مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٩٥

وان لم يتب على اشكال من عموم ادلة الاخراج والتعلق بماله كبدنه فهو كساير الديون من الاصل وان القضاء الابراء للميت واكرامه ولذا لا يقضى عن الكافر الاصلى وعموم الادلة ممنوع فان ظاهر الاختصاص بالمسلم وكان الارتداد عن فطرة فلا تركة له عند الموت الا ان يقال يعزل للحج اجرته في حيوته وكذا الاشكال ان استطاع قبل الارتداد فاهمل ثم ارتد فمات ولم يتب وان قلنا بمقالة الشيخ من كشف الارتداد عن الكفر الاصلى لم يجب الاخراج في شئ من المسئلتين الثامنة المخالف لا يعيد حجة ولاعمرته بعد استبصاره واجبا للاصل والاخبار وصحة افعاله ونياته الصحة القربة منه الا ان يحل بركن عندنا كما في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس فانه لم يات حينئذ بالحج مع بقاء وقت ادائه بخلاف الصلوة لخروج وقتها ولا يجب القضاء الا بامر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده لاطلاق الاخبار المنصرف إليه ظاهرا بل يستحب الاعادة ان لم يخل بركن للاخبار خلافا للقاضى وابى على فاوجباها لقول الصادق ع في خبر ابى بصير لو ان رجلا معسرا حجه رجل كانت له حجة فان ايسر بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج ولان ابراهيم محمد بن عمران الهمداني كتب إلى ابى جعفر انى حججت وانا مخالف وكنت صرورة ودخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه اعد حجتك ويحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما واختصاص الاول بالناصب وهو كافر واحتمال الثاني الاخلال بركن التاسعة ليس للمراة ولا للعبد بل المملوك فحج تطوعا بدون اذن الزوج والمولى وان صحباهما فيه وتقدم ولا يشترط عندنا اذن الزوج في الواجب إذ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ويسال زرارة ابا جعفر ع في الصحيح عن امراة لها زوج وهى صرورة ولا يأذن لها في الحج قال يحج وان لم ياذن لها وقال لابن مسلم في الصحيح لاطاعة له عليها في حجة الاسلام وقال الصادق ع في صحيح عبد الرحمن بن ابى عبد الله تحج وان رغم انفه ولمعوية بن وهب لاطاعة له عليها في حجة الاسلام ولاكرامة لتحج ان شائت وعن الشافعي اشتراط اذنه وفى حكم الزوجة المطلقة رجعية لكونها في حكم الزوجة ولحرمة خروجها من منزلها في العدة ونحو قول الصادق ع في صحيح معوية بن عمار لا يحج المطلقة في عدتها ولمنصور بن حازم إذ ساله في الصحيح عنها وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها لا المطلقة بانية وان كانت معتدة لانقطاع عصمة الزوجة واختصاص النهى عن الخروج بالرجعية وكذا المتوفى عنها زوجها خلاف لاحمد وقال الصادق ع في خبر ابى هلال فيها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التى تطلق لان الله تعالى يقول ولا تخرجن الا ان تكون طلقت في سفر ولداود بن الحصين يحج وان كانت في عدتها العاشرة المشى للمستطيع في حج الاسلام وعمرته وغيرهما افضل من الركوب لانه اخمرو ؟ إلى الخضوع اقرب ونحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان ما عبد الله بشئ اشد من المشى ولا افضل وللحلبي إذ ساله عن فضل المشى ان الحسن بن على ع حج عشرين حجة ماشيا على قدميه وقول النبي ص في خبر ابن عباس للحاج الراكب بكل خطوة يخطوها راحلته سبعون حسنة وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم فقال حسنة بمائة الف وفى خبر اخر له رواه البرقى في المحاسن من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة الاف حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال ص حسنة الف الف حسنة قال وفضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على ساير النجوم ولكن مع عدم الضعف عن العادة كما أو كيفا ومع الركوب افضل لنحو قول الصادق ع لسيف التمار في الصحيح تركبون احب إلى فا ن ذلك اقوى على الدعاء والعبادة وخبر هشام بن سالم ساله ع ايهما افضل المشى أو الركوب فقال ما عبد الله بشئ افضل من المشى قال فقال يعنى هو واصحابه ايما افضل نركب إلى مكة فنجعل فنقيم بها إلى ان يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب