مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٢٦

أربعون فما يكون وقوعه فيها وهي حى يزيد على نجاسة موته وبعد فإنه يلزمه ما ألزمناه في نزول الانسان الكافر إلى البئر وتنجيسه لها ووجوب نزح جميع مائها لانه عنده لم يرد به نص فإذا مات بعد ذلك فيها وجب نزح سبعين دلوا أتراه انقلب جنسه وزال ذلك الحكم ولا خلاف أن الموت ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة وهذا قلة فقه ثم أصول المذهب تدفعه لان نجاسة البئر لا يرفعها إلا إخراج بعضه أو جميعه وهذا ما أخرج شيئا حتى يغير حكمه انتهى وهذا صريح فيه أنه إذا أورد أمر بأن الشئ الفلاني إذا ورد في البئر ومات وجب نزح كذا يلزم منه أن لا يجب لخروجه حيا أزيد من كذا ولو كان الحيثية معتبرة لما كان هكذا إذ يجوز أن يكون نزح كذا لاجل نجاسة الموت فلا يلزم أن يكون مع انضمام نجاسة أخرى أيضا كذلك وبما ذكرنا ثانيا أشار المحقق (ره) بقوله وهذا كما تقول في الجواب إلى آخره فظهر أن كلام المحقق (ره) تمام على ابن ادريس ولا قصور فيه فإن قلت ظهر من كلام ابن ادريس المنقول آخرا أن الاستدلال بعدم ورود النص في حال الحيوة مما لا يصح في إثبات نزح جميع الماء في هذا الباب ونظائره فما متمسكه في نزح جميع الماء للانسان الكافر قلت قد مر أن متمسكه الاجماع ويقول بأنه مخصص للكافر من العموم فلم يكن داخلا في الحكم حتى يلزم أن لا يجب لمباشرته حيا نزح أزيد من سبعين وبما ذكرنا ظهر إندفاع جميع ما أورده صاحب المعالم (ره) على المحقق (ره) سوى ما أورده بقوله وقول المحقق (ره) أن إلى آخره ويمكن دفعه أيضا بأنه بناء على مذهبه من اشتراط الاغتسال كما سيجئ نعم يمكن إيراد منع على المحقق (ره) في الواقع لا من قبل ابن ادريس بأن دلالة الرواية وإن كانت عامة على إن نجاسة الكفر لا يوجب نزح الزيادة على سبعين ممنوعة لجواز اعتبار الحيثية فإن قلت لاشك أنه إذا قيل إذا وقع الكافر في البئر ومات أنزح سبعين دلوا يدل دلالة صريحة على أنه لا يجب لمباشرته الماء شئ وراء السبعين وإنكاره مكابرة ولما ثبت أن العموم أيضا بمنزلة النطق بالمسلم والكافر فيكون إيراد المنع في صورة العموم أيضا مكابرة قلت ما ذكرته من كون المنع مكابرة عند التصريح بالكافر ظاهرا يكن في صورة العموم غير ظاهر وكونه بمنزلة النطق غير مسلم في جميع الاحكام ألا ترى إن في صورة النطق لا يجوز التخصيص بخلاف صورة العموم ما ذكرنا من الفرق بين الصورتين في ورود هذا المنع وعدمه مما يشهد به الوجدان الصحيح وكان السر أن في صورة التصريح لما كانت حيثية الكفر والموت متلازمتين فالظاهر عند الامر بوجوب نزح قدر معين في هذا الحال إنه لهما معا بخلاف صورة العموم إذ لا تلازم بين مطلق موت الانسان ونجاسة الكفر فعند تعيين قدر لاحدهما لا يلزم تعيين القدر للاخر وللمتكلف أن يوجه كلام ابن ادريس نظرا إلى هذا الفرق ويقال أن تسليمه في الكلب لورود النص فيه بخصوصه بخلاف الكافر لكنه بعيد عن سوق كلامه فتدبر ويمكن أن يقال بعد تسليم ورود المنع أنه لا شك إنه إذا كان الانسان عاما في المسلم والكافر فإذا