مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٠١

عند ربط كلب غيره وان امره الغير بل الامر حينئذ مقصرا حيث اكتفى بالامر والا تكن قصر في الربط فلا ضمان عليه محرما لاستصحاب للاصل والربط المانع من التسبيب مع احتماله نعم لا يحتمل ان لم يكن هو المستصحب بل تملكه في الحرم أو محرما وقد اتى به غيره ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن للتسبيب كالآدمي ولو لم يكن في محل عدوان كان في ملكه أو موات لم يقصد الصيد لم يضمن كما لا يضمن الادمى ولكن لو حفر في ملكه في الحرم ان قلنا بملكه فالاقرب الضمان الان حرمة الحرم شاملة لملكه فصار كما لو نصب شبكه في ملكه في الحرم وان كانت الشبكة اقرب وكذا ان احتاج إلى الحفر أو حفر لنفعة الناس فان الضمان هنا يترتب على المباح والواجب ويتجه مثله لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحل لان حرمة الاحرام شاملة ولذا قيل في التحرير والمنتهى الوجه عدم الضمان هذا مع الأصل والاباحة ويدفعه عموم التضمين لانواع الاتلاف ولو ارسل الكلب أي لم يربطه أو اغراه لاهيا أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن للتسبيب وقول الصادق عليه السلام لحمزة بن اليسع كل ما ادخل الحرم من السبع ماسورا فعليك اخراجه واحتمل العدم في التذكرة والمنتهى لانه لم يقصد الصيد ولا توقفه وضعفه ظاهر واما اليد فان اثباتها على الصيد حرام على المحل اجماعا ونصا وهى سبب الضمان إذا تلف قبل الارسال ولو حتف انفه كالغصب ولا يستفيد بتلك وان قصده بالاصطياد أو الاتهاب وإذا اخذ صيدا مملوكا لغيره باذنه أو لا به ارسله وضمنه للمالك ارسله الصيد وضمن فداءه أو المراد مطلق الاخذ وهو مع ما بعده تفضيل لقوله وهى سبب الضمان فكأنه قال ان اليد سبب الضمان فان اخذه ضمنه بالاخذ وان كان معه قبل الاحرام ضمنه باهماله الارسال ولو كان معه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه به كما في الخلاف والمبسوط والجواهر والنافع والشرايع للاجماع على ما في الخلاف والجواهر وظاهر المنتهى ولانه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة وفيه نظر ستعرفه ولعموم الاية فان صيد البر ليس فيها مصدرا وهو ان تم فانما يفيد حرمة الاستبقاء فلا يفيد فساده الا إذا اقتضى النهى الفساد وكان ذاكرا ولانه وجب عليه ارساله كما في الغنية والاصباح والنافع والشرايع والمبسوط ولو كان بقى على ملكه كان له تصرف الملاك في املاكهم وكل من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع بل وجوب الارسال لقول الصادق عليه السلام في خبر ابى سعيد المكارى لا يحرم احد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان ادخله الحرم وجب عليه ان يخليه فان لم يفعل حتى يدخل ومات لزم الفداء وعلى مفاده اقتصر في النهايه وعبر عن اخراجه من ملكه التخلية ومن العامة من اوجب الارسال ولم يزل الملك ومنهم من لم يوجب الارسال ايضا فان اهمل الارسال ضمن الفداء ان تلف ولو حتف انفه اجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال كما في المنتهى قال لانه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الادمى قال اما لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل امكانه فالوجه عدم الضمان لانه ليس بمفرط ولا متعد وفى التذكرة ان فيه وجهين والوجه عند العامة الضمان ولو كان مملوكه من الصيد نائبا عنه لم يزل ملكه عنه وهو نص النافع والشرايع ونص المبسوط وخلاف ذلك إذا كان في منزله ونص الجامع مع عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله وكان المراد واحد ودليله الاصل وصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في اهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما به بأس لا يضره وصحيح ابن مسلم ساله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في اهله صيد اما وحش واما طير قال لا باس والثانى ما يصدق عليه عرفا انه ليس معه واذ لا يزول ملكه عنه فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير وقيل بالمنع وسئل ابو الربيع الصادق عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فالفها طير من الصيد وكان معه حمامة قال فلينظر اهله في المقدار أي الوقت الذى يظنون انه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه فلا باس ان