افضل وكذا الركوب افضل إذا كان تركه للشيخ كما قال الصداق ع لابي بصير إذا كان الجبل موسرا فمشى ليكون اقل لنفقته فالركوب افضل ولعله لاحد هذين الامرين وردت عدة اخبار بان الركوب افضل وورد عن ابن بكير انه سال الصادق ع انا نريد الخروج إلى مكة شاة فقال لا تمشوا واركبوا اصلحك الله انه بلغنا ان الحسن بن على ع حج عشرين حجة ماشيا فقال ان الحسن بن على كان يمشى وتساق معه محامله ورحاله ونحوه عن سليمان عنه ع المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه وما يترتب عليه الصحة قد بينا اشتراط التكليف والحرية والاسلام واذن الزوج خاصة دون الاب بناء على ان اذنه ليس بشرط للانعقاد وان كان له الحل فلا ينعقد نذر الصبى وان بلغ عشرا ولا المجنون حين النذر ولا السكران فانه كالمجنون والغافل ومؤاخذته بما يجنيه أو يتركه انما هي لمواخذته على اختياره شرب المسكر ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النايم ولا العبد الا باذن المولى لانه مملوك المنافع لا يقدر على شئ فالمراد بالحرية ما يشتمل حكمها ومعه أي اذنه ليس له منعه بعد كما ليس له منعه من ساير الواجبات وفى التحرير والمنتهى انه يجب عليه اعانته بالحمولة مع الحاجة لانه السبب في شغل ذمته وفيه نظر وإذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادرة اشكال ياتي في كتاب الايمان وكذا الزوجة لا ينعقد نذرها الا با ذن الزوج ومعه ليس له منعها فلو نذرت مزوجة اشتراط اذن المولى والزوج جميعا والاذن يعم المتقدم والمتاخر والاظهر الاولى وللاب حل يمين الولد ما لم ياذن من غير اشتراط للانعقاد باذنه لما ياتي في كتاب الايمان وياتى استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر احد من الولد والمملوك والزوجة باذن اوليائهم متقدما أو متاخرا وانما لهم الحل متى شاء واما لم ياذنوا فان زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذمتهم ووجه فرقه هنا بين الاب والباقين ملكهما منافع المملوك والزوجة دونه لكن غايته الكون بمنزلة التصرف الفضولي وحكم النذر واليمين والعهد في الوجوب والشرط واحد الا في اشتراط اذن الاب فيحتمل اشتراطه في اليمين خاصة كما في يمين الدروس لاختصاص النصر بها وفى الدروس هنا اشتراطه في اليمين والعهد والنظر في النذر ولو نذر الكافر وعاهد لم ينعقد لتعذر نية القربة منه وان استحب له الوفاء إذا اسلم ولو حلف انعقد على راى وياتى الكلام في جميع ذلك مع صحة النذر أو شبهة يجب الوفاء به عند وقته ان قيده بوقت والا لم يجب الفور ما لم يظن الموت للاصل وان استحب وفى التذكرة ان عدم الفورية اقوى فاحتمل الفورية اما لانصراف المطلق إليها كما قيل في الاوامر المطلقة اولا فان لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام حيا ولضعف ظن الحيوة هنا لانه إذا لم يات به في عالم لم يمكنه الاتيان به الا في عام ا خر ولا طلاق بعض الاخبار الناهية عن تسويف الحج وإذا لم يجب الفور لم ياثم بالتأخير تمام عمره نعم لو تمكن منه بعد وجوبه ومات قبل فعله فهو وان لم ياثم ولكنه يقضى عنه وجوبا كما قطع به الاصحاب وان كان للنظر فيه للاصل وافتقار وجوبه إلى امر جديد من صلب التركة كما في السرائر والشرائع وقضية اطلاق المقنعة والخلاف لانه دين كحجة الاسلام وعليه منع ظاهر خلافا لابي على والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابنى سعيد في المعتبر والجامع فجعلوه من الثلث للاصل وكونه كالمتبرع به وصحيح ضريس سال ابا جعفر ع عن رجل عليه حجة الاسلام نذرا في شكر ليحج رجلا إلى مكة فمات الذى نذر قبل ان يحج حجة الاسلام ومن قبل ان يفى بنذره الذى نذر قال ان ترك ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك مالا الا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه وصحيح ابن ابى يفعور سال الصادق ع رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه لحجته إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الاب فقال الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده قال هي واجبة على ابنه الذى نذر فيه فقال هي واجبة على الاب من ثلثه