مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٦٩

الثلث قد يؤيد إلى الحرج أو المحال وللاخبار بان النبي ص وامير المؤمنين ع اهديا معاماة بدنة فامر ص باخذ قطعة من كل وطنج الجميع في برمة ثم اكلا واحتسيا من المرق واما في الاخبار من اكل الثلث بمعنى ان الثلث له ان ياكل منه ما يشاء ويفعل بالباقي ما يشاء ولولا الخبر امكن فهم التثليث من الاية الثانية يفهم الاهداء من اطعام القانع والصدقة من اطعام المعتر وبالعكس يكون القانع من قنع اليك وسئلك كما حكى عن الحسن وابن جبير وفى الكافي ياكل منه ويطعم الباقي وهو يحتمل التثليث وغيره والاقوى ما في السراير من وجوب الاكل والاطعام لظاهر الامر وان كان الاكل من العادات وكان الامر به بعد خطرة من الله ومن الناس على انفسهم واكتفى بالاكل لانه وجوبه بيفيد وجوب الباقين كما يفصح عنه التذكرة والمنتهى والتحرير وفيها انه ان اخل بالاكل لم يضمن وان وجب ويضمن ثلث الصدقة ان اخل بهما وان اخل بالاهداء للاكل ضمن قطعا وان اخل به للتصدق قطع في التذكرة بالعدم وقربه في المنتهى وجعله الوجه في التحرير ولعله التحقق الاطعام الذى ليس في الايتين غيره مع الاكل ولكون التصدق اهداء وقد احتمل الضمان للامر به وقد اخل به لمباينة التصدق نية ولذا حرمت الصدقة عليه ص دون الهدية ويكره التضحية بالجاموس أي الذكر منه والثور كما في النافع والشرايع لما في مضمر ابى بصير من قوله ولا تضحى بثور ولاجمل أي في منى لقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يجوز ذكورة الابل والبقر في البلدان والتضحية اما ما يعم الهدى وقسيمه واجزاء الجاموس لكونه من البقر ولان على بن الريان بن الصلت كتب إلى ابس الحسن الثالث ع يساله عن الجاموس عن كم يجزى في الضحية فجاء في الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان انثى فعن سبعة ويكره المرجوء كما في النافع والشرايع لقول الصادق ع في صحيح حسن معوية اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة فان لم تجد فما استيسر من الهدى ويجزى كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسراير للاصل والعمومات وقوله ع في خبر ابى بصير المرضوض احب إلى من النعجة وقول احدهما ع في صحيح ابن مسلم والموجوء غير من النعجة وفى السراير بعدما سمعت باسطر انه لا يجزى فقد يريد انه لا يجزى ان تيسر الفحل كما هو نص الخبر ويجب في الذبح أو النحر النية لكونه عبادة فيعين الجنس من ذبح أو نحر والوجه وكونه هديا وان عين الحج الماتى به كما في الفخرية كان اولى أو يجوز ان ؟ لاعنه الذابح لانه إذا ناب عنه في الفعل ففى شرطه اولى وللاتفاق على تولية لها مع غيبة المنوب عنه ولانه الفاعل فعليه نيته فلا يجرى حينئذ نيته المنوب عنه وحدها لان النية انما تعتبر من المباشرة بل لا معنى لها ان نوى الذبح أو النحر فالجواز بمعناه الاعم والتعبير به لان النيابة جايزة نعم ان جعل يده مع يده نويا كما في الدروس لانهما مباشران ويستحب بخبر الابل قائمة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف وللاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم في عدم جوبه خلافا فان خاف ان نتفر اناخها وروى الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر انه سال اخاه ع عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلهما وان شاء قائمة وان شاء باركة ويستحب نحرها وقد ربطت بين الخف والركبة لقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة وقال ع في خبر حمران واما البعير فشد اخفافه إلى اباطه واطلق رجليه وهو الذى ياتي في الصيد والذبايح فيجوز التخير وافتراق الهدى وغيره ثم الخبران نصان في جميع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الابط وعن ابى خديجة انه راى الصادق ع وهو منحر بنته معقولة يدها اليسرى وروت العامة نحوه واختاره الحلبيان فالظاهر جواز الامرين ويستحب طعنها في لبتها من الجانب الايمن لها لخبر ابى خديجة انه راى الصادق ع إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى وخبر الكنانى عنه ع ينحر وهى قائمة من قبل اليمين ويستحب الدعاء عند الذبح أو النحر بالمأثور قال الصادق ع في صحيح معوية وحسن صوان وابن ابى عمير إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلوتى ونسكى ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله وبالله اللهم تقبل منى ثم امر السكين وعن ابى خديجة انه سمعه يقول بسم الله وبالله والله اكبر هذا منك ولك اللهم تقبله منى ثم يطعن في لبتها ويستحب المباشرة للذبح أو النحر لاستحباب مباشرة العبادات والتاسى بهم صلوات الله عليهم وقول الصادق ع في حسن الحلبي فان كان امراة فلتذبح لنفسها فان لم تحسن الذبح أو النحر فجعل اليد مع يد الذابح مستحب لقول الصادق ع في حسن معوية كان على بن الحسين يضع السكين في يد الصبى ثم يقبض على يده الرجل فيذبح وان لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح كما في الوسيلة والجامع والمحاسن من قول النبي ص في خبر بشر بن زيد لفاطمة ع اشهدي ذبح ذبيحتك فان اول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال وهذا للمسلمين عامة ولو ضل الهدى فذبحه غير صاحبه لم يجزى عنه أي الذابح نواه عن نفسه اولا الا ان يجده في الحل فتملكه بشرايطه وحينئذ فهو صاحبه وان نواه عن صاحبه فالمشور الاجزاء عنه ان ذبحه بمنى لا بغيرها للاخبار كقول الصادق ع في خبر منصور بن حازم ان كان نحره بمنى فقد اجزا عن صاحبه الذى ضل عنه وان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه وفى مرسل احمد بن محمد بن عيسى ان كان اوثقها في رحله فضاعت فقد اجزات عنه وليعرفها قبل ذلك ثلثة ايام يوم النحر واليومين بعده لقول احدهما ع في صحيح ابن مسلم إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثانى والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث والظاهر الوجوب للامر بلا معارض والمتحرز عن النيابة بلاضرورة ولااستنابة خصوصا عن غير معين وعن اطلاق الذبح عما في الذمة اطلاقا محتملا للوجوب والندب وللهدى وغيره وللمتمتع وغيره حج الاسلام وغيره وإذا لم يجتزء به المحقق في النافع وباقى الدماء الواجبة من هدى القران والمنذور والكفارات وياتى في اماكنه المبحث الثالث في هدى القران والاضحية وهما مستحبان وان وجب الاول بعد السوق وعن ابى على وجوب الثاني لنحو قول ابى جعفر عن في خبر ابن مسلم الاضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير وهى سنة وقول الصادق ع في خبر المعلى بن الفضيل هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد الجمع ولضعفهما يقصران عن اثبات الوجوب والاصل العدم وفى الخلاف عليه مع احتمالهما الثوبت والتاكد وما قوله تعالى فصل لربك وانحر فان كان بهذا المعنى فانما يوجب عليه ص وقد عد وجوبه من خواصه ولا يخرج هدى القران عن ملك سايقه ولابعد السوق للاصل من غير معارض ولذا جاز ركوبه وشرب لبنه وإذا ذبحه اكل ثلثه كما ياتي جميع ذلك ولا يتعين للذبح بل له ابذاله والتصرف فيه بالركوب والحمل والبيع والاتلاف وغير ذلك وان اشعره أو قلده عاقدا بذلك احرامه وفاقا للشرايع للاصل لكن متى ساقه فلا يجوز له ابداله ولا التصرف فيه ببيع أو اتلاف بل لابد من نحره أو ذبحه بمنى أو مكة لتظافر الاخبار بان السياق يمنع من العدول إلى التمتع ومع ذلك فهو باق على ملكه و المشهور انه بالاشعار أو التقليد يتعين ذبحه أو نحره لقوله تعالى لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلايد ولصحيح الحلبي سال الصادق ع عمن يشترى البدنة فتضل فلا يجدها حتى ياتي منى فقال ع ان لم يكن قد اشعرها فهى من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان اشعرها نحرها ولخبر ابى بصير ساله ع عمن اشترى كبشا فضل فقال يشترى مكانه قال فان كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الاول فقال ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه ولقوة هذه الادلة وعمل الاصحاب عليها ومنهم المصن في غير الكتاب وقيل ان المراد بالاشعار والتقليد ما لم يقرن به الاحرام وبالسياق هما مقرونا بهما الاحرام قلت وهو الوجه عند لانه في التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال تعيين الهدى يحصل بقوله هذا هدى أو باشعاره أو تقليده مع نية الهدى ولا يحصل بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة وقال لو ضل فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخياران شاء ذبح الاول وان شاء ذبح الاخير فان ذبح الاول جاز له بيع الاخير وان ذبح الاخير ذبح الاول ان كا ن قد