مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٣١

روايتان كالقولين واحتج الشيخ بخبر ابن عمر وخبر ابن مسلم عن الباقر عليه السلام واحتج لابن ادريس واحمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين فليلبس خفين وفيه ما تعرض له في مسائل ثوبي الاحرام من انه مطلق والا ولان مقيدان وبقول على عليه السلام قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما رواه الجمهور قال ولانه ملبوس ابيح لعدم غيره فلا يجب قطعه كالسراويل وفيه مع انه قياس ما ذكره في بحث ثوبي الاحرام من الافتراق بان السراويل لا يمكن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفين قال ولان قطعه لا يخرجه عن حالة الخطر فان لبس المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الصحيح ولان فيه اتلافا لماليته وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن اضاعة المال قال وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله رخص للمحرم ان يلبس الخفين ولا يقطعهما وكان ابن عمر يفتى بقطعهما قالت صفية فلما اخبرته بحديث عايشة رجع قال قال بعضهم والظاهر ان القطع منسوخ فان عمرو بن دينار روى الحديثين معا وقال انظروا ايهما كان قبل قال الدار قطني قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل لانه قد جاء في بعض رواياته قال نادى رجل يا رسول الله وهو في المسجد يعنى بالمدينة فكأنه كان قبل الاحرام وفى حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس خفين فدل على تأخره عن حديث ابن عمر فكان ناسخا انتهى وكذا في بحث لبس ثوبي الاحرام ذكر انه يقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين واستدل عليه بالخبرين وذكر خلاف ابن ادريس ونحو ذلك التذكرة في الموضعين وكلام ابن حمزة وصريح في المغايرة واعلم انه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفين ولا مقطوعين إلى ظهر القدم كما نص عليه في الخلاف والتذكرة والمنتهى والتحرير لكونه حينئذ كالجورب والشمشك وكذا إذا اوجب الشق فوجد نعلين ولم يجز لبس خفين مشقوقين إذ لم يجوز في الشرع لبسهما الااضطرارا مع ايجاب الشق نعم ان لم يجب الشق كان النعقل اولى كما في الدروس لامتعينة السادس عشر لبس الخاتم للزينة كما قطع به الاكثر لخبر مسمع سال الصادق عليه السلام ايلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة وللتعليل بالزينة في الاكتحال بالسواد أو النظر في المراة ولم يذكر في المقنع ولا الفقيه ولا في جمل العلم والعمل ولا في المصباح ولا مختصره ولا في المراسم ولا الكافي وكرهه ابنا سعيد في النافع والجامع ولا يحرم لبسها للسنة للاصل ومفهوم الخبر وصريح نحو صحيح محمد بن اسماعيل قال رايت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ونحوه لبس الحلى للمراة غير المعتاد كما في النهاية والمبسوط والسرائر لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا كان للمراة حلى لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها وعليه يحمل قوله عليه السلام في حسن الحلبي المحرم لا تلبس الحلى ولا المصبغات الا صبغا لا تردع وهذا الخبر فتوى المقنع وفى الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والنافع والجامع كراهية وفى الشرايع ان الاولى تركه وذلك للاصل واطلاق نحو الاخبار الاتية في جواز لبسها الحلى وضعف دلالة الخبرين لكن لكون دلالة الاولى بالمفهوم وكراهية المصبغات ولبسها للزينة ولو ما اعتادته كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمقنعة لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم المحرمة تلبس الحلى كله الا حليا مشهورا للزينة وفى خبر الكاهلى تلبس المراة المحرمة الحلى كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة ولارشاد ما مر إليه وكرهه ابن سعيد للاصل واطلاق نحو قوله عليه السلام في خبر مصدق بن صدقة تلبس المحرمة الخاتم من ذهب وليعقوب بن شعيب في الصحيح تلبس المسك و الخلخالين ويجوز لها لبس المعتاد من الحلى إذا لم تقصد الزينة اتفاقا وللاخبار والاصل ولكن يحرم عليها اظهاره للزوج كما هو ظاهر النهاية والمبسوط والسراير لانه يهيج الشهوة فربما ادى إلى الفساد ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال ابا الحسن عليه السلام عن المراة تكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق ويحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها اتنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله قال يحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها وسيرها والخبر