مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٢٥

يتزوج ولا ينكح وصحيح محمد بن قيس عن ابى جعفر ع قال قضى امير المؤمنين ع في رجل ملك بضع امراة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ولكنه يحتمل قضاء في واقعة كان الملك بنفسه لا بالتوكيل وقول الصادق ع في خبر سماعة لا ينبغى للرجل الخلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له قال فان فدخل بها المحرم فقال ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المراة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة بدنة فلاشئ عليها الا ان يكون قد عملت ان الذى تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته والعقد الواقع بعده أي بعد انقضائه والاحلال منه يصح وان كانت الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة الا ان يكون في حال احرام الوكيل بخلاف ما إذا وكل الصبى فعقد له الوكيل بعد بلوغه ويجوز للمحرم الرجعة للرجعية عندنا للاصل والحرج وعموم نحو بعولتهن احق بردهن خلافا لاحمد في رواية ولافرق بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البدل وكذا يجوز له شراء الاماء وان قصد التسرى للاصل وصحيح سعد بن سعد سال الرضا ع عن المحرم يشترى لجواري ويبيع قال نعم ونحوه خبر حماد بن عثمان عن الصادق ع وفى التذكرة والمنتهى ان لايعرف فيه خلافا لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد ابتياعهن إذا قصد التسرى حال الاحرام لحرمة الغرض الذى وقع له العقد كمن اشترى العنب لاتخاذه خمر أو هو ان تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد مع ان غايته الحرمة واقتضاء النهى في غير العبادات للفساد ممنوع ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للاصل والاخبار والاجماع وفى التذكرة ويكره للمحرم الخطبة كما في المبسوط والوسيلة لقول الصادق ع في مرسل الحسن بن على المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب وما روى عن النبي ص من قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولانها تدعوا إلى المحرم كالصرف الداعي إلى الربا ولا يحرم للاصل وضعف الخبرين قال في التذكرة بخلاف الخطبة في العدة فانها محرمة لانها يكون داعية للمراة الا إلى ان يخبر بانقضاء العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما ونحوه في المنتهى وقد يظهر الحرمة من ابى على ثم انه عمم الخطبة في التحرير والتذكرة والمنتهى لان يكون لنفسه أو للمحلين ويؤيده عموم الخبرين و لكنه انما استند في الاخيرين في كراهيتها إلى تسببها للحرام ولو كانت المراة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطيها وكراهية خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها اتفاقا ولعموم الادلة الثالث الطيب قال في التذكرة الطيب ما يطيب رايحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والادهان الطيبة كدهن البنفسج والورس والمعتبر ان يكون معظم الغرض منه الطيب أو يظهر فيه هذا الغرض انتهى وقال الشهيد يعنى به كل جسم ذى ريح طيب بالنسبة إلى معظم الامزجة أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين ويحرم مطلقا على راى وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي والنافع والشرايع والمصباح ومختصره لكنك استثنى فيهما الفواكة وفى المبسوط انه لا خلاف في اباحتها وحكم التعميم عن الحسن والاقتصاد والمقنع ايضا وكلام الاقتصاد يحتمل الكراهية لانه كذا وينبغى ان يجتنب في احرامه الطيب كله واكل طعام يكون فيه طيب والمقنع وان نص على النهى عن مس شئ من الطيب لكنه عقبه بقوله وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء المسك والعنبر والورس والزعفران فهو اما تفسير للطيب أو تصريح بان النهى قبله يعم الكراهية ودليل هذا القول نحو قول الصادق ع في صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولاالريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام وانما يتم لو حرم الريحان وكرهه سابقا وقول الكاظم ع في خبر نصر بن سويد ان المراة المحرمة لا تمس وما نص على ان الميت لا يمس شيئا من الطيب خصوصا ما روى ان محرما وقصت به ناقته فقال النبي ص لا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيمة ملبيا وخبر حماد بن عثمان سال عن الصادق ع انه جعل ثوبي احرامه مع اثواب جمرت فاخذ من ريحها فقال ع فانشرها في الريح متى يذهب ريحها فان التجمر