مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١١٦

من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء وهذه الرواية صريحة في الدلالة على المدعى لكنها مما يخدشها الارسال والايراد عليها بأنها مخصوصة بحال النسيان يمكن دفعه بالشك بالاجماع المركب ولا يبعد القول بانجبار ضعفها للارسال بالشهرة بين الاصحاب والعمل بها مع أن ما في الفقيه حكم الصدوق بصحته وإن حجة فيما بينه وبين ربه ويمكن أن يستدل أيضا بما رواه التهذيب في الباب المذكور عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلوة قال إن كان في لحيته بلل فليمسح قلت فإن لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه أو من إشفار عينيه وفيه أنه مع عدم صحة السند لا ظهور له في المدعى لجواز أن يكون الامر بالمسح من بلل اللحية لكونه من الفردين المخيرين مع عدم تيسر الفرد الاخر في هذا الحال غالبا إذ الغالب أن في حال الصلوة لا يتيسر الماء الجديد فلا دلالة على عدم جوازه ويؤيد ما ذكرناه ما رواه التهذيب في أواخر باب أحكام السهو في الصلوة عن أبي بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلوة فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلوة وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه وإن كان إمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه ويمكن أن يستدل أيضا بما رواه التهذيب في الباب المنقول آنفا عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ولمسح رأسه وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء وفيه أيضا بعد القدح في السند ما مر في سابقه والظاهر أن الكلام ها هنا في حال الصلوة بقرينة فلينصرف ويمكن أن يقال إن الاستدلال بهذه الرواية إن كان من جهة الامر بالاخذ من اللحية لكان كما ذكر أما إذا كان من جهة الامر بالاعادة باعتبار أنه إذا لم يكن الاستيناف مع جفاف جميع الاعضاء جايز الدلالة الامر بالاعادة حينئذ عليه فلم يجز مع جفاف بعض الاعضاء بطريق الاولى فلا نعم يمكن أن يعترض حينئذ بأن الامر بالاعادة يجوز أن يكون لاجل جفاف جميع الاعضاء لا للاستيناف فلا يجري فيما نحن فيه وهذه إنما ينافي إذا لم يكن ابن الجنيد قائلا بالصحة مع جفاف جميع الاعضاء للضرورة ويحمل ما نقوله عنه من الصحة عند الجفاف مع الضرورة على جفاف البعض لانه قائل باشتراط وجود البلة على جميع الاعضاء حال الاختيار فتدبر ويمكن أن يستدل أيضا بما رواه التهذيب في الباب المذكور سابقا في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا ذكرت وأنت في صلوتك إنك قد تركت شيئا من وضوءك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلوتك ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك و هذه الرواية في الكافي أيضا في باب الشك في الوضوء وفيه أنه لا دلالة له على تعيين الاخذ من اللحية لم لا يجوز أن يكون الاخذ من اللحية والاستيناف كلاهما جايزين نعم لو كان مذهب ابن الجنيد وجوب استيناف الماء الجديد حين جفاف اليد لكان حجة عليه ويرد عليه حينئذ أيضا إن عند الاخذ من اللحية والمسح به يتحقق الامتثال ولا بد للتكليف الزايد من دليل وليس فليس ويرد على هذا الاستدلال أيضا ما أوردنا على سابقه وقس عليه أيضا الاستدلال بما رواه الفقيه في الباب المذكور آنفا قال وروى أبو يصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي مسح رأسه قال فليمسح قال لم يذكره حتى دخل في الصلوة قال فليمسح رأسه من بلل لحيته وكذا الاستدلال عليه بما رواه التهذيب في الباب المذكور عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلوة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل مع أنه ضعيف السند وأما الاستدلال بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في أثناء حديث فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وقد روى في الكافي أيضا في باب الشك في الوضوء بطريق حسن فأدون حالا من سابقيه كما لا يخفى ويمكن أن يستدل على جواز الاستيناف حينئذ بصدق الامتثال وعدم دليل دال على تقييد الامر بمطلق المسح لما عرفت حال الادلة فينبغي أن يبقى على إطلاقه وما ذكروه من تحقق الاجماع بعد ابن الجنيد على عدم جواز الاستيناف فما لا يصلح للتعويل لان إثبات تحقق الاجماع في زمان الغيبة أمر دونه خرط القتاد لكن محافظة الاحتياط خصوصا مع وجود مرسلة الفقيه يقتضي الاخذ بما عليه الاصحاب هذا كله إن حمل خلاف ابن الجنيد على ما يفهم من ظاهر كلامه كما ذكرنا وأما إذا حمل على ما يفهم من كلام بعض الاصحاب فيرتفع الاشكال إذ المسألة حينئذ يصير إجماعية كما هو الظاهر ثم أنه على المشهور هل يختص جواز أخذ الماء من اللحية بحال نسيان المسح أولا وهل يختص بحال جفاف اليد أو يجوز حال ابتلالها أيضا أما الاختصاص بالنسيان فهو وإن كان مما يشعر به ظاهر كلام المعتبر والمنتهى حيث خصصا الحكم بهذه الصورة لكن كلام التذكرة صريح في عدم الاختصاص وهو الاقوى بالنظر إلى الدليل وإن كانت الروايات الواردة في هذا الحكم مختصة بحال النسيان لما قد عرفت من إطلاق الامر بالمسح وصدق الامتثال عند الاخذ من اللحيه والمسح به من دون معارض لان الشهرة التي قد تحققت في عدم جواز الاستيناف ففيه ها هنا والروايات المذكورة أيضا خالية من الدلالة في هذه الصورة رأسا فيبقى الاطلاق بحاله وأما الاختصاص بحال الجفاف فهو ظاهر من كلام الشيخ والمحقق والعلامة والمصنف (ره) لكن الشهيد الثاني وصاحب الدار أولى ذكر أنه لا اختصاص له به وإن التعليق في عبارات الاصحاب يخرج مخرج الغالب وسا تدل عليه الشهيد الثاني باشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء فلا يصدق عليه الاستيناف ولاطلاق قول الصادق (عليه السلام) فيما رواه مالك بن أعين عنه كما نقلنا آنفا وفيه نظر لان ما ذكره من اشتراك ؟ في كونه بلل الوضوء مما لا يجدي لان ما يستدل به على عدم جواز الاستيناف أما الاحاديث التي وردت بيانا وأما الحديث الذي قد تقدم من قوله (عليه السلام) إن الله وتر إلى آخر الحديث وفى أكثر الاحاديث