مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٥٦

أي كلاهما اجتزا بالمشعر وتم حجه عندنا للاخبار وهى كثيرة مستفيضة والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والجواهر والاجماع المركب كما في الانتصار والمنتهى فان من اوجب الوقوف بالمشعر اجمع على الاجتزاء باختياريه إذا فات الوقوف بعرفات لعذر واطبق الجمهور على الخلاف والواجب ما ينطق عليه اسم الحضور وان لم يقف بل مشى أو سارت به دابته مع النية كذا هنا وفى المنتهى والخلاف وهو عندي مشكل لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا ونصوص الكون والاتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز ولعل اشارة إلى عدم وجوب استيعاب ما من الزوال إلى الغروب وتأسي الوقوف نهارا ومنه ناسى نيته والمعذور يرجع ليلا وكان الاولى يقف أو ياتي ونحوهما ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف انه يقدر على ان يدرك اختياري المشعر وهو قبل طلوع الشمس ولعله كرر لقوله وان ظن الفوات الاختياري المشعر ان اتى عرفات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار وحسنه وان ظن انه ياتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدارك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن انه لاياتها حتى يفيضوا فلا ياتها وليقم مجمع فقد تم حجه وان احتمل الامرين سواء قيل يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر وليس بجيد على توقف صحة الحج على ادراك احد الاختياريين بل كفى به عذرا في اقتصاره على المشعر وكذا يصح حجه لو لم يدرك وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس للعذر وعموم الادلة من الاجماع والاخبار ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم إذا استوعب الاغماء أو النوم لفقد النية وعليه يحمل اطلاق ابن ادريس البطلان بل كلامه يفصح عنه لاستدلاله عليه بما ذكرناه اما لو تجدد الاغماء أو النوم بعد الشروع فيه في وقته صح لما عرفت ان الركن بل الواجب هو المسمى وعليه يحمل اطلاق المبسوط الصحة وفى الشرايع لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو اغمى عليه صح وقوفه وقيل والاول اشبه ولم اظفر بصاحب هذا القيل وان كان ظاهر شارح اشكالاته انه ابن ادريس ويستحب للامام أي امام الحج ان يخطب لهم في اربعة ايام يوم السابع وعرفة والنحر بمنى والنفر الاول لاعلام الناس مناسكهم كذا في المبسوط وروى جابر خطبة النبي صلى الله عليه وآله في الاولين وانه خطب بعرفة قبل الاذان وجعلها أبو حنيفة بعده وانكر احمد خطبة السابع وروى ابن عباس انه صلى الله عليه وآله خطب الناس يوم النحر بمنى وعن رافع بن عمر والمزنى بن عمر والمزنى قال رايت النبي صلى الله عليه وآله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى عليه على نعله شهباء وعلى عليه السلام يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد وعن عبد الرحمن بن معاذ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بمنى ففتحنا اسماعنا حتى كنا نسمع ونحن في منازلها نطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار وفى الخلاف ان هذه الخطبة بعد الزوال وانكرها مالك وعن جماعة انهم رؤا يخطب اوسط ايام التشريق وفى المنتهى والتذكرة بعد الظهر وانكر أبو حنيفة هذه الخطبة وقال انه يخطب اول ايام التشريق قال الشيخ فانفرد به ولم يقل به فقيه ولانقل فيه اثر وزيد في النزهة الخطبة يوم التروية قال الشهيد ان في استحباب هذه الخطبة دقيقة هي انه لا يشترط في صحة الاحرام العلم بجميع الافعال والا لم يكن لاعلام الامام غاية مهمة قال ويشكل في النايب المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر ومباحثه الاول الوقت والمحل والمزدلفة أي الوقوف بها وهى المشعر سمى بها لازدلا فهم إليه من عرفات كما في صحيح معوية عن الصادق عليه السلام المروى في العلل للصدوق وفى صحيح اخر له عنه عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام قال لابرهيم عليه السلام ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة وقيل انها من ازدلفت الشئ جمعته وقتان كعرفة اختياري واضطراري لكن المشهور ان الاختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر وقيل من اول ليلة النحر إلى طلوع الشمس الا ان على مقدمة على الفجر دم شاة والاضطراري على المشهور اضطراريات اضطرارى من طلوع الشمس إلى الزوال واخر من اول ليلة النحر إلى الفجر وقد يعبر عنهما بواحد كما في المنتهى فيقال من اول ليلة النحر إلى الزوال