مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١١٩

يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس ولا يخفى أن حمل الرواية على التقية لا يخلو عن مناقشة وحملها الشيخ على إن المراد الغسل للتنظيف لا للوضوء وأيد بما رواه في الصحيح عن أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح والغسل في الوضوء للتنظيف وأنت خبير ببعد الحمل المذكور وعدم صلاحية ما ذكره للتأييد إذ ظاهره إن الفرض هو المسح لكن لو غسل أحد فيكون من باب التنظيف لا أنه مفروض متعين ولو لا مخافة مخالفة الاجماع بل الضرورة كما ادعاها بعض لامكن القول بإجزاء الغسل عن المسح بالنظر إلى ما يستفاد من الروايات كما لا يخفى على المتأمل ثم أنه انعقد إجماعنا أيضا على إن محل المسح هو ظاهر القدم دون باطنه والروايات أيضا ناطقة به وقد تقدم طرف منها في الابواب السابقة ويزيده بيانا ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن أحمد بن محمد قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف هو فوضع بكفه على الاصابع ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال لا إلا بكفه كلها وما رواه الفقيه أيضا مرسلا في باب حد الوضوء قال وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لو لا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح وما رواه أيضا مرسلا قال وسئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون خفة مخرقا فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه من تحتها أيجزيه فقال نعم وما رواه الكافي أيضا في باب مسح الرأس والقدمين عن جعفر بن سليمان قال سئلت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك قال نعم إلى غير ذلك فأما ما ورد من مسحهما ظاهرا وباطنا فشاذ ضعيف لا يعمل عليه وكأنه محمول على التقية مثل مرفوعة أبي بصير المتقدمة في بحث المسح على الرأس وحملها الشيخ على أن المراد المسح مقبلا ومدبرا وفيه بعد ومثل ما رواه أيضا في الباب المذكور عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا توضأت فامسح قدميكم ظاهرهما وباطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الاخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الاصابع واعلم إن الشهيد الثاني (ره) قال في شرح الارشاد عند قول مصنفه ومسح بشرة الرجلين واعلم أنه يستفاد من قوله بشرة الرجلين مع قوله في الرأس كذلك أو شعره المختص أنه لا يجزي المسح على الشعر في الرجلين بل تحتم البشرة والامر فيه كذلك انتهى وهذا الحكم مما لم أقف فيه على تصريح في كلام القوم غير أنهم أقحموا لفظة البشرة في هذا الموضع ويمكن أن يكون مرادهم الاحتراز عن الخف ونحوه لا الشعر كما هو الظاهر بحسب النظر لان المسح على الرجلين يصدق عرفا على شعرهما أيضا إلا إذا كان طويلا جما بحيث يخرج عن المعتاد سيما ليس فيه الباء الدالة على الالصاق وأيضا عدم التعرض له في الاحاديث مطلقا مع أن الغالب أن الرجل لا ينفك عن الشعر يؤيد ذلك لا يقال إن الغالب خلو بعض مواضع الرجل عن الشعر وسيأتي إن الاستيعاب ليس بلازم فيقع القدر المفروض من المسح على البشرة غالبا فلهذا لم يتعرضوا (عليهم السلام) له لان الاستيعاب الطولي لازم كما سيجئ ووقوع خط طولي غالبا على البشرة معلوم الانتفاء بل إنما يتحقق ذلك مع الملاحظة والالتفات التام وبالجملة استنباط هذا الحكم من الايه والروايات مشكل وكذا من كلام الاصحاب لان اقحام لفظة البشرة لا ظهور له في هذا المعنى مع أنه ليس في كلام بعضهم والاصل برائة الذمة وحديث لزوم تحصيل يقين البرائة من التكليف اليقيني قد مر مرارا (من رؤوس الاصابع إلى الكعبين وهما أعلى القدمين) تحديد الرجل الممسوح بكونه من رؤوس الاصابع إلى الكعبين مما لا خلاف فيه وكذا في جواز الابتداء من الاصابع إنما الكلام في ثلاثة مواضع في تعيين الابتداء من الاصابع وفي تحقيق معنى الكعب وفي تحديد المسح أما الاول فسيأتي إنشاء الله تعالى الكلام فيه عند شرح قوله ولا يجزي النكس وأما الثاني فنقول الظاهر من كلام الاصحاب (ره) إن الكعب هو العظم الناشر في وسط القدم وإن إجماعنا قد انعقد عليه وخالف الجمهور في ذلك فقالوا الكعبان هما العظمان النابتان عند مفصل الساق والقدمين عن الجنبين اللذان يقال لهما المنجمان والرهيان سوى محمد بن الحسن الشيباني منهم فإنه أيضا قال بالاول واحتجوا رحمهم الله على نفي ما ذهب إليه العامة بوجوه وحجج وأجابوا عما استدلوا به باجوبة ولا حاجة بنا إلى التعرض لها لان الخطب سهل إذ هو من الظهور عندنا بحيث لا يحتاج إلى دليل نعم يجب التعرض ها هنا لشئ آخر وهو أن العلامة (ره) ذكر في جملة من كتبه إن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم وبعبارة أخرى مجمع القدم وأصل الساق وقد صب عبارة الاصحاب أيضا عليه وقال في كتابيه المنتهى والمختلف إن عبارة علمائنا يشتبه على من ليس له مزيد تحصيل لكن المحصل يعلم أن مرادهم بالكعب المفصل لا العظم الذي في وسط القدم واحتج عليه أيضا بوجوه الاول ما رواه التهذيب في الصحيح في باب صفة الوضوء عن زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) آخر حديث الطست المنقول في بحث جواز مسح الرأس بمسماه قلنا أصلحك الله فأين الكعبان قال ها هنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو قال هذا عظم الساق وفي الكافي أيضا بعد ما نقلنا في البحث المذكور بأدنى تغيير في العبارة لا يؤثر في المراد وفيه بعد قوله (عليه السلام) هذا عظم الساق والكعب أسفل من ذلك والثاني ما روي في حديث القعب المنقول سابقا في بحث نكس غسل اليدين ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه فإنه يعطي استيعاب المسح لجميع ظهر القدم فيجب أن يمسح إلى المفصل الثالث أنه اقرب إلى ما حدوه أهل اللغة وقد أخذ المصنف (ره) في الذكرى والمحقق الشيخ علي (ره) في شرح القواعد والشهيد الثاني في شرح الارشاد وغيرهم أيضا في التشنيع عليه من وجوه الاول إن عبارة الاصحاب صريحة في خلاف ما يدعيه ناطقة بأن الكعبين هما العظمان الناتيان في ظهر القدم أمام الساق حيث يكون معقد الشراك فحملها على المفصل وادعاء إن فيها اشتباها على غير المحصل وإن المحصل لا يشتبه عليه إن مرادهم هذا عجيب جدا الثاني إن ما ذكره أحداث قول ثالث مستلزم لرفع ما أجمع عليه الامة لان الخاصة على إن الكعب هو العظم الناتي في وسط القدم والعامة على أنه مانعا عن يمين الرجل وشماله فالقول بأنه المفصل قول ثالث إن أراد به ظاهره وإن