مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣١١

المناسك فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه احرم أو جاهلا بالاحرام فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك فلا وجه لما قاله انتهى وهو ايضا ناظر إلى ما قلناه وكانه لم يخطر بباله ا حتمال كلام الشيخ الصحة مع نسيان نية الاحرام فلا يرد عليه ما ذكره الشهيد من ان نسيان نية الاحرام يبطل ساير الافعال لعدم صحة نياتها محلا ولا يبعد ان يكون ناظرا إلى ان الاصل في الزول عدم وجوب النية لها فان غرض الشارع فيها ان لا يتحقق متعلقاتها فلو لا ما يوجب النية في بعضها كالصوم والاحرام لم يتجه القول بوجوبها وانما دل الدليل في الاحرام على وجوب نية مع العلم والعمد فإذا ادى المناسك بنياتها مجتنبا عما يحرم على المحرم ولكن بلا نية صح انه اتى بالمناسك بنياتها وانتهى عن المحرمات فينبغي ان لا يكون عليه شئ فإذا تايد بالنص من غير معارض ولزوم الحرج والعسر وعدم المؤاخذة على النسيان والغفلة لامتناع تكليف الغافل واصل البرائة من الاعادة والقضاء الا بامر جديد تعين القول به وكذا إذا نسى الاحرام ونيته حتى انه لم ينوه ولا اجتنب المحرمات أو نوى ولم يجتنب فان النسك صحيح بالاتفاق مع تعمد المحرمات الا باجماع قبل الوقوف فكيف مع النسيان أو الجهل غايته لزوم كفاراتها ودعوى اشتراط صحة المناسك بنية الاحرام بلا نية ولو لم يتمكن من نية الاحرام لمرض اوجب اغمائه أو جنونه وغيره كسكر أو ندم احرم عنه أي يجوز ان ينوى الاحرام به وليه أي من يتولى ذلك منه من اصحابه كما يحرم عن الصبى غير المميز وجنبه ما يجب ان يجتنبه المحرم كما في الاحمدي والنهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والجامع والمعتبر لقول احدهما عليهما السلام في مرسل جميل في مريض اغمى عليه حتى اتى الموقف يحرم عنه رجل وهل يجزيه هذا الاحرام شيئا ففى النهاية والجامع ثم احرامه وفى المبسوط ينعقد و ظاهرهما انه يصير بذلك محرما ونص المعتبر والمختلف والتحرير والتذكرة والمنتهى انه ان لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف انه لم يكن وجب عليه وان افاق قبل الوقوف اجزاه عن حجة الاسلام لانه يقبل النيابة وتعذر عنه بنفسه وفيه ان النيابة خلاف الاصل فانما تثبت في موضع اليقين وقد مر ان النيابة عن الحى انما يصح باذنه على ان هذا ليس نيابة الا في النية والاحرام بالغير انما ثبت في الصبى وهذا الخبر واحد مرسل غايته مشروعية هذا الاحرام واما الاجزاء فكلا على انه نضمن الاحرام عنه وهو يحتمل النيابة كما يحرم عن الميت وهو غير الاحرام به وانكر ابن ادريس هذا الاحرام لان الاغماء اسقط عنه النسك واستحسن تجنبه المحرمات والاولى عندي ان يحرم به ويجتنب من المحرمات فان افاق في الحج قبل الوقوف فامكنه الرجوع إلى الميقات رجع فاحرم منه والا فمن ادنى الحل ان امكنه والا فمن موضعه وان كان ميقات حجه مكة رجع إليها ان امكنه والا فمن موضعه كل ذلك ان كان وجب عليه والا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصا مع الاغماء غير معلوم وكذا بهذا الاحرام وان احرم به في العمرة فان كانت مفردة انتظر به حتى يفيق فإذا افاق وقد ادخل الحرم رجع إلى ادنى المحل أو الميقات ان امكنه فاحرم ان كانت وجبت عليه وامكنه الرجوع ومن موضعه ان لم يمكنه وضاق وقته بان اضطر إلى الخروج وان كانت عمرة التمتع فافاق حيث يمكنه ادراكها مع الحج فعلهما باحرام نفسه والا حج مفردا باحرام نفسه كما قلنا ان كان وجب عليه حج الاسلام أو لغيره ثم اعتمر ان وجبت عليه وان لم يكن وجب عليه شئ منهما تخير بينه وبين افراد العمرة كذلك وظاهر كلامهم انه ان كان ممن عليه حج التمتع حج الاسلام فلم يفق من الميقات إلى الميقات إلى الموقف احرم به وجنب المحرمات وطيف به وسعى به ثم بعد التقصير احرم به للحج واجزاه ذلك ولم يجب عليه بعد الافاقة عمرة كما ليس عليه احرام بنفسه وقد مر الكلام فيمن بلغ أو اعتق قبل الوقوف و يمكن تنزيل كلامهم على انه ليس عليه شئ فيما فاته من الاحرام من الميقات وان وجب عليه بعد الافاقة الاحرام بنفسه وعلى ما عرفت انفا من ان الغرض ايقاع المناسك والاجتناب من المحرمات وان النية في الاحرام انما وجب بدليل فتقصر على مادل عليه فيه يكفى التجنيب ثم ايقاعه المناسك بنفسه