مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٩٧

المشى على راى بمعنى انه يحج راكبا وهو اجماع كما في المعتبر والتحرير والمنتهى ولانه لا تكليف الا بمقدور وللاخبار كما مر من صحيح رفاعة وما سيأتي والاجماع على جواز حجه راكبا واما الوجوب ففيه خلاف ستعرفه ولاجبران عليه وفاقا لابنى سعيد ونذور الخلاف ويحتمله كلام الشيخين والقاضى في نذور النهاية والمقنعة والمهذب للاصل وانتفاء القدرة على المندوب وسال انه كان مشروطا بالمشى فيعذر بتعذر الشرط ويحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح لكن يخالف لاختياره في الايمان وهو حسن مع عقد النذر كذلك ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها اتفاقا وهل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك فيه الخلاف المعروف وان لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعه شرعية توقعها فان وقته ولم يستطع حتى انقضى انحل ولو نذر غيرها لم يتداخلا اتفاقا نعم ان كان مستطيعا لحجة الاسلام ونذر غيرها في عامة (لغاء) الا ان يقصد الفعل ان زالت الاستطاعة فزالت ولو اطلق النذر فكذلك لا يداخل حجة الاسلام على راى وفاقا للخلاف والمهذب في الناصريات والغنية والسرائر وكتب المحقق ويحتمله الجمل العقود والجواهر و الجامع لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين واصل عدم التداخل وظاهر الناصريات الاجماع وخلاف للنهاية والاقتصاد والتهذيب لصحيح رفاعة سئل الصادق ع عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام ايجزئه ذلك من حجة الاسلام قال نعم ونحو صحيح ابن مسلم عن ابى جعفر ع وانما يدلان على نذر المشى وهو لا يستلزم نذر حج فيمشي إليه للطواف والصلوة وغيرهما فكانما سالا ان هذا المشى إذا تعقبته حج الاسلام فهل يجزى ام لابد له من المشى ثانيا وظاهر انه مجزئ أو سال انه إذا نذر المشى مطلقا وفى حج أو في حجة الاسلام فمشى فهل يجزئه ام لابد من الركوب فيها أو سال انه إذا نذر حجة الاسلام فنوى بحجة المنذور دون حجة الاسلام فهل يجزئ عنها ثم اشترط في النهاية في الاجزاء نية حج النذر دون حج الاسلام وكانه لرعاية ظاهر الخبرين ولا العام لما كان حج عام الاسلام انصرفت إليه النية وان نوى النذر بخلاف حج النذر فلادليل على انصراف نية غيره إليه الا ان يتعين في عامه الشرط الرابع في شرايط النيابة وهى قسمان احدهما ما يتعلق بالنائب أو المنوب وهى ثلثة كمال النائب بالعقل والبلوغ والتميز واسلامهما وعدم شغل ذمته بحج واجب في عام النيابة فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبى غير المميز اتفاقا وان احرم به الولى قصرا للنص على اليقين وهو حجة به عن نفسه ولا المميز بمعنى انه لا يبرئ فعله ذمة المنوب عن الواجب ولا ذمة الولى والوصى على راى وفاقا للمشهور خروج عباداته عن الشرعية وانما هي تمر نية فلا يجزى عمن يجب عليه أو يندب إليها لان التميز نية وان استحق الثواب عليها ليست بواجبة ولا مندوبة لاختصاصهما بالمكلف ولا ثقة بقوله إذا اخبر عن الافعال أو نياتها نعم ان حج عن غيره استحق الثواب عليه وحكى في الشرائع والتذكرة قول بالصحة لصحة عباداته ويدفعه ان الصحة تمير بنية ولا الكافر لعدم صحة عباداته ونية القربة منه ولا نيابة المسلم عنه لانه لا يستحق الثواب ولان فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة لقيامه مقامه فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه ولاعن المخالف للحق وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب في السرائر والمهذب والاصباح و النافع والشرائع لانه كالكافر في عدم استحقاق الثواب وعدم صحة عباداته بمعنى ايجابها الثواب لتظافر الاخبار بانه لا ينتفع باعماله الصالحة ودلالة الادلة عقلا ونقلا على ان غير الامامية الاثنى عشرية كفار لكن اجرى عليهم احكام المسلمين تفضلا علينا كالمنافقين ولا ينافى ذلك صحة عباداته بمعنى عدم وجوب الاعادة إذا استبصر فانه فضل من الله وغايته الصحة بشرط موافاة الايمان وان قيل انه وان لم يستحق الجنة بشئ من الافعال لكن يجوز ان يستحق ثوابا اخرويا أو دنياويا أو خفة عقاب وخزى كان ذلك محتملا في الكافر كما ورد ان ابليس مثاب بانظاره على ما اسلفه ونحو ذلك وفى مضمر على بن مهزيار لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون بالنائب فالشيخ على صحة النيابة عنه لصحيح وهب بن عبد ربه وحسنه سال الصادق ع ايحج الرجل عن