مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٣

والاقرب الصوم عن الستين وان نقص البدل كان كان خمسة وعشرين صاعا مثلا وفاقا للمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل لاطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ستين يوما للاحتياط لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام ولا يعلم ان عدلهما يتناول ما دون ستين يوما ويعارضه الاصل والاخبار وظاهر الاكثر وصريح الغنية والتذكرة والمنتهى والتحرير والكافي فان عجز صام ثمانية عشر يوما للاخبار وهى كثيرة الا انها لم تقيد بالعجز عن الشهرين أو عدل امداد الطعام بل اطلقها عند الفجر عن الصدقة ووافقها الحسن والصدوق وبالجمل على العجز عن عدل امداد الطعام يحصل الجمع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية المطابقة لساير الكفارات وفى وجوب الاكثر لو امكن كعشرين يوما مثلا اشكال من الاصل واطلاق الاخبار والفتاوى يصوم الثمانية عشر من الاحتياط وان الميسور لا يسقط ولو عجز بعد صيام شهر عن شهر اخر فاقوى الاحتمالات وجوب تسعة لان المعجوز عنه شهر وبدله تسعة وان قدر على الاكثر ثم الاقوى وجوب ما قدر عليه من تسعة فما زاد لان الميسور لا يسقط بالمعسور مع الاحتياط وخروج الفرض اطلاق الاخبار والفتاوى بثمانية عشر عن شهرين فانه إذا كان يصوم لم يكن عاجزا والان عاجز عن شهر لا عن شهرين ولا يدخل بهذا في عموم الاخبار والفتاوى بتسعة عن شهر فانها فيمن تكليفه شهر من اول الامر لامن بقى عليه شهر ثم السقوط لانه يصدق عليه من اول الامر إلى اخره إلى انه ممن عليه شهران وقد عجز عنهما فيشمله ادلة الثمانية عشرة وقد صامها ويقويه ان الله تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم فعجزه كاشف عن انه تعالى لم يكن كلفه الا ببدل الشهرين وهو الثمانية عشر ويعارضه احتمال ان يكون التكليف منوطا بعلم المكلف لا المكلف فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين وانما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز فعليه تسعة أو ما قدر وفى فرخ النعامة صغير من الابل على راى وفاقا للخلاف والكافي والشرايع والاحمدي والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل والسرائر وفى الاربعة الاخيرة في سنه للاصل والمماثلة التى في الاية وفى الشرايع والتحرير والنهاية والمبسوط ان به رواية وفى الاخيرين ان الاحوط مساواته للكبير لعموم اخبار ان في النعامة بدنة أو جزورا وخصوص خبر ابان بن تغلب سال الصادق عليه السلام عن محرمين اصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ اصابوه واكلوه بدنة وفيه انهم جنوا جنايتين القتل والاكل فيضاعف عليهم النداء لما يأتي وجوز في المختلف عموم البدنة للصغير والحمل وعلى الاستحباب وفى المنتهى والتذكرة ان الكبير اولى وفى الاحمدي ان تطوع بالاعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله وفى المهذب في صغار النعام مثل مافى كبارها وقد ذكر ان الصغير منها يجب فيه الصغير من الابل في سنه وكذلك القول في البقر والغنم والكبار افضل وكانه يعنى ان قلنا بان الواجب هو الصغير ومع عجزه يساوي بدل فدائه من الاطعام والصيام بدل فداء الكبير الا انه يقوم ههنا الصغيره من الابل الذى في سنه الثاني في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة اهلية وفاقا للاكثر للمماثلة والاصل والاخبار وفى المقنع ان في حماره بدنة لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في الحمار بدنة وخبر ابى بصيرسأله عليه السلام عن محرم اصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة وبعد تسليم سنديهما يحملان على الفضل كما يعطيه على البقر لما مر من عموم البدنة لها عند الحنفية وجماعة من اللغويين فان عجز عن البقرة قوم البقرة وفض ثمنها على البر أو على احد الاربعة من البر والشعير والتمر والزبيب أو على كل ما يسمى طعاما واطعم على المساكين كل مسكين نصف صاع إلى ان يطعم ثلاثين مسكينا والزايد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الاكمال لو نقص عنها فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما فان عجز فتسعة ايام عنها وفاقا للشيخ وبنى حمزة وادريس والبراج وابنى سعيد والبر انما هو في التحرير والشرايع ولم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا والاخبار ناطقة به لهما عموما أو خصوصا الا ان في اكثرها ان العدل اطعام ثلاثين فان