مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٥٥
ماء الاستنجاء من رواية الاحول والفضيل وعبد الكريم وعلى الجزء الثالث بأن الحكم بالنجاسة يحتاج إلى الدليل وليس في الشرع ما يدل عليه وبأنه لو حكم بالنجاسة لما طهر الاناء أبدا (وفيه نظر) أما في دليله الاول فلانك قد عرفت مرارا إن أدلة نجاسة القليل لا عموم له أو إنما يكون مناط التعميم في بعض الصور عدم القول بالفصل والشهرة بين الاصحاب وهما مفقودان فيما نحن فيه والاولى أن يقال غاية ما يدل عليه أدلة نجاسة القليل نجاسته بورود النجاسة عليه وأما العكس فلا فحينئذ لو اشترطنا في التطهير الورود كما هو رأي الشيخ لا نسلم جريان تلك الادلة في الغسالة وهو ظاهر وأما في الثاني فلان هذه الرواية لم يوجد في الكتب الاربعة ولم يظهر حال سندها فلعله لا يكون معولا عليه وكان الشيخ إنما أخذها من كتاب العيص حيث ذكر في الفهرست أن له كتابا وقال في التهذيب والاستبصار إنه إذا ترك فيهما بعض إسناد حديث يبدء في المذكور منه باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه فعسى أن يكون نقل في الخلاف جاريا على تلك القاعدة فحينئذ يقرب أمر الاسناد لكن الاعتماد على مجرد هذا الاحتمال مشكل مع إنها مضمرة وأيضا وجوب العمل بمجرد الرواية بدون انضمامها بعمل الاصحاب جميعا أو الاكثر غير ظاهر فإثبات الحكم المخالف للاصل بها لا يخلو من إشكال ويرد على الشيخ أيضا إنه لو تم هذان الدليلان لدلا على النجاسة في المرة الثانية أيضا بناء على إطلاقها فالتخصيص بالاولى مما لا وجه له وأما في الثالث فلان الدليل موجود على زعمه وهو ما ذكروه في الجزء الاول وأما في الرابع فلعدم دلالة الروايات على المتنازع فيه أصلا وأما في الخامس فبمثل ما مر في الثالث وأما في السادس فلمنع المنافاة بين االنجاسة وطهر الاناء إذ لا استبعاد في أن يقول الشارع إذا صببت عليه الماء مرتين يطهر الاناء ويكون الماء نجسا والاجماع على عدم تطهير النجس إنما هو فيما إذا كان نجسا قبل الوصول إلى المحل وأيضا لو تم هذا الدليل لزم الحكم بالطهارة في غسالة الثياب أيضا وقد يستدل أيضا على الجزء الثاني بأن المحل بعد الاخيرة طاهر مع بقاء بعض مائها فيه والماء الواحد لا يختلف إجرائه في الطهارة والنجاسة (ويجاب) باختصاص المتصل بالعضو للجرح والضرورة بخلاف المنفصل ويعارض أيضا بماء الاولى للقطع ببقاء شئ منه ويمكن دفع المعارضة بأن ماء الاولى المتخلف في الثوب يمكن أن يقول الشيخ بنجاسته لكن يطهر في المرة الثانية بخلاف ماء الثانية إذ لا مطهر له وفي الجواب الاول أيضا كلام بيانه إنه كما ثبت بالعمومات نجاسة كل قليل بالملاقاة كذلك ثبت تنجيس كل نجس رطب ما يلاقيه فحينئذ تخصيص العموم الثاني ليس بأولى من تخصيص الاول بل الامر بالعكس لتأييده بالاصل لكن الشأن في إثبات العموم الثاني إذ ليس يوجد في الروايات وإنما التعويل فيه على الاجماع ولا يوجد فيما نحن فيه فتدبر (ولا يذهب) عليك إن مختار الخلاف لو كان هو الاحتمال الاول من الاحتمالين فالدليل المذكور في الجزء الاول على تقدير تمامه لا يدل عليه إلا إذا ضم إليه أن النجاسة اليقينية لابد لها من مزيل يقيني والزايد على المرتين منتف بالاتفاق ولا دليل على ما دونه فتعين هو وللمنع مجال (وأما ما ذهب) إليه في المبسوط فاستدل عليه بما نقلنا آنفا من أن ما يبقى في الثوب جزء منه وهو طاهر بالاجماع فيكون المنفصل أيضا كذلك وفيه إن المراد بما يبقى في الثوب هو الباقي في المرة الثانية أو الاعم فإن كان الثاني فالاجماع ممنوع وإن كان الاول فنقول هب أن الاجماع واقع على طهارته لا العفو عنه لكن لا يثبت هذا المدعى بتمامه إذ اللازم منه طهارة ماء الغسلة الثانية لا مطلقا واستدل أيضا بأنه لو كان نجسا لما أفاد التطهير والجواب منع الملازمة نعم النجس قبل ملاقاة المحل لا يفيد التطهير وأنت خبير بإمكان إجزاء الكلام المذكور آنفا فيه مع ما فيه فتدبر والعلامة في المختلف والتزم في جواب هذا الاستدلال إنه ليس بنجس حال الاتصال بالمحل لكنه ينجس بعد الانفصال وهو ضعيف جدا إذ ملاقاة النجس لو كان منجسا للقليل مطلقا سواء ورد عليه أو لا فيلزم أن ينجس الماء المتصل أيضا غايته أن يستفاد العفو عنه من دليل آخر وإن لم يكن منجسا مطلقا فما الدليل على نجاسته بعد الانفصال فإن قيل قد دلت الروايات على إن القليل إذا لاقى النجاسة ينجس دائما حتى يطرء عليه مطهر شرعي لكن الروايات المتضمنة للامر بغسل النجس بالقليل قد خصت من هذا العموم بعض الاوقات وهو حال الاتصال ضرورة أن النجس لا يفيد التطهير فبقي باقي الاوقات وهو حال الانفصال بحاله حتى يرد عليه مطهر شرعي قلت لا شك إن ملاقاة النجاسة مقتضية للتنجيس ودوام النجاسة حتى يرد المطهر إنما هو فيما حصلت نجاسته عند الملاقاة فيستصحب حكمها فلو سلم إن عند الملاقاة لا يحصل النجاسة فلا معنى لحصولها بعد الانفصال وارتفاع الملاقاة وإنكار هذا مكابرة صرفة نعم لو قيل بالعفو عنه حال الاتصال وعدم العفو حال الانفصال لم يكن بعيدا لكن ليس الكلام فيه ثم إن هذا المذهب لو كان محمولا على الاحتمال الاول من الاحتمالين المذكورين كما هو الظاهر فتقريب الاستدلالين ظاهر وكذا ورود الممنوع المذكورة وإن كان محمولا على الاحتمال الثاني فيصير بعينه مثل المذهب الاول على الاحتمال الثاني ويرجع الدليل الاول إلى ما ذكرنا آخرا من الدليل على الجزء الثاني من المذهب الاول وحينئذ يندفع عنه ما ذكرنا بقولنا هب أن الاجماع الخ لكن على هذا لا يكون هذا الدليل دليلا على تمام المدعى كما لا يخفى وأما الدليل الثاني فتقريبه حينئذ إن المراد إن ما يكون حكمه حكم المحل لا يمكن أن يحدث في المحل طهارة ما فلا بد أن يكون الماء في كل غسلة حالة أعلى من المحل في هذا الحال فيجب أن يكون في الغسلة الاولى حاله مثل