ورد الامر بنزح السبعين لموته في البئر فهو يدل على عدم وجوب نزح الجميع لمباشره الكافر حيا إذ لو وجب لها نزح الجميع لكان الامر بعد ذلك بنزح سبعين مما لا معنى له فبقي إما أن يجب له ثلاثون أو أربعون لعدم القول بوجوب ثالث وهما إنما يتداخلان مع السبعين فثبت عدم وجوب شئ سوى السبعين لكن إجراء هذا الكلام من قبل المحقق لا يصح لعدم قوله بالتداخل نعم لو كان مراده إثبات عدم وجوب نزح الجميع لكان متجها ويرد مناقشة أخرى على المحقق (ره) إن الوجه الثالث الذي ذكره إنما هو داخل في الوجه الثاني فلا وجه لجعله وجها على حدة هذا ثم إن العلامة (ره) قال في المختلف ذهب علماؤنا إلى أن الانسان إذا مات في البئر ينزح منها سبعون دلوا ولم يفصلوا وقال ابن ادريس هذا في حق المسلم وأما الكافر فإنه ينزح له الجميع واحتج بأن الكافر حالة حيوته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته لان الموت يزيد النجس نجاسة والحق تفريعا على القول بالتنجيس أن يقول إن وقع ميتا نزح له سبعون للعموم ويمنع من زيادة نجاسته فإن نجاسته حيا إنما هو بسبب اعتقاده وهو منتف بعد الموت وإن وقع حيا ومات في البئر فكذلك لانه لو باشرها حيا نزح له ثلاثون لحديث كردويه وابن ادريس بنى ذلك على إن النجاسة التي لم يرد فيها نص ينزح لها الماء أجمع ونحن نمنع ذلك انتهى واعترض عليه صاحب المدارك بوجوه أما أولا فلان ذلك مخالف لما هو المفروض في النصوص وكلام ابن ادريس وغيره فإن موضع المسألة في كلامهم موت الانسان في البئر ووقوعه فيها حيا كما لا يخفى على من تتبع كلامهم وأما ثانيا فلان ابن ادريس لم يستدل على وجوب نزح الجميع في هذه الحالة بمفهوم الموافقة ليتوجه عليه ما ذكره من المنع وإنما احتج عليه بثبوته في حال الحيوة وعدم اقتضاء الموت التطهير فلا يزول وجوب نزح الجميع الثابت قبله وهو استدلال جيد لو سلم انتفاء التقدير فيه وأن كل ما كان كذلك وجب فيه نزح الجميع وأما ثالثا فلان زوال الاعتقاد المقتضي لنجاسة الكفر لا يقتضي زوال تلك النجاسة الحاصلة عنه كما حققناه فيما سبق من أن كل ما حكم الشارع بنجاسته فيجب إبقاؤه على ذلك إلى أن يثبت له المطهر شرعا وأن هذا ليس من باب الاستصحاب بل مرجعه إلى الادلة العامة الدالة على ذلك فتأمل انتهى وفيه نظر أما في الوجه الاول فلانه (ره) لم يخص الكلام بالوقوع ميتا فقط بل أورد حكم الصورتين معا فلا وجه للايراد وأما في الوجه الثاني فلانك قد علمت أن الوجه الاول من وجهي احتجاج ابن ادريس هو هذا بعينه وأيضا ليس في كلامه (ره) إن منع زيادة النجاسة إنما هو مع ابن ادريس بل يجوز أن يكون منعا لما يتوجه في هذا المقام وإن لم يكن من ابن ادريس وأما ما نقله (ره) من احتجاج ابن ادريس فيمكن حمله على الوجهين المنقولين سابقا عنه كما لا يخفى فلا يرد الايراد عليه بأنه لم لم ينقل وجهه الثاني مع إنه أظهر من الاول فإن قلت إذا لم يحمل العلامة (ره) كلامه على الوجه الاول فقط ولم يكن المنع الذي ذكره منعا لكلامه فلم يندفع كلام ابن ادريس ويبقى وجهه الثاني بحاله فكيف يصح كلام العلامة (ره)