مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٧١

قد فصلت عليكم وهو ليس منها وما نحن فيه من سؤر غير مأكول اللحم ليس داخلا فيما في الاية الكريمة فيكون حلالا ويلزم منه طهارته أيضا ثانيها وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى محرما إلى على طاعم يطعمه الاية ووجه الاستدلال ظاهر وثالثها قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الاية ووجه الاستدلال إن إنما للحصر ويرد على الجميع أنه يجوز أن يكون حرمة السؤر المذكور بعد نزول الايات إذ لم نعلم بعد نزول هذه الايات لم ينزل حكم لو تمسك بأن الاصل عدم النزول بعدها فرجع إلى الدليل الاول حقيقة وأما ثالثا فللروايات أي الروايات الدالة على عدم النجاسة والحرمة أما في سؤر جميع ما وقع فيه النزاع مما لا يؤكل لحمه أو بعضه ويتم الدليل بتقريب عدم القول بالفصل واعلم أن بعض هذه الروايات قد تقدم منا نقله في الابواب السابقة لكن لا بأس بتكراره وإعادته لما في الحوالة البعيدة من انتشار الفهم وهذا هو العذر في ساير ما يوجد في هذا الكتاب من أمثال ذلك فمنها ما رواه التهذيب في باب المياه في الصحيح عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقر والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا الا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وهذه الرواية في الاستبصار أيضا في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ومنها ما رواه التهذيب والاستبصار أيضا في البابين المذكورين عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم إشرب منه وتوضأ قال قلت له الكلب قال لا قلت أليس هو سبع قال لا والله أنه نجس لا والله أنه نجس وقال بعد نقل الخبر سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله انتهى ولا يخفى أن معاوية بن ميسرة إن كان هو معاوية بن شريح فتعدد النقل باعتبار تعدد السند ويحتمل تعدد المتن وإن كان غيره فهذا الاحتمال فيه أظهر والطريق الاول إلى معاوية صحيح والثاني موثق ومعاوية نفسه ابن شريح كان أو ابن ميسرة ليس بموثق ويمكن أن يناقش في هذا الخبر بأن ما في هذا الخبر مما لا يؤكل لحمه هو السنور والسباع والسنور قد استثناه الشيخ (ره) من بين ما لا يؤكل لحمه فليس محلا للنزاع والسباع لا نسلم شمولها للحيوانات الانسية غير الهرة ونزاع الشيخ فيما لا يؤكل لحمه من الحيوانات الانسية في المبسوط نعم يدل على خلاف مختاره في التهذيب والاستبصار ومنها ما رواياه أيضا في البابين المذكورين في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء وعن السنور قال لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع والاستدلال بهذا الخبر ليس من جهة السنور لما علمت من عدم النزاع فيه بل من جهة إشعاره بأن السباع لا بأس بالتوضي من سؤرها وفيه أيضا المناقشة المذكورة واعلم إن قوله (عليه السلام) أما أن يراد به أنه من السباع الطاهرة أو يقال إن الكلب والخنزير لا يطلق عليه السبع في العرف على ما يشعر به روايتا أبي العباس ومعاوية المتقدمتان آنفا ومنها ما رواه الكافي في باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن في كتاب علي (عليه السلام) إن الهرة سبع ولا بأس بسؤره وإني لاستحي من الله أن ادع طعاما لان هرا أكل منه وهذه الرواية في التهذيب أيضا في الباب المذكور في الصحيح لكن لا من طريق الكافي والكلام في هذا الخبر أيضا كالكلام في سابقه استدلالا ومناقشة ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب فقال لا بأس ويناقش في هذا الخبر أيضا بجواز حمل الدواب على الخيل كما نقل إن الدابة نقلت في العرف إلى الفرس خاصة سيما مع انضمامها بالغنم والبقر ومنها ما رواه التهذيب في زيادات كتاب الطهارة في باب المياه في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال قال سئلت أبا عبد الله عن الحياض التي بين مكة إلى المدينة يردها السباع ويلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منها فقال وكم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق وإلى الركبة فقال توضأ منه وهذا الخبر في الاستبصار أيضا بهذا الطريق في باب الماء القليل وفي الكافي أيضا في باب الماء الذي فيه قلة وقد تكلمنا عليه فيما مضى في بحث نجاسة الماء القليل فراجعه ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يقول لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه إنما هي سبع والاستدلال والمناقشة كما مر وهذا الخبر وصفه العلامة (ره) في المنتهى بالصحة لكن ليس بظاهر لان فيه محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة وغيرها ولا دليل على أنه هنا الثقة ومنها ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال وروى الفقيه أيضا هذا الخبر في باب المياه مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والاستدلال به إنما هو بعد أن يثبت إن كل ما لا يؤكل لحمه يجتر وإن لم يثبت فإن كان جميعه مما لا يجتر فينعكس الاستدلال إذ للشيخ (ره) أن يستدل على مطلوبه بمفهوم الخبر وإن كان فيه ما يجتر وما لا يجتر فيمكن الاستدلال به من الجانبين منطوقا ومفهوما مع انضمام القول بعدم القول بالفصل والظاهر إن الرجحان للمنطوق ومنها ما رواه التهذيب والاستبصار أيضا في البابين المذكورين عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن تجد غير فتنزه عنه وأورد عليه أنه يحمل على الكر بقرينة ولوغ الكلب والشيخ أيد هذا الحل في الكتابين بروايتين أوردهما فيهما في البابين المذكورين أحديهما في الصحيح ظاهرا عن محمد بن مسلم قال سئلته