لم يقدر صام تسعة ايام كما في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل وليس فيه ذكر للحمار والذى قدر الاطعام والصيام بما يفى به قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيح ابى عبيدة وابن مسلم فليحمل ساير الاخبار على انه لا يجب الزايد على ثلاثين وفى خلاف الاجماع عليه في البقرة وعلى العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما وفى خلاف الصوم عن كل مد يوما بناء على ما مر وفى المراسم ان بدل البقرة الوحش فداء على النصف من بدل البدنة في الاطعام وفى الصيام الاوفى والادنى وسمعت كلامه في بدل البدنة وليس فيه للحمار ذكر وقال الحلبي ان فيهما بقرة فان لم يجدها تصدق بقيمتها فان لم يجد فض القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما وهو نحو كلامه في النعامة ونحوه ابن زهرة والكلام في ان الصوم ثلاثين يوما مطلقا أو بازاء ما يفى به القيمة من الاصواع كما مر خلافا ودليلا الثالث في الظبى شاة قال ابن زهرة بلا خلاف وفى المنتهى الاجماع عليه والاية يدل عليه والاخبار به كثيرة وهى يعم الضأن والمعز الذكر والانثى فان عجز قومها وفض ثمنها على البر أو غيره مما عرفت واطعم كل مسكين مدين إلى عشرة مساكين ولا يجب الزايد على عشرة اجماعا على ما في الخلاف وللاصل وخلو النصوص عنه ولا الاكمال ونص عليه في ساير كتبه وفى النهايه والمبسوط والتحرير والوسيلة والمهذب ولكن الجامع والشرايع كالكتاب وكانه مراد المستند ما مر من خبرى ابى عبيدة وابن مسلم واطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم انه ان لم يجد شاة اطعم عشرة مساكين ويوافقه اكثر الاخبار فيجوز ان يكون المصنف هنا والمحقق احتاط بترك عدم الاكمال واطلق الحلبيان ان على من لم يجدها القيمة كخبري ابى عبيدة وابن مسلم فان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما كما هو المشهور أو عن كل مد كما في خلاف أو صام عشرة ايام وان لم يف القيمة بعشرة مساكين كما هو ظاهر الوسيلة على ما مر من الخلاف فان عجز صام ثلاثة ايام وفى المقنع والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل ان العاجز عن الاطعام يصوم ثلاثة ايام ويوافقه الاخبار سوى اخبار ابى عبيدة وابن مسلم وبكير وبالجمل على العجز عن عشرة ايام أو ما يفى به القيمة يجمع بينهما وفى الكافي والغنية انه يجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة ان يصوم ثلاثة ايام وان من صام بالقيمة اقل اجزاه وان زادت القيمة لم يلزمه الزايد وفى الثعلب والارنب شاة عندنا على ما في الغنية وفى المنتهى والتذكره في الارانب انه مذهب علمائنا والاخبار في الارنب كثيرة وفى الثعلب خبر ابى بصير سال الصادق عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قال فارنبا قال مثل ما في الثعلب وايضا قال شاة مثله من الغنم وهو اولى بذلك من الارنب فان عجز عن الشاة استغفر الله ولا بدل لها وفاقا للمحقق وظاهر الصدوقين وابن الجنيد وابى عقيل للاصل من غير معارض وستسمع المعارض وقيل في المقنعة والمراسم (ويه) والمبسوط وجمل العلم والعمل وير والمهذب والوسيلة والجامع انهما كالظبي في البدل لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة ايام وما مر من اخبار ابى عبيدة وابنى مسلم وبكير والابدال المتقدمة كلها على الترتيب على راى وفاقا للاكثر لظاهر الاخبار والاحتياط وخلافا للخلاف والجمل والعقود والوسيلة والتحرير ففيها التخيير للاصل مع احتمال أو التى في الاية التخيير للاصل مع احتمال والتى في الاية التخيير والتقسيم وضعفه ظاهر منه ما يقال ان ظاهر أو التخيير نعم قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كل شئ في القران أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذا فالاول بالخيار الرابع في كسر كل بيضة من النعامة بكرة من الابل إذا تحرك فيها الفرخ وكان حيا فتلف بالكسر كما في النافع والنزهة والمعروف في اللغة انها انثى البكر وهو الفتى وكانهم انما ارادوا الوحدة كما في الشرايع والمستند خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ان في كتاب على عليه السلام في بيض القطا بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل وعليه حمل اطلاق صحيح على بن جعفر سال اخاه عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر احتياطا ورعاية للمماثلة كما حمل اطلاق ذلك على التحرك لما سيأتي وفى النهاية والمبسوط والتحرير والمختلف