كما جعله هنا من طلوع الفجر إلى الزوال مع دخول الاختياري فيه وعن السيد امتداد الاضطراري إلى غروب يوم النحر والمحصل انه لا خلاف في ان اختيارية الذى يجب عليه تحريه مختارا هو انما هو من الفجر إلى طلوع الشمس وان ما بعد طلوع الشمس اضطرارى وانما الكلام فيما قبل الفجر ففى الدروس انه اختياري لاطلاق صحيح هشام بن سالم وغيره عن الصادق عليه السلام في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا باس به والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا باس واطلاق قول ابى ابراهيم عليه السلام في خبر مسمع ان كان افاض قبل طلوع الفرج فعليه دم شاة مع السكوت عن امره بالرجوع واطلاق الاخبار بان من ادرك المشعر قبل طلوع الشمس ادرك الحج وهو ظاهر الاكثر لحكمهم بخبره بشاة فقط حتى ان في المنتهى اتفاق من عدا ابن ادريس على صحة الحج مع الافاضة من المشعر قبل الفجر عمدا اختيارا وفيه مع ذلك وفى الكافي انه اضطرارى وقد يستظهر من جمل العلم والعمل وما سمعته من المنتهى قرينة على انه انما اراد بالاضطراري ماياثم باختياره وان اجزاه ويحتمله الكافي والجمل لكن الشيخ في الخلاف وابن ادريس لم يجتزء للمختار به ونص ابن ادريس على بطلان حجه بناء على ان الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ومنعه المصنف في المختلف والمنتهى وقيد المحقق اجتزاء المختار به بما إذا ادرك عرفات وهو يعطى الاضطرار به ويجوز ان يكون اشارة إلى تقييد كلام الاصحاب والاخبار وليس بعيدا بقى الكلام في ان اخر الاضطراري زوال يوم النحر أو غروبه فالمشهور الاول وفى المختلف الاجماع عليه والاخبار ناطقة به وفى السراير عن انتصار السيد الثاني ويوافقه المنتهى في نقله عن السيد وليس في الانتصار الان من فاته الوقوف بعرفة فادرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد ادرك الحج وليس نصا ولا ظاهرا في ذلك ولذا ذكر في المختلف ان النقل غير سديد قلت وعلى القول به فلعل دليله الاخبار المطلقة نحو من ادرك المشعر فقد ادرك الحج وضعفه ظاهر فان الكلام في ادراك المشعر فانه بمعنى ادراك الوقوف به أي ما يكون وقوفا به شرعا مع المعارضة بالاخبار المقيدة والمحل المشعر وحده مابين المازمين إلى الحياض إلى وادى محسر كما في صحيح فضالة عن معوية بن عمار ومرسل الصدوق وعن الصادق عليه السلام ويوافقه قوله عليه السلام في خبر ابى بصير حد المزدلفة من وادى محسر إلى المازمين وفى حسن الحلبي لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة وقول ابى الحسن عليه السلام لاسحق إذ ساله عن حد جمع مابين المازمين إلى وادى محسر وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة حدها يعنى المزدلفة ما بين المازمين إلى الجبل إلى حايض محسر كان الجبل من الحدود الداخلة والمازمان بكسر الزاى وبالهمزة ويجوز التخفيف بالقلب الفا الجبلان بين عرفات والمشعر والمازم في الاصل المضيق بين الجبلين فلو وقف بغير المشعر اختيارا أو اضطرارا لم يجز ولكن يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل كما في النهاية والمبسوط والسراير والغنية والمهذب والنافع و الشرايع وغيرها أي المازمين كما في الفقيه والجامع والمنتهى والتذكرة لخبر سماعة سال الصادق عليه السلام إذا كثر الناس بمجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المازمين فيكون استثناء للمازمين وارشاد إلى دخولهما فيما توقف عليه ولكن ضرورة أو المراد الانتهاء إليها من غير صعود عليهما ولذا اتى بالى دون على فيكون تأكيدا لما قبله وفى الدروس ويكره الوقوف على الجبل الا لضرورة وحرمه القاضى قلت ولعل تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب ان لا يرتفع إليه الا لضرورة وكذا ابن زهرة واما الباقون فكان المصنف ويجوز ارادتهم توقف الجواز بالمعنى الاخص على الضرورة والظاهر ان الشهيد يريد بالجبل غير المازمين قال والظاهر ان ما اقبل الحيال من المشعر دون ما ادبر منها الثاني الكيفية ويجب فيه النية كغيره من المناسك وغيرها ولينو ان وقوفه لحجة الاسلام أو لغيرها كما في التذكرة وهل يجب مقارنتها اختيار الطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس ام يجوز ايقاعها في أي جزء من اجزاء هذا الزمان اريد وقطعها متى اريد وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف وعدمه والوجه العدم كما في السراير للاصل من غير معارض بل استحباب تأخيره عن الصلوة كما سيأتي وسياتى استحباب الافاضة قبل طلوع الشمس وجواز وادى محسر قبله وظاهر الفخرية والدروس الاول وتبعها