مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١٢٥

والاحتياط كما ذكره المصنف في رعاية الترتيب والله أعلم (والمقطوع يمسح على ما بقي ولو استوعب سقط واستحب المسح على موضع القطع) حال الحكم الاول والثاني معلوم مما سبق في قطع اليد وأما الحكم الثالث فلم نجده في كلام الاصحاب وليس في الروايات أيضا ما يدل عليه سوى ما رواه الفقيه مرسلا في باب حد الوضوء حيث قال بعد نقل الرواية التي نقلناه عنه في باب قطع اليد وكذلك روى في قطع الرجل وهو مع إرساله لا يخلو من إجمال أيضا فالحكم بمجرده مشكل وبعض الابحاث التي سبقت في قطع اليد جار ها هنا أيضا فعليك بالمقايسة (ولا يجزى المسح عل حايل من خف أو غيره إلا لتقية أو ضرورة) عدم إجزاء المسح على الحايل بدون ضرورة مما انعقد عليه إجماعنا وخالف فيه العامة ويدل عليه مضافا إلى الاجماع وإعدم صدق الامتثال والاخبار الكثيرة المتظافرة منها ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الزيادات في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العامة فقال لا تمسح عليهما ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة عن أبي جفر (عليه السلام) قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (عليه السلام) وفيهم علي (عليه السلام) وقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على الخفين فقال علي (عليه السلام) قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدرى فقال علي (عليه السلام) سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل إن يقبض بشهرين أو ثرلاثة ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسح على الخفين فقال لا يمسح وقال ان جدي قال سبق الكتاب الخفين ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن أبي بكر الحضرمي قال سئلته عن المسح على الخفين والعمامة فقال سبق الكتاب الخفين وقال لا يمسح على خف ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن رقبة بن مصقلة قال دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فسألته عن أشياء فقال إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق فقلت نعم فقال لي من أنت فقلت ابن عم لصعصعة فقال مرحبا يا ابن عم صعصعة فقلت له ما تقول في المسح على الخفين فقال كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم وكان ابي لا يراه في سفر ولا حضر فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي اقبل يا ابن عم صعصعة فأقبلت عليه فقال إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون وكان أبي لا يقول برأيه إلى غير ذلك من الاخبار وسيجئ بعض منها أيضا وأما جواز المسح على الحايل للتقية أو الضرورة كالبرد وشبهه فما نطق به كلام الاصحاب ولم نجد مخالفا له واستدل عليه بما رواه التهذيب في الباب المذكور عن أبي الورد قال قلت لابي جعفر (عليه السلام) إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي (عليه السلام) فيكم سبق الكتاب الخفين فقلت هل فيها رخصة فقال لا إلا من عذر بتقية أو ثلج تخاف على رجليك وبانتفاء الحرج والضرر في الدين واعترض عليه بأن أبا الورد مجهول فلا يعتد بما رواه ولزوم الحرج والضرر بدون المسح على الحايل ممنوع لجواز اندفاعه بالانتقال إلى التيمم بل هو الظاهر بالنظر إلى ما يقتضيه الدليل إذ عند تعذر جزء من الوضوء يسقط التكليف به رأسا لانتفاء الكل عند انتفاء الجزء لانه تكليف واحد وعند سقوط التكليف به ينتقل الفرض إلى التيمم وأما التكليف بالامر الآخر الذي جزئه المسح على الحايل فلا بد له من دليل ولا دليل سوى رواية أبي ورد وقد عرفت عدم صلاحيتها للاعتماد ويمكن أن يقال هب إن التكليف الذي ثبت عندنا بالوضوء قد سقط ها هنا لتعذر جزئه لكن لا نسلم إنه حينئذ ينتقل الفرض إلى التيمم لانه معلوم الاشتراط بشرط لا يعلم تحققه حينئذ وعند الشك في تحقق الشرط يكون وجوب الشمروط مشكوكا فلا يلزم انتقال الفرض إلى التيمم غاية ما في الباب أن في هذه الصورة نعلم بالاجماع إن ترك الوضوء المشتمل على المسح على الحايل والتيمم معا مستلزم للعقاب فلا بد من الاتيان بأحدهما وحينئذ لا يخلو أما أن يقال بوجوب تحصيل اليقين بالبرائة في أمثال هذه الصورة بالاتيان بالامرين معا أو يكتفي بأحدهما كما ذكرنا مرارا فعلى الاول ينبغي القول بوجوبهما معا إن لم يثبت إجماع على إجزاء المسح على الحايل وعلى الثاني يكتفي بأحدهما ولا ريب أنه حينئذ الاتيان بالوضوء أولى لموافقته للمشهور بل للاجماع بل لظاهر الاية أيضا مع تأييده بالرواية المتقدمة بل برواية عبد الاعلى مولى آل سام ايضا المتقدمة في بحث استيعاب ظهر القدم كما لا يخفى هذا وقد يعارض الرواية المتقدمة الدالة على جواز المسح على الخف حال التقية والضرورة بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن زرارة قال قلت له هل في المسح على الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب مسح الخف والصدوق (ره) أيضا نقلها مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في باب حد الوضوء وبما رواه الكافي في الباب المذكور عن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل له رخصة في المسح قال لا ودفع المعارضة الاولى بوجوه الاول ما نقل عن زرارة وهو أنه أخبر عن نفسه بأنه لا يتقي فيهن أحدا ويجوز أن يكون إخباره بذلك لعمله بأنه لا يحتاج إلى ما يتقى فيه في ذلك ولم يقل لا تتقوا أنتم فيه أحدا والثاني أن يكون أراد لا أتقي فيه أحدا في الفتيا بالمنع من جواز المسح عليها دون الفعل لان ذلك معلوم من مذهبه فلا وجه لاستعمال التقية وفيه إن التخصيص بالفتيا على هذا لا وجه له لانه إذا كان ذلك معلوما من مذهبه فكما لا وجه لاستعمال التقية في الفتيا فكذا لا وجه لاستعمالها في الفعل أيضا والثالث أن يكون أراد لا أتقي فيه أحدا إذا لم يبلغ الخوف على النفس والمال وإن لحقه أدنى مشقة احتمله وإنما يجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس والمال ووجه المصنف (ره) في الذكرى بوجه آخر قال ويمكن أن يقال إن هذه الثلاثة لا يقع الانكار فيها من العامة غالبا لانهم لا ينكرون متعة الحج وأكثرهم يحرم المسكر ومن خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما وعلى هذا يكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه في أنه لا ينبغي التقية