يستحب ذلك ولو ارسل الصيد الذى مع المحرم غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شئ كما زعمه أبو حنيفة لزوال ملكه عنه ولو اخذه في الحل وقد ارسله المحرم مطلقا أو الحل في الحرم أو لم يرسله ملكه بالاخذ أو مع قصد التملك لذلك ولو لم يرسله المحرم حتى يحلل ولم يدخله الحرم لم يجب عليه الارسال للاصل وزوال الموجب وللشافعي وجه بالوجوب لانه كان يستحقه وجاز له ذبحه كما في التذكرة والمنتهى قال في التذكرة وفى الضمان اشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك وفى المنتهى الوجه لزوم الضمان لذلك اما قلت ان ارسله ثم اصطاده لم يضمن قطعا وفى المنتهى والتحرير انه لما زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الاحلال الا بسبب اخر قلت اما بان يرسله ثم يصطاده أو يكتفى بنية التملك ثانيا ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه كوصية وصلح وقف ان كان معه وفاقا للمحقق في الحل أو في الحرم لعموم الاية ولما عرفت من زوال ملكه عنه فعدم التملك اولى وضعفهما ظاهر مما مر نعم ان ثبت الاجماع على زوال الملك قوى العدم والا يكن معه ملك مافى الحل كما في الشرايع والنافع كما لا يزول ملكه عما ليس معه ولا يجب عليه ارساله للاصل من غير معارض وفيه ان عموم الاية معارض لمن استند إليه فيما معه وفى التحرير والتذكرة والمنتهى ان ذلك في الحرم اما في الحل فالوجه التملك لان له استدامة الملك فيه فكذا ابتداءه مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه بالاحرام واحتجاجه له بان استدامة الامساك كابتدائه وهو يعم المحرم في الحرم وفى الحل وقيل في المبسوط انه لايدخل بالاتهاب في ملكه واطلق ولايجوز له شئ من الابتياع وغيره من انواع التملك وان الاقوى انه يملك بالميراث ولكن ان كان معه وجب عليه ارساله والابقى على ملكه ولم يجب ارساله وهو قوى لان الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الاية بالتحريم فيرثه لعموم ادلة الارث وانما الذى باختياره الاستدامة فلذا وجب الارسال ان كان معه وهو مقرب التذكرة وفيها وفى المنتهى ان الشيخ قائل به في الجميع والذى في المبسوط يختص بالارث وهو المنقول في المختلف والشرحين وليس له القبض من البايع أو الواهب أو نحوهما ولا من التركة لحرمة اثبات اليد على الصيد فان قبض وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك البايع ونحوه لبقائه على ملكه مع كون القبض عدوانا وان اذن المالك وبطلان نحو البيع فلا يتوجه الثمن وفى كونه عدوانا على المالك نظر ظاهر وياتى ان فداء المملوك لمالكه وفى المبسوط لا قيمة عليه للواهب وهو الوجه لانه اباحه له فلا يضمن إذا تلف وفيه ايضا ان عليه رده إلى الواهب صح فانه احوط وعلى ما اختاره هنا من عدم التملك بالارث إذا كان معه يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن وارث غيره وإذا احل دخل الموروث في ملكه ان لم يكن في الحرم وان كان معه مثله في الارث الا وارث ابعد اختص بالصيد وهو بغيره ولو احرم بعد بيع الصيد وافلس المشترى أو ظهر عيب في الثمن وكان باعه بخيار لم يكن له حالة الاحرام اخذ العين وللمشترى رده لعيب أو غيره من اسباب الخيار ولكن ليس له الاخذ ولو استودع صيدا محلا ثم احرم أي امراده الاحرام سلمه إلى المالك ثم إلى الحاكم ان تعذر المالك فان تعذر الحاكم فالى ثقة محل فان تعذر فاشكال من تعارض وجوب حفظ الامانات أو ردها ووجوب الارسال عند الاحرام اقربه الارسال بعد الاحرام والضمان للقيمة للمالك جمعا بين الحقين وتغليبا للاحرام ويحتمل الحفظ وضمان الفداء ان تلف تغليبا لحق الناس واما ان كان عنده إلى ان احرم ففى كل من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة اشكال اقربه الارسال وضمان القيمة لهذا الدليل فان سلم إلى احدهم ضمن الفداء الا ان يرسله المتسلم كما نص عليه في التذكرة ولو امسك المحرم صيدا في الحل فذبحه محرم اخر فعلى كل منهما فداء كامل كما في المبسوط والخلاف والنافع والشرايع لوجوب الفداء بالدلالة والمشاركة في الرمى بدون اصابة فهو اولى وللاجماع كما في الخلاف والتذكرة وللشافعية وجهان احدهما ان الفداء على القاتل والاخر انه بينهما ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة لما سيأتي ولو كان محلين في الحرم لم يتضاعف على احد منهما ولو كان احدهما محرما