مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٧٠

اشعره والا جاز له بيعه ونحوه المنتهى والتذكرة وقيل المراد بالاشعار والتقليد والسياق واحد وهو الاشعار أو التقليد المقرون به الا حرام وقوله وان اشعر متصل بعدم الخروج من الملك دون جواز الابدال والتصرف أي لا يخرج عن ملكه ولو ساقه أي عقد الاحرام باشعاره أو تقليده لكن متى فعل ذلك تعين للنحر أو الذبح ولم يجز له الابدال والتصرف فيه بالاتلاف وان كان باقيا على ملكه ووقع قوله وله ابداله والتصرف فيه في البين ومعناه ان له ذلك قبل تحقق السوق بهذا المعنى وان اشتراه واعده له وعن بعض الاصحاب الزام انه لا يتعين للذبح أو النحر بالسياق وهو الاشعار أو التقليد العاقد للاحرام ولككن يجب اما ذبحه أو ذبح بدل منه وهذا معنى قول المصن وساير الاصحاب انه يتعين به ذبحه أو نحره ولا يتعين هدى السياق في حج أو عمرة للصدقة بل سيأتي تثليثه بالاكل والصدقة والهدية الا بالنذر أو شبهه وعلى ما قيل يجوز ان يريد انه لا يتعين هديا ويؤيده انه حكم في المختلف انه ان ضل فاشترى بدله فذبحه ثم وجد ما ساقه لم يجب ذبحه وان اشعره أو قلده لانه امتثل فخرج عن العهدة وحكى وجوب ذبحه عن الشيخ ويحتمل بعيدا ان يريد ان الهدى الذى يريد سوفه لا يتعين هديا قبل السوق والاشعار الا إذا نذره بعينه ولو هلك قبل الذبح أو النحر لم يجب بدله كما يجب في هدى التمتع للاصل بلا معارض لما عرفت من عدم وجوب الهدى على القارن اصالة وكانه بهذا المعنى نحو صحيح ابن مسلم سال احدهما ع عن الهدى الذى يقلد أو يشعر ثم يعطب فقال ان كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله وهو كثير ستسمع بعضه واوجب الحلبي البدل ان تمكن لظاهر ما سيأتي من خبر ابن مسلم والحلبي والهدى المضمون أي الواجب اصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد كالكفارات والمنذور نذرا مطلقا يجب البدل فيه فان وجوبه غير مختص بفرد ولا تبرء الذمة بشرا فرد وتعيين ما في الذمة ما لم يذبحه وتصرفه فيما يجب صرفه فيه فإذا تلف لم تبرء الذمة بالاقامة بدله مقامه وبه صحيح معوية سال الصادق ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال ان كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون وما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ولو عجز هدى السياق وهو ما وجب اهدائه بالسياق انضم إليه نذر معين اولا وكذا ما وجب عينه اصالة بنذر ونحوه مسافة عن الوصول إلى محله ذبح أو نحر مكانه وصرف في مصرفه وان تعذر علم بما يدل على انه صدقة من كتابه أو غيرها للاخبار كقول الصادق ع في مرسل حريز كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلاشئ عليه ينحره وياخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا يدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل ذلك وعليه البدل وفى صحيح الحلبي الذى رواه الصدوق في العلل أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التى قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان ارادو الحفص البخترى ينحره ويكتب كتابا انه اهدى يضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة ولا يجب عليه الاقامة عنده حتى يوجد المستحق فيدفعه إليه مع النية وان امكنت ولا اشكال في جواز التعويل على هذه العلامة في الحكم بالزكوة والاباحة كل ذلك للنصوص وعمل الاصحاب من غير خلاف يظهر ويجوز بيعه أي ما لا يجب اهدائه الا بالسياق لو انكسر كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لخروجه بذلك عن صفة الهدى مع بقائه على الملك لحسن حماد عن الحلبي ساله عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب ايبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى اخر قال يبيعه ويتصدق بثنمه ويهدى هديا اخر وإذا باعه فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله له لهذا الخبر وقول ابن عباس إذا اهديت هديا واجبا فعطب فانحره مكانه ان شئت واهده ان شئت وبعه ان شئت وتقومه في هدى اخر ولاستحبابها مطلقا وخبر الحلبي يفيد استحبابهما جميعا فلو اتى بالواو دافق ظاهره ولعله اراد التنبيه على جواز حمله على التخيير أو الجمع تادى الفضل باحدهما وان كان الجمع افضل ولا يجب شئ منهما