعه الوضوء فيلزم اجتماع الوضوء مع غسل الجنابة ويرد عليه حينئذ مع الايراد الثاني المذكور إنه لم يجوز أن يكون رافعه بقية الغسل ولا دليل ولا إجماع على خلافه وأيضا عدم اجتماع الوضوء مع غسل الجنابة إن كان مستنده الاجماع فممنوع في صورة النزاع وإن كان العمومات فقد يمنع شمولها لما نحن فيه وفيه كلام سيجئ ويمكن أيضا حمله على ما ذكره الشهيد الثاني لكن ظاهر قوله مع تأثيره بعد الكمال إنما يرجح الحمل الاول فتأمل حجة مختار السيد (ره) أما على عدم وجوب الاعادة فهو إن الحدث الاصغر ليس موجبا للغسل ولا لبعضه قطعا فيسقط وجوب الاعادة وأما على وجوب الوضوء فإن الحدث المتخلل لابد له من رافع وهو إما الغسل بتمامه وأما الوضوء والاول منتف لعدم بعضه فتعين الثاني وبوجه آخر الحدث الاصغر لو حصل بعد إكمال الطهارة أوجب وجب الوضوء فكذا في أثنائها ولا يجب الاعادة وإلا لكان إذا بقي من جانبه الايسر مقدار درهم ثم أحدث وجب عليه الغسل وليس كذلك وشنعوا أيضا على القول بالاكتفاء بالامثلة وعدم الاحتياج إلى الوضوء بأنه يلزم أن لو بقي من الغسل قدر الدرهم من جانبه الايسر ثم تغوط أن يكتفي عن وضوئه بغسل موضع الدرهم وهو باطل و أجاب بعض القائلين بالاعادة أما عن الوجه الاول فبأنا لا نحكم بوجوب الاعادة لان الحدث الاصغر موجب للغسل بل لانه ناقض لما تقدم من الغسل