مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١٢٨

المتضمنة للنسيان بتخصيص الاشتراط بحال عدم النسيان أيضا وإن النسيان أيضا من جملة الاعذار التي جوز معها عدم الموالاة وعن الروايات الخالية عنه باغتفار أمثال تلك الفواصل المذكورة فيها بل إنما يقول بإبطال الفصل المعتد به عرفا وقس على هذه الروايات استدلالا وجوابا ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن زرارة قال قال لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدأ لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر أيضا بحمله على الفصل للضرورة وأما الثاني فللاجماع ولما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ربما توضأت فنفذ الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجب وضوئي قال أعد وإذا ثبت وجوب الاعادة مع الضرورة فبدونها أولى وقد يعترض عليه بإمكان الحمل على الاستحباب وهو بعيد بعد اشتهار حرمة إبطال العمل مطلقا ولما رواه أيضا في الباب المذكور في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا توضأت بعض وضوءك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوئك فاعد وضوئك فإن الوضوء لا يبعض وهاتان الروايتان في الكافي أيضا في باب الشك في الوضوء ويدل أيضا على البطلان بالجفاف في خصوص حال المسح مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) ورواية مالك بن أعين المتقدمتان في بحث استيناف الماء الجديد وأما ما رواه التهذيب في أواخر باب أحكام السهو في الصلوة عن أبي الصلاح الكناني قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلوة قال فلينصرف وليمسح على رأسه وليعد الصلوة الدال بإطلاقه في الامر بالمسح على عدم البطلان حال الجفاف وجواز استيناف الماء الجديد فمع عدم صحة سنده إنما يحمل على بقاء البلة جمعا بين الاخبار وايضا الامر بالمسح يمكن أن يكون المراد منه الامر باعادة الوضوء أي يتوضأ وضوءا يمسح فيه رأسه وقس عليه الحال أيضا في حسنة الحلبي ورواية أبي بصير المتقدمتين في بحث الاستيناف وصحيحة منصور المتقدمة في بحث الترتيب ونظائرها وأما الثالث فللاصل وصدق الامتثال وعدم دليل على خلافه وما ذكره المصنف في الذكرى من ورود الاخبار الكثيرة بخلافه لا وجه له لان الاخبار الواردة في هذا الباب الموجودة في الكتب الاربعة المتداولة لا دلالة فيها على هذا المعنى رأسا إذ ما يمكن أن يستدل به من بينها هاتان الروايتان المذكورتان آنفا وهما كما ترى مخصوصتان بالتفريق ولا وجه لاجزائهما في غير صورة التفريق وكذا مرسلة الصدوق ورواية مالك بن اعين المتقدمتان سابقا مع أنهما مختصان بحال المسح فيجوز أن يكون البطلان لاجل لزوم الاستيناف ولا للجفاف ومما يترااي امكان الاستدلال به على ما اخترناه ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن حريز في الوضوء يجف قال قلت فإن جف الاول قبل أن أغسل الذي يليه قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت وكذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة ابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك قلت وإن كان بعض يوم قال نعم وجه الاستدلال أنه حكم بعدم البطلان بالجفاف مطلقا خرج الجفاف مع التفريق بالدليل فيبقى الباقي وهو المطلوب لكن الظاهر أنه محمول على التقية لموافقة ظاهرة لمذهب العامة و الشيخ (ره) إنما حمله على ما إذا لم يقطع المتوضي وضوئه وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم وفيه بعد واعلم أن عروض الجفاف بدون التفريق ان كان عند بقاء بعض الغسلات فالحال كما عرفت وإن كان عند تمامها فحينئذ فيه إشكال من حيث احتمال أن يكون الحكم بالصحة حينئذ مخالفا للاجماع لان ابن الجنيد القايل بجواز الاستيناف من بين الاصحاب الظاهر أنه لا يقول بالصحة في هذه الصورة إذ مذهبه اشتراط وجود البلة على جميع الاعضاء إلا لضرورة وها هنا لا ضرورة والصدوقين القائلين بالصحة حال الجفاف مع الاشتغال بافعال الوضوء لم يظهر إن مذهبهما الصحة مع لزوم الاستيناف أيضا لان كلام علي بن بابويه على ما نقل في الفقيه مخصوص بغسل ما بقي عند الجفاف مع أن الصدوق أطلق القول بأن لا يجدد الماء للمسح فحينئذ الاولى في هذه الصورة إعادة الوضوء خوفا لمخالفة الاجماع ثم إن القائلين ببطلان الوضوء في هذه الصورة بدت واضطرار وعدمه فالظاهر معه إنه لا متمسك لهم في الجزء الاول كما علمت وأما في الجزء الثاني فكأنهم تمسكوا بالحرج والاضطرار كما استدل به المحقق في المعتبر وفيه نظر إذ بعد تسليم دلالة الاخبار على إن الجفاف مبطل للوضوء لا وجه لاخراج هذا الفرد للحرج إذ لا حرج ولا اضطرار لانتقال الفرض إلى التيمم اللهم إلا أن يدعوا الاجماع هذا واحتج القائلون بالقول الثاني أي وجوب المتابعة وعدم البطلان بتركها إلا مع الجفاف أما على الجزء الاول فبوجوه الاول قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الاية والاستدلال به من وجهين أحدهما أنه أمر فيقضي فيه بالفور لانه أحوط ولقوله تعالى سارعوا بالخيرات إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات ثانيهما أنه أوجب غسل الوجه والبدن والمسح عقيب إرادة القيام إلى الصلوة بلا فصل وفعل الجميع دفعة متعذر فيحمل على الممكن وهو المتابعة والجواب عنه أما عن الوجه الاول فبمنع إن الامر للفور وموضع بحثه في الاصول ولو سلم فليس هذا الامر للفور إجماعا وإلا لزم أن يكون تأخير الوضوء عن أول الوقت ممن يريد القيام إلى الصلوة عصيانا ولم يقل به احد وأما عن الثاني فبمنع إن هذا الفاء للتعقيب بلا فصل لان الفاء الموضوعة له إنما هي فاء العاطفة لا الداخلة على الجراء وأيضا لو كان كذلك للزم ما ذكرنا آنفا الثاني موثقة أبي بصير المتقدمة آنفا وجه الاستدلال حكمه (عليه السلام) بأن الوضوء لا يبعض وهو صادق مع الجفاف وعدمه والجواب إن تعليل البطلان بالتفريق مع اليبس بأن الوضوء لا يبعض قرينة على إن المراد بالتبعيض هو أن يصير بعضه جافا وبعضه رطبا مع التفريق وأيضا لو كان المراد بالتبعيض مجرد التفريق لزم عليهم القول ببطلان الوضوء بدون الجفاف أيضا لانه (عليه السلام) علل الاعادة بأن الوضوء لا يبعض مع أنهم لم يقولوا به الثالث قوله (عليه السلام) في حسنة الحلبي المتقدمة في بحث الترتيب اتبع وضوءك