إذا افاق فيتجه ظاهر كلامهم الا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين من ايقاع افعال عمرة التمتع به واجزائه عنه والحيض والنفاس لا يمنعان الاحرام للاصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا فان كان الميقات مسجدا احرمت مجتازة وان كان لها مقام فالاولى التاخير إلى الطهر كما في التذكرة وكذا الجنابة وانما خصا بالذكر للغسل ولا غسله كما في الاقتصاد وفاقا للسرائر والكافي والجامع للاصل وعموم ادلته وخصوص الاخبار هنا وكونه للتنظيف وقال الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلوة وفى خبر الشحام تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها وليست ثيابها الاخرى وزاد الشيخ وابن ادريس والمصنف و التحرير والتذكرة والمنتهى انها تتوضاء المطلب الثاني في مقدمات الاحرام يستحب توفير شعر الراس من اول ذى القعدة للتمتع كما في المصباح ومختصره والسراير و الوسيلة والمهذب والجمل والعقود والنافع والشرائع والجامع وشهرا للمعتمر كما في الجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس للاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن معوية بن عمار وصحيحه فمن اراد الحج وفر شعر راسه إذ انظر إلى هلال ذى القعدة ومن اراد العمرة وفر شعره شهرا وزاد الشيخ في المصباح ومختصره وبنوا ادريس وسعيد والبراج اللحية وكذا المصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى لاطلاق الشعر في اكثر الاخبار وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الاعرج لا يأخذ الرجل إذا راى هلال ذى القعدة واراد الخروج من راسه ولا من لحيته والراس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره ولا يجب للاصل وخبر على بن جعفر في مسائله عن اخيه عليه السلام ساله عن الرجل إذا هم بالحج ياخذ من شعر راسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال لا باس وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام الحكم واسمعيل بن جابر بخبرى الحاج ان يوفر شعره شهرا أو ظاهر النهاية والاستبصار والمقنعة الوجوب وليس في المقنعة والنهاية الا شعر الراس وذلك لظاهر الاخبار ويتاكد الاستحباب عند هلال ذى الحجة لصحيح جميل سال الصادق عليه السلام عن متمتع حلق راسه بمكة قال ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في اول الشهور للحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمد بعد الثلثين التى يوفر فيها الشهر للحج فان عليه دما يهريقه ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة وهو حينئذ محرم والزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذى القعدة وهو الذى اوجب نسبة وجوب التوفير إليه لكن ابن سعيد وافقه فيه مع انه قال ينبغى لمن اراد الحج توفير شعر راسه ولحيته ثم الاخبار يعم المتمتع وغيره فالتقييد به كما في الكتاب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والتحرير والتذكرة والارشاد والمنتهى والتبصرة غير جيد ويستحب تنظيف الجسد عند الاحرام لاستحبابه مطلقا واختصاص من الاحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه ومنعه منه مدة طويلة والمنصوص منه نتف الابطين وقص الاظفار واخذ الشارب والاطلاء والانسب الطلى ونحوه الحلق ولكنه افضل والاخبار بها كثيرة وقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التى وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف ابطيك واحلق عانتك وقلم اظفارك وقص شاربك ولا يضرك أي ذلك بدات ولو تقدم الاطلاء على الاحرام باقل من خمسة عشر يوما اجزء لعموم اخبار تجديد مابين الطليتين بها وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام لابي سعيد المكارى لا باس بان تطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ولكن الافضل الاعادة كما في المنتهى والمبسوط والنهاية لنحو قوله لزرارة وابن ابى يعفور اطليا قالا فقلنا فعلنا منذ ثلثة فقال اعيدا فان الاطلاء طهور ولابي بصير تنور فقال انما تنورت اول من امس واليوم الثالث فقال اما علمت انها طهور فتنور والغسل للاخبار والاجماع كما في التذكرة وقد مضى القول بالوجوب في الطهارة وفى التحرير ليس بواجب اجماعا وفى المنتهى انه لايعرف فيه خلافا وحكى الخلاف في المعتبر