وان كان ظاهر الخبر للاصل من غير معارض فان السياق انما يوجب ذبح المسوق أو نحره والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقا لا بالسياق بل في نذرا وكفارة بل هو الظاهر ووجوب بدله ظاهر وعليه حمل في التذكرة والمنتهى وفيهما ان الاولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معا وان باعه تصدق بثمنه لصحيح ابن مسلم سال احدهما ع عن الهدى الواجب إذا اصابه كسرا وعطب ايبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى قال لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا اخر ولتعين حق الفقراء عنه بتعيينه ولذا اوجب احمد في رواية ذبحه قال والاولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب قلت لاصل البرائة من هديين والحرج والعسر ولو سرق هدى السياق من غير تفريط لم يضمن بدله لما عرفت وان كان معينا بالنذر أو شبهه نعم يضمرا ؟ ونذر مطلقا ثم عين فيه المنذور كما سمعت وكذا الكفارات وهدى المتعة كما في ظاهر السراير لوجوب الجميع في الذمة خلافا للتهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والتذكرة والمنتهى والتحرير بمرسل احمد بن عيسى عن الصادق ع في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال ان كان اوثقها في رحله فضاعت فقد اجرات عنه وقول الكاظم ع في خبر على إذا ؟ اضحيتك وقمطتها وصارت في رحلت فقد بلغ الهدى محله ومرسل ابرهيم بن عبد الله قال عن رجل اشترى لى ابى شاة بمنى فسرقت فقال إلى ابى ائت ابا عبد الله فاسأله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال لى ماضحى بمنى شاة افضل من شاتك ويحتمل المندوب ووصف شاته بالفضل والاخبار بانه ضحى عنه ولعله بذلك اجزء التضحية ومتلوه ان له حينئذ الحلق كما سبق مع ضعف الجميع واما مع التفريط فيضمن بدله مطلقا لانه ان كان معينا بالنذر أو السياق أو غيرهما فانه كله أو بعضه امانة في يده للمساكين فيضمن قيمته بالتفريط ولو ظل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أي منى أو مكة اجزا عنه كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والجامع والشرايع وغيرها لقول الصادق ع في صحيح ابن حازم وحسنه ان كان نحره بمنى فقد اجزا عن صاحبه الذى ضل عنه وان كان ينحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه وهو يعم هدى التمتع كفتاوى الاكثر ونص في التلخيص على خلافه ولا يشترط معرفة صاحبه بعينه ولا ان لا يكون الضلال عن تفريط لاطلاق الخبر والفتاوى ويؤيد الاول ما مر من صحيح ابن مسلم عن احدهما ع ان من وجد هديا ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه ولو اقام بدله لما ضل ثم وجده ذبحه ولا يجب ذبح الاخير لانه لم يتعين له بالاقامة ولو ذبح الاخير استحب ذبح الاول ان لم يتعين بالسياق والنذر والاوجب ونص في التذكرة والتحرير والمنتهى على وجوبه ان اشعره وفاقا لغيره وحكى في المختلف وجوبه وان اشعره أو قلده عن الشيخ وقرب الاستحباب لانه امتثل فخرج عن العهدة ومضى صحيح الحلبي سال الصادق ع عن الرجل اشترى البدنة ثم صل قبل ان يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى ياتي منى فينحر ويجد هديه فقال ع ان لم يكن قد اشعرها فهو من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان اشعرها نحرها وساله ع أبو بصير عمن اشترى كبشا فهلك منه فقال يشترى مكانه اخر قال فان كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الاول فقال ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه ويجب ذبح الاول مع النذر المعين ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والسراير والنافع والجامع والشرايع وان تعين للذبح كما يقتضيه اطلاقهم للاصل من غير معارض والاخبار وهى كثيرة واما خبر السكوني عن الصادق ع انه سال ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر فقال ع اما البغل فتعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله واما الاشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها فمحمول على الكراهية أو الجواز على الضرورة أو غير المتعين وقال أبو على ولا باس بان يشرب من لبن هديه ولا يختار ذلك في المضمون فان فعل عزم قيمته ما يشرب من لبنها المساكين الحرم قال في