مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١٤٨

ما ذكرنا ها هنا من بناء الكلام على هذا الاصل وكذا نظيره مما تقدم في الاشكال السابق إنما هو بالنظر إلى الصلوة اللاحقة مثلا وإنما بقي الكلام باعتبار نفس ذلك التكليف اليقيني بهذا الوضوء الذي قد أتى به مرتين فنقول حينئذ مستدلا على عدم إجزاء ذينك الوضوئين إذا قد علمنا يقينا إنا مكلفون بالاتيان بهذه الافعال المعهودة امتثالا للامر وبعد ظهور الخلل في أحد الوضوئين لم يعلم الاتيان بجميع هذه الافعال امتثالا لان الضووء الاول يحتمل عدم تماميته والوضوء الثاني ليس امتثالا لامر كما بينا فلا بد من وضوء آخر ليحصل العلم بالامتثال قضاء لحق التكليف وهذا الاستدلال إنما يختص بحال بقاء الوقت ويمكن إطراده في حال الخروج أيضا بعدم القول بالفرق بعكس الاستدلال بالاستصحاب و عموم الايه كما لا يخفى ويمكن أن يجاب أولا بمنع اقتضاء التكليف بشئ أزيد من أن يؤتى بذلك الشئ معتقدا صحته وإن ظهر الفساد بعد ذلك والاتيان ثانيا بعد ظهور الفساد لو كان في بضع المواضع فبتكليف آخر وثانيا بتسليمه والقول بأنه إنما يقتضي الاتيان ثانيا بعد ظهور الخلل لو ائوت به مرة أخرى بظن أنه امتثال لامر ذلك الامر وإن لم يأمر به في الواقع لا يقال إذا لم يكن أمر في الواقع فكيف يكون ذلك الاتيان امتثالا للامر لانا نقول إنا لا نقول بأنه امتثال للامر بل بأنه مسقط للتكليف ولا بعد في أن لا يكون شئ امتثالا للامر مع كونه مسقطا له كما يسقط الامر بنسيانه والذهول عنه وكذا سقوط الامر بغسل الثوب بوقوعه في الماء بدون فعل العبد مع أن ما نحن فيه أولى بهذا المعنى وبالجملة القدر اليقيني من اقتضاء التكليف اليقيني ما ذكرو الزائد عليه مشكوك لا بد له من دليل وعند الشك لا وجوب فتأمل في الكلام لتحيط بأطراف المقام ويظهر لك ما في الزوايا من الخبايا (ولو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الاخرى) يعني أنه إذا توضأ وصلى بدون حدث فحينئذ تجب إعادة الصلوة المتوسطة البتة لاحتمال أن يكون الخلل واقعا في الوضوء الاول وأما الصلوة الاخيرة التي تعدد الوضوء بالنسبة إليها فلا يجب إعادتها في الاحوال التي حكم فيها بإجزاء أحد الوضوئين فيما تقدم لانها واقعة بوضوء صحيح البتة أما الاول وأما الثاني وأما في الاحوال التي حكم فيها بعدم الاجزاء فيعيدها أيضا هذا على القول المشهور وأما على القول بإجزائهما معا كما نقلنا من المنتهى وظهر من تضاعيف الكلمات السابقة قوته فلا يعيد شيئا من الصلوتين أصلا (ولو علمه) أي ترك واجب من أفعال الوضوء (في صلوة يوم) أي في جميع صلواته (تام) ليس بقصر (بخمس) أي بخمس طهارات (صلى ثلاثا) أي ثلاث صلوات والحاصل إنه إذا توضأ أحد في يوم ليس فيه تقصير لكل صلوته الخمس وضوءا لكن بشرط أن يقع حدث بعد كل صلوة ثم ذكر أنه ترك واجبا في إحدى الطهارات فحينئذ تفسد صلوة واحدة منها البتة فيجب إعادتها فالمصنف وكثير من الاصحاب ذهبوا إلى أنه يكفي أن يصلي ثلاث صلوات صبحا ومغربا ورباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والشيخ في المبسوط و أبو الصلاح وابن