مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٩٢

مخصوصان نحو ما مر من الاخبار بقدر الحاجة الشرط الثالث امكان المسير قال في المنتهى قد اتفق علمائنا على اشتراط ذلك واخلف فيه بعض الجمهور اشار به إلى خلاف احمد في رواية في السعة وامن الطريق ويشتمل على اربعة مباحث الاولى الصحة والقوة فلا يجب على المريض أو الضعيف لكبر أو غيره المتضرر شديدا كما في المنتهى بالركوب والسفر وان امكنه الشئ فان تضرر بالركوب راسا سقط راسا وان لم يتضرر بالمحمل والكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعته لذلك فان لم يستطع سقط والسقوط لذلك كانه اجماعي كما في المنتهى وفى المعتبر اتفاق العلماء عليه ويدل عليه انتفاء العسر والحرج في الدين وينبه عليه نحو قول الصادق ع في خبر ذريح من مات ولم يحج حجة للاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تحجف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ولو لم يتضرر ضررا شديدا اوجب اتفاقا للعمومات واما الضرر اليسير فلا يحج المسافر منه غالبا وهل يجب على المتضرر الاستنابة الاقرب لعدم كما في السرائر والجامع وظاهر المقنعة كان راجيا لزوال العذر أو سايوسا للاصل وما مر من الخبرين الناصين على دخول الصحة في الاستطاعة وصحيح معوية بن عمار عن الصادق ع في قوله عزوجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه لمن كان عنده مال وصحة وخبر سلمة ابى حفص عن الصادق ع ان رجلا اتى عليا ع ولم يحج قط فقال انى كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سنى فقال تستطيع الحج فقال لا فقال له على ع ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك والمقنعة والجامع يحتملان الاختصاص بعذر يرجى زواله واوجها أبو على والشيخ والقاضى والحلبي والحسن في ظاهريهما وهو خيرة التحرير واليه احتج في المنتهى كالمحقق لقول الصادق ع في صحيح الحلبي وحسنه وان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حضر أو امر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له ونحوه مضمر ابن ابى حمزة وقول امير المؤمنين ع في صحيح ابن مسلم لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه ولانه يقبل النيابة اتفاقا فيجوز الاستنابة وإذا اجازت وجبت للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج إذ ليس في الاية الا ان على المستطيع الحج وهو اعم من الحج بنفسه أو بغيره وضعفه ظاهر فانه لايستطيع إليه سبيلا وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوبها عليه وفى الدروس الاقرب ان وجوب الاستنابة فورى ان يئس من البرئ والا استحب الفور وهو يعطى الوجوب مطلقا وإذا استناب المعذور ثم برئ وجب ان يحج بنفسه ان بقيت الاستطاعة قال الشيخان والحلبي والقاضى وابن سعيد والمص في التحرير وهو ظاهر ابى على لوجوب الحج في البدن والمال فإذا استطاع فيهما وجب بنفسه بماله وإذا استطاع بماله خاصة وجب فيه ثم إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه كان العذر يرجى زواله اولا كما نص عليه الشيخ والمص والدواء في حق غير المتضرر بالركوب والسفر مع الحاجة إليه كالزاد وهو ظاهر وكذا الطبيب إذا احتاج إلى استصحابه كالخادم وان لم يرض الا بمال فهو كاجرة الخادم ويجب على الاعمى عندنا خلافا لابي حنيفة في رواية لعموم الادلة حتى نصوص الصحة فانه في العرف لا يسمى مريضا ولو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الاصم أو الاعرج أو من دونهما ولذا ورد من مات ولم يحج حجة لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به ا ومرض لا يطيق مع الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا فان افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط والا فلا والكلام فيما يرضى به سوى مؤنته كالكلام في اجرة الخادم والراحلة وثمن الزاد واوعيته ويجب الحج والعمرة على المحجور المبذر أي المحجور للتبذير مع الاستطاعة وعلى الولى ان يبعث معه حافظا له عن التبذير ان لم يصحبه نفسه الا ان يامن التبذير إلى الاياب أو لا يجد حافظا متبرعا ويعلم ان اجرته أو مؤنته يزيد على ما يبذره والنفقة