مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١٣٤

عباس إن الوضوء غسلتان ومسحتان وليس ببعيد واحتجوا أيضا بما رواه في التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوضوء مثنى مثنى والكلام فيه أيضا كالكلام في سابقه مع أن فيه كلاما آخر أيضا من حيث السند لانهم ذكروا إن صفوان لم يرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة فيكون في الخبر إرسال فيضعف وقد رد بعضهم هذا بأن الارسال هاهنا ليس بضائر للاجماع على تصحيح ما يصح عن صفوان وفيه شئ لاحتمال أن يكون معنى هذا الاجماع إن ما يصح عنه صحيح باعتباره نفسه لا باعتبار ما فوقه أيضا فيكون في الحقيقة راجعا إلى تعديله وتوثيقه وحينئذ لا يجدي في المرام هذا إذا كان المراد صفوان ابن يحيى كما هو الظاهر بالنظر إلى رواية أحمد بن محمد عنه لان الظاهر أنه أما ابن عيسى أو ابن خالد لرواية الشيخ عنهما وهما لا يرويان عن ابن مهران وإن كان ابن مهران كما هو الظاهر بالنظر إلى رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) فحينئذ الظاهر أن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن أبي نصر لانه يروي عن ابن مهران وعلى هذا فيكون بينه وبين الشيخ واسطة وطريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابيه ليس بصحيح فكان هذه الرواية منه فإذن يحصل القدح في صحته وإن حمل أحمد بن محمد حينئذ على أحد السابقين بقرينة رواية الشيخ يحصل الارسال بينه وبين صفوان قال الواسطة غير معلومة فعلى أي وجه لا يخلو عن قدح ولا يخفى أن أظهر الاحتمالات أن يكونا ابن أبي نصر وابن مهران لان الارسال في صدر الرواية أكثر منه في أوسطها بغير ذكر فتدبر وبما رواه أيضا في باب أبواب الاحداث في الموثق عن يونس بن يعقوب قال قلت الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين وفيه أيضا ما تقدم وبما رواه أيضا في الباب المذكور عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه وحكى لنا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغسل وجهه مرة واحدة (وذراعيه مرة واحدة) ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه وفيه أيضا ما تقدم مع أنه ضعيف السند وما في آخر الخبر من حكاية الوضوء (لا يخلو من تأييد لما ذكرناه وبما رواه الفقيه في باب صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال فرض الله الوضوء) واحدة واحدة ووضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوضوء للناس إثنتين إثنتين ويعلم حاله أيضا مما سبق مع أنه مقطوع السند وقد حمله الصدوق على الانكار لا لاخبار وهو بعيد وبما رواه الفقيه أيضا عن عمرو بن أبي المقدام قال حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أني لاعجب ممن يرغب أن يتوضأ إثنتين إثنتين وقد توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) إثنتين إثنتين وفيه أيضا ما تقدم مع القدح في السند وقس عليها ما رواه أيضا (إن مرتين أفضل وأنه إسباغ وقد حمل الفقيه الروايات الواردة بالمرتين والاثنتين على التجديد ولا يخلو عن بعد والله أعلم وقد يستدل أيضا) بما رواه التهذيب في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء يجزيه لم يؤجر على الثنتين وجه الاستدلال أن مفهومه هو أن مع اليقين بإجزاء الواحدة يؤجر على الثنتين فيكون الثنتان مستحبا إذ الاجر إنما يكون على المستحب ويمكن أن يقال أنه يجوز أن يكون المراد من منطوق الخبر أن من لم يستيقن بإجزاء الواحدة لم يؤجر على الثنتين أي مجموعهما لا المرة الثانية فقط والحاصل عدم الاجر على هذا العمل أصلا فيكون مفهومه الاجر على هذا العمل مع اليقين بإجزاء الواحدة وهو حاصل أما باعتبار جزئه وأما باعتباره مجموعا أيضا بناء على أنه أحد الفردين الواجبن على قول من يجعل في امثال هذه الصور الامتثال بالمجموع ولا يلزم منه حصول الاجر على المرة الثانية بنفسها فتدبر (لا المسح فيكره) عدم الاستحباب في تكرار المسح مما لا خفاء فيه لاجماعنا عليه وللروايات المتقدمة المتضمنة لوضوئهم (عليه السلام) حيث لا تكرار فيهما في المسح ولمرفوعة أبي بصير المتقدمة في بحث مسح مقدم الرأس ولان الامتثال إنما يحصل بواحدة فاستحباب الزايد لا بد له من دليل لانه حكم شرعي ولا دليل وما تقدم من الروايات الدال على أن الوضوء مثنى مثنى مع معارضتها بما سبق أيضا وورود الايرادات المذكورة عليها غير ظاهرة في شمول المسح لاحتمال اختصاصها بالغسل وأما مرسلة يونس المتقدمة في بحث النكس في مسح القدم فلا دلالة لها على التكرار لاحتمال المعنيين اللذين ذكرناهما هناك وأما كراهة التكرار فقد عللوه بأنه تكليف ما لا يحتاج إليه وفيه ضعف ظاهر ويفهم من ظاهر المبسوط والخلاف التحريم وعده ابن حمزة من التروك المحرمة وابن إدريس جعله بدعة ووجه الكل غير ظاهر واحتمل المصنف في الذكرى أن يكون مرادهم التكرار مع اعتقاد شرعيته وفيه أيضا كلام سيجئ في البحث التالي إنشاء الله تعالى نعم لا بأس بالقول بالكراهة للشهرة بين الاصحاب بل الاجماع ظاهرا لكن لا خلاف في عدا إبطال الوضوء به كما ذكره ابن إدريس في السرائر ويحرم الثالث لاخفاء في عدم استحباب الغسلة الثالثة للاجماع وللروايات المتقدمة آنفا في بحث تثنية الغسل وأما ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن داود بن زرين قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ثلاثا قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال كذب من زعم أنك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء فقال فقلت لهذا والله أمرني فمن باب التقية كما يدل عليه عجز الرواية والقصة كما نقل في الكشى صريحة في هذا المعنى واحتمل المحقق البهائي (ره) أن يكون المراد من تثليث الوضوء تثليث الغسل بمعنى غسل الرجل أيضا إذ التقية فيه أظهر من التقية في تثليث عدد الغسلات والله أعلم ثم المشهور بين الاصحاب تحريمها كما في الذكرى وقال ابن بابويه في كتابه من توضأ إثنتين لم يؤجر ومن توضئ ثلاثا فقد أبدع والشيخ أيضا في المبسوط قال والثالثة بدعه وفي النهاية أيضا حكم بذلك وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد بعدم التحريم وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة حيث قال والثالثة كلفة واحتج القائلون بالتحريم بأنها إحداث في الدين ما ليس منه فيحرم ويمنعها عن الموالاة الواجبة بأنها بدعة لما تقدم من رواية بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بحث تثنية الغسل فيكون حراما لما رواه أصول الكافي في باب البدع عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولما رواه أيضا في هذا