زهرة ذهبوا إلى وجوب خمس صلوات واحتج الشيخ بأن لاصلوة منها إلا وهي معرضة لا يكون إذ لها بالوضوء الفاسد ولا يبرء ذمته بيقين إلا إذا صليها جميعا ولا يخفى أن هذه الحجة بمجردها لا يدل على وجوب الخمس إذ غاية ما يلزم منها أن يجب الاتيان بما يحصل معه اليقين باتيان ما فسد على جميع الاحتمالات وهو يصحل بالثلاث أيضا لكن كأنهم اعتبروا اليقين أما بوجوب الجزم في النية وبطلان الترديد وأما لما روي من أن فاتته صلوة يقضيها كما فاتته وجه الاستدلال إن الصلوة الفايتة كانت بنية معينة لا مرددة فيجب أن يكون القضاء أيضا كذلك وفي الوجهين نظر أما في الاول فلمنع وجوب الجزم في النية ولو سلم فإنما هو فيما يمكن الجزم وها هنا ليس يمكن إذ على ما ذكروه أيضا لا جزم في النية لانه وإن كان الجزم حينئذ حاصلا باعتبار الصلوة لكن لا جزم باعتبار الوجوب والحاصل أنه لا بد من عدم جزم في النية أما باعتبار الصلوة وأما باعتبار الوجوب فترجيح أحدهما على الاخر لا بد له مرجح وليس لهم بل المرجح مع المشهور كما سنذكر وأما في الثاني فبالنقض أيضا لان الصلوة الفايتة كما كانت نيتها معينة باعتبار الصلوة كذلك كانت معينة باعتبار الوجوب فما هو جوابكم فهو جوابنا وحجة المشهور أصالة البرائة عن القدر الزايد وما روي من أن ناسي صلوة واحدة من صلوات يوم لم يعلمها بعينها يصلي ركعتين وثلاثا وأربعا وتعجب المصنف (ره) في الذكرى عن الشيخ (ره) حيث عمل بهذه الرواية في باب النسيان ولم يعمل بها في هذا الباب مع أن لا يعقل الفرق واعتذر عنه إن هذا الحكم لما كان مخالفا للاصل باعتقاده باعتبار وجوب اليقين فإنما اقتصر فيه على مورد السماع ولم يقس غيره عليه وهو جيد وبما ذكرنا ظهر إن القوة مع المشهور لكن يمكن الاحتجاج على قول الشيخ بوجه آخر إلزاما على المصنف (ره) وغيره من القائلين بوجوب الجهر والاخفات إذ القضاء لما كان يجب أن يكون مثل الفايت فعند الترديد لم يحصل اليقين بالمماثلة إذ لو جهر في الرباعية المرددة لجاز أن يكون الفايتة الظهر أو العصر فلم يحصل المماثلة وكذا لو اخفت والرواية المذكورة مع عدم صحة سندها والارسال الواقع فيها مختصة بصورة معينة فالتعدي عنها غير جايز هذا مجمل القول في هذا لا مقام وسيأتي تفصيله إنشاء الله تعالى في بحث قضاء الصلوة واعلم إن ما ذكر حكم الصلوة وأما حكم الوضوء فإن أحدث بعد الصلوة الاخيرة أيضا فلا إشكال ولو لم يحدث بعدها فيكون الكلام فيه أيضا مثل الكلام في المسألة السابقة من أنه هل يرجع إلى الشك بعد الفراغ أم لا وكذا بعض الابحاث الاخرى ولا يخفى أنه تجري في الطهارات الاحتمالات السابقة ويرد في بعضها أيضا الاشكال بقياس أما سبق وإن هذا الحكم جار فيما إذا علم تخلل حدث بين إحدى الطهارات والصلوة بدون خلل فيها وإنما قيدنا الحكم أولا بشرط وقوع الحدث بعد كل صلوة إذ لو لم يقع الحدث فلا يخلو أما أن يكون من قبيل ما يجزي طهارتان أولا فإن كان الاول فصلوتها صحيحة قطعا سوى الاولى لانها محتملة الفساد وإن كان الثاني فيجب إعادتها جميعا لجواز أن يكون الخلل في الوضوء الاول فيفسد جميع الطهارات (وفي القصر إثنين) أي لو