الزايدة للسفر إلى الاياب في مال المبذور واجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا والكل واضح المبحث الثاني التثبت على الراحلة التى يستطيعها بالمغصوب أي الضعيف غير المستمسك عليها لضعفه والمحتاج إلى الزميل مع فقده لاحج عليهما وهما اولى بذلك من المتضرر با لمسير وان لم يكونا مريضين ولو لم يستمسك خلقه لا لمرض أو نقاهة بل لكبر أو لا له لم يجب عليه الاستنابة على راى كما تقدم وهو اولى منه لانتفاء القدرة هنا راسا كان استقر عليه اولا وصحيح معوية بن عمار وحسن ابن سنان عن الصادق ع ان عليا ع راى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه غير صريحين في الوجوب وخبر سلمة المتقدم صريح في العدم وان استدل به الشيخ على الوجوب ثم انها يحتمل استقرار الحج عليه قبل واما خبر ابن عباس ان امراة من خثعم سالت رسول الله ص فقال ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على راحلته فهل ترى ان احج عنه فقال ع نعم فقالت هل ينفعه ذلك قال نعم كما لو كان على ابيك دين فقضيته عنه نفعه فمع التسليم ظاهره عدم الاستقرار لكن لا يدل على الوجوب ولا على حيوة ابيها حينئذ ولو احتاج الميسر إلى الحج في عالم الاستطاعة بالمال إلى حركة عنيفة لضيق الوقت ونحوه وهو يعجز منها خلقة أو لمرض ونحوه سقط عنه في عامه ذلك فان بقى مستطيعا إلى القابل ويمكن من الحج حج وان مات قبل تمكنه سقط ومن العجز المشقة العظيمة وعلى القول المتقدم يجب الاستنابة ان ايس من امكان المسير بحركة يمكنه لانحصار الطريق فيما لابد في قطعه من حركة عنيفة لخوف أو بعد منازله من الماء أو نحو ذلك لا يستطيعها خلقة أو لعارض ايس من برئة ولعله لايدخل في مراده من هذا الكلام المبحث الثالث امن الطريق بل خلوه مما يمنع من سلوكه عندنا للكتاب والسنة ومن الموانع الخوف فلابد من امنه في النفس والبضع والمال وروى عن احمد الوجوب على واجد الزاد والراحلة وان لم يامن بمعنى انه ان مات وجب ان يحج عنه وان افتقر ثم ان من وجب ان يحج متسكعا لزعمه استقراره عليه بوجدانه الزاد والراحلة وان لم يجب أو لم يجز بنفسه فليسقط عندنا عنه مع الخوف على النفس قتلا أو جرحا من عدو أو سبع أو غيرهما ولا يجب عليه الاستنابة على راى والكلام فيه كالكلام في المريض ولو كان هناك طريق غيره أو من سلكه واجبا وان كان ابعد من سعة النفقة وساير الشروط والبحر كالبر عندنا ان ظن السلامة به وجب والا فلا خلافا للشافعي في قول لزعمه في ركوبه تعزيرا لان عوارضه لا يمكن الاحتراز منها والمراة كالرجل في الاستطاعة عندنا لعموم الادلة وخصوص قول الصادق ع لصفوان الجمال في الصحيح إذا جائت المراة المسلمة حملها فان المؤمن محرم المؤمن وخبر سليمان بن خالد ساله ع عن المراة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مامونة إلى غيرهما من الاخبار وهو كثيرة ولو خافت المكابرة على بضعها أو احتاجت في حفظ نفسها أو بضعها أو في خدمتها إلى زوج أو محرم وتعذر سقط الحج وليس المحرم عندنا مع الغنى عنه شرطا خلافا لاحمد في رواية ولو تعذر المحرم الا بمال مع الحاجة إليه واجب اداء المال مع المكنة والكلام فيه كالكلام في اجرة الراحلة ولو خاف بالمسير على جميع ماله الذى يملكه أو بعضه مما يتضرر به كما في التحرير وفى التذكرة احتمالا سقط للحرج وعدم تخلية سروب قد يؤدى إلى تلف النفس بان يؤخذ في الطريق بحيث لا ينفى معه راحلة ولا ما يتقوت به واطلق في المنتهى كما هنا وفى التذكرة قبل احتمال لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله سقط فرض الحج عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد في احد الروايتين لان بذل المال تحصيل لشرط الوجوب وهو غير واجب فلا يجب ما يتوقف عليه وفى الرواية الاخرى عن احمد انه لا يسقط فرض الحج ويجب ان يستنيب وليس بمعتمد ولا فرق بين ان يكون المال قليلا أو كثيرا ويحتمل ان يقال بالوجوب مع القلة إذا لم يتضرر انتهى والحق انه ان ادى تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع سقط لذلك وان كان الخوف على شئ قليل من المال وان لم يؤد إليه فلا اعرف للسقوط وجها وان خاف على كال ما يملكه إذا لم نشترط