الناصب فقال لاقال فان كان ابى قال ان كان اباك فنعم وانكره ابنا ادريس والبراج لشذوذ الخبر والاجماع على المنع مطلقا ومنع الفاضلان الاجماع اقول ولم اظفر في كلامهما بدعواه وذكر ان مستند الجواز المنع ليس الا هذا الخبر الشاذ فالعمل باحدهما دون الاخر تحكم واختيارا في المعتبر والمنتهى والمختلف الصحة من غير الناصب مطلقا كما هو ظاهر الجامع لاختصاص النص به وان اطلق على العامة ايضا ولكفره واسلام غيره وصحة عباداته ولذا لا يعيدها إذا استبصر وفيه ما عرفت و تبعهم الشهيد في الدروس وفى حاشية الكتاب اقتصر على الجواز عن المستضعف ثم استشكل في المختلف الصحة عن غير الناصب مطلقا والعدم عنه مطلقا للفرق الوارد في الخبر قال فان اريد بالناصب فيه المخالف ثبت قول الشيخ وان اريد المعادن بعداوة اهل البيت ع لم يظهر جهة للفرق ثم قال ولو قيل بقول الشيخ كان قويا قلت وانما خص الاستشكال في الفرق بالناصب لعدم صحة عباداته وصحتها من غيره وعلى ما قلناه يشكل الفرق فيهما ويمكن ان يكون لتعلق الحج بماله فيجب على الولى الاخراج عنه بنفسه ولفظ الخبر لا ياتي لشمولهما و بالجملة فليس لاثابة المنوب عنه ويمكن ان سببا لخفة عقابه وانما خص الاب مراعاة لحقه وعن اسحق بن عمار انه سال الكاظم ع عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله وهو عنه غايب ببلد اخر فيقص ذلك من اجره قال لاهى له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل قال وهو ميت هل يدخل ذلك عليه قال نعم قال وان كان ناصبا ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه ويجوز ان لا يكون أبو وهب ناصبا وكان زعمه ناصبا والاقرب اشتراط العدالة في النايب كما في الكافي لا معنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق بل بمعنى عدم برائة ذمة الولى أو الوصي أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله وان شوهد اتيا بالافعال لاحتمال نيتها عن نفسه أو غير المنوب وايقاعها بالنية ويحتمل عدم الاشتراط لاصل صدق المؤمن ولا يصح نيابة من عليه واجب مضيق عليه في عام النيابة من أي انواع الحج كان حجة الاسلام أو منذورة أو واجبة بالافساد أو الاستيجار مع تمكنه منه للنهى عن ضده الموجب للفساد والاخبار خلافا لمالك وابى حنيفة فان حج من غيره لم يجزء من احدهما لفساد المنوي وانتفاء نية غيره ولصحيح سعد بن ابى خلف انه سال الكاظم ع عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله فان يحج الاخيرة من الاحجاج مبنية للفاعل أو للمفعول لامن الحج خلافا للتهذيب ففيه ان من عليه حجة منذورة فحج عن غيره اجزاه عن النذر لصحيح رفاعة سال الصادق ع ارايت احج عن غيره ولم يكن له حال وقد نذر ان حج ماشيا ايجزى ذلك عنه من مشيه قال نعم ويحمل على نذر المشى في حج ما ولو عن غيره وللشافعي فاوقعه عما وجب عليه بالنذر أو الاستطاعة وان لم يتمكن منه صحت نيابته سواء كان قبل الاستقرار للكشف عن عدم الوجوب أو بعده لاستحالة التكليف بغير المقدور وفاقا للمحقق وخلاف لابن ادريس فيمن استقر عليه فابطل نيابته وان لم يتمكن وفعله لاطلاق الاكثر ولصحيح البزنطى سال ابا الحسن عن رجل اخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فاعطاه رجل اخر حجة اخرى يجوز له ذلك فقال جايز له ذلك مجسور للاول والاخر وما كان يسعه غير الذى فعل إذا وجب من يعطيه الحج فيجوز اختلاف عامى الحجتين واطلاقهما أو اطلاق احدهما والذى يحسب لهما هو الطريق أي لا يجب عليه ان يعود بعد الحجة الاولى اليسير ثانيا للثانية أو المعنى يحسب الحجان لهما كل لواحد منهما ويجوز ان يكون الحجتان عبارتين عن الزاد و الراحلة ليحج لنفسه ويجوز ان يكونا دفعا إليه ما دفعا تبرعا ليحج عنهما تبرعا ويجوز ان يكون قطع بصيغة المعلوم وفاعله الضمير الرجل الثاني أي إذا اوجب عليه الطريق في استنابته به اما طريقا معينا أو مطلقا بمعنى انه لم يستنبه من الميقات فاعطاه اخر حجة اخرى واطلق أو من الميقات واطلق العام أو قيده بما بعد الاول جاز وكان المسير في الطريق مرة محسوبا لهما أو قطع الطريق بمعنى اخراجه عما استوجر له أي استاجره الاول للحج من الميقات واخر كذلك أو من الطريق في عامين مختلفين أو مطلقين أو فاعله ضمير الرجل الاول والقطع بمعنى السير وضمير عليه للحج أي قطع الطريق للحج الذى اخذه وصحيح ابن بزيع قال امرت رجلا ان يسئل ابا الحسن ع عن رجل ياخذ من رجل حجة فلا يكفيه اله ان ياخذ من رجل اخر حجة اخرى ويتسع بها