مطلقا يعم العود وغيره وظاهر في غير المسك والعنبر والزعفران وقوله ع في خبر الحلبي وابن مسلم المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة وفى مرسل ابن ابى عمير وسئل عن التفاح والنبق والاترج وما طال ريحه يمسك على انفه وياكله وما في الفقيه من ان على بن الحسين ع كان إذا تجهز إلى مكة قال لاهله اياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولامن الزعفران ناكله ونطعمه و الكل يحتمل الكراهية اما قول الصادق ع في حسن معوية لا يمس شيئا من الطيب ولامن الدهن في احرامك والقاء الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرايحة الطيبة ولا يمسك عليه من الرايحة المنتنه فانه لا ينبغى للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة فلا ينبغى فيه قرينة الكراهية وسمعت عبارة المقنع الحاصرة للمحرم في الربعة وهى متن صحيح معوية بن عمار عن الصادق ع ويعضده الاصل وخبر عبد الغفار عنه ع الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس وصحيح معوية عنه ع الرجل يدهن باى دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان يغتسل للاحرام وهو خيرة ابن سعيد وفتوى التهذيب وزاد وقد روى العود يعنى مكان الورس وهو خبر ابن ابى يعفور عنه ع الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود وقد يؤيده خبر النجمير المتقدم ولا ينصان على تحريمه ولا تعرضان صحيح معوية وفى النهاية والوسيلة حصره في ستة الاربعة والعود والكافور وفى الخلاف الاجماع على انه لا كفارة في غيرها ودليل الكافور منع الميت المحرم منه فكان الحصر في غيره في الاخبار لقلة استعمال الاحياء له ويجوز ان يكون ترك العود في الاخبار السابقة لاختصاصه غالبا بالتجمير وكونها فيما يستعمل بنفسه وفى الجمل والعقود والمهذب والاصباح والاشارة في خمسة باسقاط الورس من السنة وهى التى نفى ابن زهرة الخلاف عنها ثم عبارات المبسوط والكتاب والنافع والشرايع والتبصرة يعطى ما ذكره الشهيد من خروج الرياحين عن مفهوم الطيب حيث حرموا الطيب مطلقا وكرهوا الرياحين وكذا ظاهر المقنعة حيث نص اولا على وجوب اجتناب الطيب كله الاحلوق الكعبة قال ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة وكذا التذكرة والمنتهى والتحرير لانه بعدما حرم فيها الطيب مطلقا قسم النبات الطيب إلى ما عرفت سابقا من الاقسام الثلثة التى اباح الاول منها وعد منه الفواكه وقال الشيخ في المبسوط الطيب على اضربين احدهما يجب فيه الكفارة وهى الاجناس الستة التى ذكرناها المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس و الضرب الاخر على ثلثة اضرب ولها ينبت للطيب ويتخذ منه للطيب مثل الورد والياسمين والخيرى والكازي والنيلوفر فهذا يكره ولا يتعلق باستعماله كفارة الا ان يتخذ منه الادهان الطيبة فيدهن بها فيتعلق بها كفارة وثانيها لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنح والاترج والدار صينى والمصطكى والزنجبيل والشيح والقيصوم والاذخر وحبق الماء والسعد وكل ذلك لا يتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف وكذلك حكم انوارها واورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه والاولى تجنب ذلك للمحرم الثالث ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الريحان الفارسى ولا يتعلق به كفارة ويكره استعماله وفيه خلاف انتهى وهو نحو مما مر عن التذكرة ولكنه استظهر في اول الضرب الاخر اصله كالطيب الذى يتخذ منه وقال في المصباح ومختصره وحرم عليه لبس المخيط وشم الطيب على اختلاف اجناسه الا ما كان فاكهة وطاهر شمول اسم الطيب للفواكه وكذا الارشاد و كذا التلخيص وفيه زيادة استثناء الرياحين وهو مشعر بدخولها ايضا في الطيب واستدل به في المختلف على تحريم شمها ومما ينص على خروج الفواكه وما يقصد به الاكل والشرب عادة لا التطيب خبر عمار سال الصادق ع عن المحرم له ان ياكل الاترج قال نعم قال فان له رايحة طيبة فقال ان الاترج طعام ليس هو من الطيب فمن اطلق تحريم الطيب ولم يستثناها امكن ان يكون لذلك ويؤيده ما سمعته عن المبسوط من نفى الخلاف وسابقا عن التذكرة من الاجماع ولكن حكى في الدروس الخلاف فيها وبالجملة فلا كلام في حرمة الاربعة والورس منها اظهر من العود وفيما زاد اقوال منها حرمة خمسة ومنها حرمة ستة ومنها حرمة الطيب مطلقا وفى شموله الفواكه وجهان وكذا في شموله الرياحين في شموله الابازير كالقرنقل والدار صينى وكذا في شموله