يعم الزوج وغيره اما الاجانب فهم اولى واما المحارم فالاولى الستر عنهم عملا بعمومه السابع عشر الحناء للزينة على راى وفاقا للمقنعة والاقتصاد فمحرم فيهما الزينة مطلقا لما مر من الاخبار وخلافا للاكثر ومنهم المصنف في الارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى بناء على الاصل وصحيح ابن سنان سال الصادق عليه السلام عن الحناء فقال ان المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس واجاب في المختلف بمعارضة الاصل بالاحتياط وكان الاولى المعارضة بتلك الاخبار والقول بموجب الخبر فانا لا نحرمه الا للزينة وقيل الاحوط الاجتناب مطلقا لحصول الزينة وتهيج الشهوة وان لم يقصد الثامن عشر تغطية الراس أي ما فوق الوجه للرجل بالنصوص واجماع العلماء كما في التذكرة والمنتهى كلا أو بعضا كما فيهما وفى التحرير والدروس لقول ابى جعفر عليه السلام في خبر القداح احرام المراة في وجهها واحرام الرجل في راسه ولصحيح عبد الرحمن سال ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما قال لا وصحيح ابن سنان سمع اباه يسئل الصادق عليه السلام وقد اذاه حر الشمس ترى ان استتر بطرف ثوبي فقال عليه السلام لا باس بذلك ما لم يصب راسك نعم رخص في عصابتي القربة والصداع وسال ابن مسلم الصادق عليه السلام في الصحيح عن المحرم يضع عصابة القربة على راسه إذا استسقى قال نعم وقال عليه السلام في صحيح معوية بن وهب لا باس بان يعصب المحرم راسه من الصداع وعمل بهما الاصحاب ففى المقنع تجويز عصابة القربة وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والسراير والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى تجوير التعصب لحاجة واطلق ابن حمزة التعصب ويظهر من التذكرة والمنتهى التردد في دخول الاذنين في الراس و في التحرير ان الوجه دخولهما والتغطية محرمة باى شئ كان بثوب أو غسل أو طين أو دواء أو حناء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غير ذلك ولو بالارتماس في الماء أو غيره للعمومات وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح حرير لا يرتمس المحرم في الماء وهو كثير وللعامة خلاف في الخضاب الرقيق واخر في الطين واخر في العسل واللبن الثخين واخر فيما يحمله على راسه من متاع أو غيره وفى المبسوط من خضب راسه أو طينه لزمه الفداء كمن غداه بثوب بلا خلاف واجاز في التحرير والمنتهى التلبيد بان يطلى راسه بعسل أو صمغ لتجتمع الشعر ويتلبد ولا يتحلله الغبار و لا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الربيب وقال روى ابن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا وحكاه في التذكرة عن الحنابلة واجاز فيها وفى المنتهى الستر باليد كما في المبسوط لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزئه في الستر ولانه مامور بمسح راسه في الوضوء قلت وللنص على جواز حك الراس وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال لا باس ان يستر بعض جدسه ببعض قال الشهيد وليس صريحا في الدلالة فالاولى المنع وفى التحرير ان فيه اشكالا وفى المنتهى انا لا نعلم خلافا في جواز غسل الراس وافاضة الماء عليه وفى التذكرة الاجماع عليه لخروجه عن مسمى التغطية عرفا ووجوب الغسل عليه بموجبه واستحبابه له باسبابه و قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على راسه الماء ويميز الشعر بانامله بعضه من بعض وساله زرارة في الصحيح هل يحك راسه أو يغتسل بالماء فقال يحك راسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا باس بان يغتسل بالماء ويصب على راسه ما لم يكن ملبدا فان كان ملبدا فلا يفيض على راسه الماء الا من احتلام ومضمونه فتوى المقنع والدروس قلت ولعل منع الملبد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر ولا يدل الخبر على جواز التلبيد مطلقا فضلا عنه اختيارا وفى التذكرة والدروس القطع بجواز التوسد لانه يصدق عليه عرفا انه مكشوف الراس فان غطاه أي راسه عمدا اختيارا أو اضطرارا أو سهوا اوجب عليه الالقاء للغطاء إذا زال العذر اتفاقا لحرمة التغطية استدامة كالابتداء واستحب تجديد التلبية حينئذ كما في السرائر والنافع والشرايع لصحيح حرير سال الصادق عليه السلام عن محرم غطى راسه ناسيا قال تلقى القناع عن راسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح الحلبي ساله عليه السلام عن المحرم يغطى راسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكر ولا يجب مما هو ظاهر الخبرين والشيخ وابنى حمزة وسعيد للاصل وفيه ما فيه ويجوز تغطية الراس للمراة للاصل والاخبار والاجماع وعليها ان يسفر عن وجهها