مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٥٤

على نجاسة المتغير عامة وهذه الرواية خاصة ومنها عدم ملاقاته لنجاسة أخرى خارجة أما عن محله كما إذا وقع على الارض النجسة ونضح على الثوب أو عن حقيقته كالدم المستصحب واشتراط الاول ظاهر إذ المتبادر من نفي البأس عن ماء الاستنجاء نفي البأس عنه باعتبار النجاسة المخصوصة لا باعتبار غيرها إذ ظاهرا إن ماء الاستنجاء لا يزيد قوة على مياه أخرى مما لم يستنج به فحيث ينجس هي فهو أيضا لابد من نجاسته وأما اشتراط الثاني فمحل كلام لاطلاق اللفظ مع إن الغالب عدم انفكاك الغايط من شئ آخر من الدم والاجزاء الغير المنهضمة من الغذاء والدود على إن في صحيحة محمد بن النعمان المنقولة آنفا إشعارا بالعفو عنه وإن كان على الذكر مني كما لا يخفى ومنها عدم كون الخارج من أحد المخرجين غير الحدثين من النجاسات لعدم صدق الاستنجاء معه ولا بأس به ومنها عدم انفصال أجزاء من النجاسة متميزة معه إذ يكون حكمها حينئذ حكم النجاسة الخارجة وفيه إشكال وقد نسب إلى بعض الاصحاب اشتراط سبق الماء على اليد وفيه أيضا نظر لان وصول النجاسة إليها لازم على كل حال والظاهر على ما ذكره بعض الاصحاب إن نجاسة اليد إنما يكون مستثنى إن كانت بسبب جعلها آلة للغسل فلو اتفقت لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجية وقد زاد المصنف في المشروط عدم زيادة الوزن على محاذاة ما ذكره العلامة في النهاية من اشتراطه في مطلق الغسالة ولا وزن له في نظر الاعتبار كما لا يخفى (ولا فرق بين المخرجين) لاطلاق اللفظ (ولا بين المتعدي وغيره) لذلك أيضا وقد قيل إلا أن يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمى الاستنجاء ولا بأس به (وفي إزالة النجاسة) سوى ما ذكر (نجس) أن تغير بالاجماع وإلا فنجس (في الاولى على قول ومطلقا على قول وكرافع الاكبر على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول والاولى إن ماء الغسلة كمغسولها قبلها) اختلف الاصحاب في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات سوى الاستنجاء إذا لم يتغير فذهب الشيخ في الخلاف إلى نجاسته إذا كان ممن الغسلة الاولى دون الثانية في تطهير الثوب وأما الماء المستعمل في تطهير الانية فليس بنجس عنده سواء كان من الاولى أو غيرها وقوى في المبسوط والطهارة مطلقا سواء كان من الاولى أو من غيرها وسواء كان في تطهير الثياب أو الاواني وجعل الاحوط في تطهير الثياب النجاسة مطلقا وفي الاواني النجاسة في الغسلة الاولى وهذا ظاهر المصنف (ره) والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ذهبا إلى نجاسته مطلقا ثم القول الاول يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الماء المستعمل في الاولى حكمه حكم المحل قبل الغسلة بمعنى إنه كما يجب غسله مرتين كذلك يجب غسل ما أصابه هذا الماء أيضا مرتين وثانيهما أن يكفي غسل ما أصابه مرة واحدة وقد خصه بعض الاصحاب في الاحتمال الثاني وكذا القول الثاني أيضا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون حكم هذا الماء حكم المحل بعد تمام الغسل بمعنى أن لا يجب غسل ما أصابه هذا الماء أصلا وثانيهما أن يكون حكمه حكم المحل بعد الغسلة فلو كان من الغسلة الاولى يجب غسل ما أصابه مرة ولو كان من الثانية لم يجب غسل ما أصابه أصلا ولا يخفى إنه على تقدير تحقق الاحتمال الثاني في كلام القولين يرتفع النزاع من البين والقول الثالث يحتمل وجوها أحدها الاكتفاء بغسل ما أصابه مرة واحدة سواء كان من الاولى أو الثاني وثانيها أن يكون حكمه حكم المحل قبل الغسل بمعنى إنه إذا وجب غسله مرتين مثلا فيجب غسل ما أصابه هذا الماء أيضا مرتين سواء كان من الغسلة الاولى أو الثانية وثالثها أن يكون حكمه حكم المحل قبل الغسلة فلو كان من الغسلة الاولى يجب غسل ما أصابه مرتين وإن كان من الثانية يجب غسله مرة واحدة فيما إذا وجب غسل المحل مرتين وقس عليه الحال فيما وجب غسله أزيد من مرتين كما في الاواني إذ القائلون بهذا القول لم يفرقوا بين الثياب والاواني ثم إن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى نقلا الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في إزالة النجاسة مطلقا وإن كان في الاستنجاء وعلى هذا يكون حكمه عند القائلين بطهارته حكم المستعمل في الحدث الاكبر على القول بعدم طهوريته وهذا هو المراد من قول المصنف وكرافع الاكبر على قول لا أن حكمه كحكم رافع الاكبر حتى لو قيل فيه بالمطهرية قيل فيه أيضا لما عرفت من الاجماع على خلافه واعلم أيضا إن الظاهر من كلام القايلين بالقول الثاني كالشيخ وابن ادريس والمرتضى رحمهم الله إنه يشترط في إزالة النجاسة ورود الماء على المحل لا العكس فلو عكس نجس الماء ولم يطهر المحل كما سيجئ إن شاء الله تعالى في بحث التطهير وحينئذ يكون قول الشيخ وموافقيه بطهارة الغسالة مشروطا بورود الماء على المحل بل لا يتحقق معنى الغسالة بدون الورود فعلى هذا يصير القول بأنه كرافع الاكبر عين القول باشتراط الورود فلا وجه لجعل المصنف إياهما قولين اللهم إلا أن يكون بعض من الاصحاب سوى المرتضى والشيخ وتابعيهما قايلا بنجاسة الغسالة مطلقا ولم يشترط في إزالة النجاسة الورود كما يفهم من ظاهر الذكرى الميل إليه وحينئذ يكون قوله وكرافع الاكبر إشارة إلى هذا القول وما بعده إلى قول الشيخ وتابعيه وحينئذ يتجه مناقشة لفظية أمرها سهل أو يكون بعضهم قائلا بجواز إزالة النجاسة بدون الورود لكن يكون حينئذ نجسا عنده وأما إذا ورد فلا وحينئذ يكون الاخير إشارة إلى هذا القول و الاول إلى قول الشيخ والذكرى أو يكون الاخير إشارة إلى هذا القول وقول الشيخ والاول إلى ما في الذكرى ولا يخفى إنه على الاول يكون الفصل بين قول الشيخ و هذا القول باعتبار التفاوت في التعبير وإن كان مال الحكم واحدا وعلى الثاني يتجه المناقشة اللفظية التي أشرنا إليها آنفا باعتبار قول الشيخ فافهم (وإذ تقرر هذا فلنشرع في بيان أدلة الاقوال وما هو الظاهر منها بحسب النظر أما ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف فقد استدل في الخلاف على الجزء الاول منه بأنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه فيجب أن يحكم بنجاسته وبما رواه عن العيص بن القاسم قال سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء فقال إن كان الوضوء من بول أو قذر فيغسل ما أصابه وإن كان وضوء الصلوة فلا يضره وعلى الجزء الثاني بأن الماء على أصل الطهارة والنجاسة يحتاج إلى دليل وبالروايات المتقدمة في بحث طهارة