مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٢٢

والحسين عليه السلام كان محصورا ويمكن قطع النظر فيه عن الشرط وكون السؤال عن المحصور إذا احل هل يحل له النساء كالمصدود ويمكن بعيدا تقييد خبر البزنطى بما إذا طيف عنه وفى الانتصار والسرائر والجامع وحصر التحرير والمنتهى والتذكرة وصد الكتاب انه يسقط الهدى لظاهر صحيح المحاربي والبزنطي واستدل السيد بالاجماع على الاشتراط ولا فائدة له سواه وهو ممنوع لما عرفت ولما ير ابن ادريس على المصدود هديا فانما يسقطه عن المحصور وظاهر الوسيلة التردد في سقطوه عن المصدود كحصر الكتاب وصد التحرير والتذكرة الا ان في حصر الكتاب و هل يسقط الهدى مع الاشتراط في المحصور والمصدود قولان وياتى له معنى اخر انش وحكى في الايضاح قول بان فائدته سقوط الهدى عن المصدود وجواز تحلل المحصور اما الاول فلانه يجوز له التحلل اشترط أو لم يشترط لخبري زرارة وحمزة بن حمران ولا يراد فيهما المحصور للاية فلو لم يسقط الهدى لم يكن له فايدة واما الثاني فلما روى ان النبي صلى الله عليه وآله دخل على منبا عة بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله مااجدنى الا وجعه فقال لها حجى واشترطي وقولى اللهم يحلنى حبستنى وفى رواية قولى لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك وتحلني من الارض حيث حبستنى فذلك على ربك ما استثنيت ولكن انما يتحلل بهدى ببيعة ويتوقع بلوغه المحل للاية وان لم يشترط لم يحل حتى يدرك الحج والعمرة وفيه ان الاية مطلقة لم يقيد بالاشتراط وسقوط التربص فائدة ولا باس بانتفاء الفائدة في الصد وانما يصح الشرط شرعا ويترتب عليه اثر إذا قرن مع عذر ويتحقق معه الفائدة كما في المبسوط مثل حلنى ان مرضت أو منعنى عدوا وقلت نفقتى أو ضاق الوقت ذكرها كلها أو بعضها أو اجمل كقوله حيث حبستنى أو ان عرض لى شئ يحبسنى كما في الاخبار ولو قال ان تحلني حيث شئت بضم التاء فليس بشرط مشروع إذا لم يرد به خبر فلا يفيد شيئا من احلال وتعجيل أو سقوط دم ولا مع حدوث العذر المسوغ للاحلال المفيد مع الشرط لصحيح احد ما ذكر وذلك لان الاحلال وسقوط الدم خلاف الاصل وكذا افادة الاشتراط فيقصر على موضع النص والاجماع ولا يسقط الشرط الحج أو العمرة عن المحصور أو المصدود وكان المراد بالمحصور ما يعمه وبالحج ما يعم العمرة بالتحلل مع وجوبه أي الحج لو العمرة واستقراره أو وجود الاستطاعة الموجبة بعد التمكن للاصل والاخبار وكانه لا خلاف فيه كما في المنتهى ويسقط مع ندبه كما في التهذيب للاصل وما سمعته عن كتاب المشيخة لابن محبوب وعموم قوله عليه السلام في صحيح ذريح المتقدم فليرجع إلى اهله حلالا لا احرام عليه ولا مدخل للشرط في سقوطه بل ولا سقوط الا باعتبار ما يقال يجب المضى في النسك إذا احرم به فعم يبقى حرمة النساء على المحصور إلى ان يطاف عنه الا مع الشرط في وجه عرفته المطلب السادس في تروكه الواجبة فقد مضت في المندوبة والمحرم من الافعال على المحرم عشرون لكن العاشر منها انما يحرم عليه في الحرم ولا مدخل للاحرام في حرمته وحد في التذكرة والتحرير منها عوض الحناء تغسيل المحرم الميت بالكافور كالشرايع بناء على خروجه بالموت عن الاحرام وحضرها في التبصرة في اربعة عشر كالنافع باسقاط الحناء والصلاح والنظر في المراة واخراج الدم والاكتحال وبالسواد وليس الخاتم واسقط في الارشاد والمنتهى الحناء والصلاح فصارت ثمانية عشر ولكل وجه كما يظهر انش وياتى ان قلع الضرس شاة وهو لا يستلزم الحرمة وفى المنتهى ويجوز له ان يقطع ضرسه مع الحاجة إليه لانه قد أو ليس ؟ فكان سايغا كشرب الدواء ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل انه سال أبو عبد الله ع عن المحرم يؤذيه ضرسه ايقاعه قال نعم لا باس به انتهى وافتى بمضمونه في المقنع وكذا عن ابى على ولم يوجبا شيئا وحرم الحلبي الاغتسال للتبريد قال في المختلف وهو غريب قال وربما احتج له بان افاضة الماء على الراس يستلزم التغطية وهو ممنوع منه فان قصد ذلك فهو مسلم والا فلا انتهى يعنى فلا يجوز الافاضة لغير ضرورة من رفع حدث وخبث أو غسل مستحب ويمكن ان يكون روى خبر زرارة سال الصادق ع هل يغتسل المحرم بالماء قال لا باس ان يغتسل بالماء ويصب على راسه ما لم يكن ملتذا فلا يفض على رأسه الماء الا من الاحتلام باعجام الذال وتشديدها بعد التاء الفوقانية من الالتذاذ الاولى من المحرمات الصيد أي ما يتعلق به من الافعال الاتية وهو الحيوان الممتنع بالاصالة حلالا أو حراما قال الراوندي هو مذهبنا واصله كما في المقائيس ركوب الشئ راسه ومضيه غير ملتفت قال في التحرير والمنتهى وقيل يشترط ان يكون حلالا قلت وهو قول المبسوط والنافع مع ايجابهما الكفارة في الثعلب والارنب والقنفذ واليربوع والضب فكأنه لخصوص نصوصها لا لدخولها في الصيد ولكن لا يعرف دليل الاختصاص بالمحلل مع عموم اللغة وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وما ينسب إلى امير المؤمنين ع من قوله صيد الملوك ثعالب وارانب وإذا ركبت فصيدى الابطال وقول العرب سيد الصيد الاسد وقول شاعرهم ليت تردى زبيته فاصطيد أو قول الصادق ع في حسن معوية بن عمار إذا احرمت فاتو صيد الدواب كلها الا الافعى والعقرب والفارة وحسن الحلبي وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وانت حرام ولا وانت حلال في الحرم وورود الاخبار بالكفارات لانواع من المحرمات كالثعلب والارنب و الضب والزنبور كما يظهر الا ان يقال المتبادر من قوله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حرمة اكله ولا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم وكذا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يفيد ان يكون له مثل من النعم والمحرمات ليست كذلك مع اصل الحل والبرائة وفى الدروس انه الحيوان المحلل الا ان يكون اسدا أو ثعلبا أو ارنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالاصالة البرى فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصغر وشبههما والفارة والحية ولارمى الحداة والغراب عن البعير ولاالحيوان الاهلى ولو صار وحشيا ولاالدجاج وان كان حبشيا ولا يحل الممتنع بصيرورته انسيا وفى النهاية والسراير لا يجوز له قتل شئ من الدواب ثم استثناء ما يخافه على نفسه كالسباع والهوام والحيات والعقارب وفى الخلاف انه لا كفارة في جوارح الطير و السباع صالت ام لا الا الاسد ففيه كبش على ما رواه بعض اصحابنا وفى التهذيب لا باس بقتله جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغيرها ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده قلت وبه اخبار يحمل عليها ما اطلقت الرخصة وقتلها وياتى فيها وفى جوارح الطير كلام اخر وفى المقنع إذا احرمت فاتو قتل الدواب كلها الا الافعى والعقرب والفارة فاما الفارة توهى السقاء وتضرم على اهل البيت واما العقرب فان رسول الله ص مد يده إلى حجر فلسعة العقرب فقال لعنك الله لا تدزين برا ولا فاجرا والحية إذا ارادتك فاقتلها فان لم يردك فلا تردها والكلب العقود والسبع انا اراداك فاقتلهما وان لم يريداك فلا تردهما والاسود الغدد فاقتله على كل حال وارم الغراب والحذاة رميا على ظهر بعيرك قلت وهو خبر معوية بن عمار عن الصادق ع وبمعناه غيره قال والذئب إذا اراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك شبع فامتنع منه فان ابى فاقتله ان استطعت وروى في الفقيه عن حنان بن سدير عن ابى جعفر ع قال امر رسول الله ص بقتل الفارة في الحرم والافعى والعقرب والغراب الا يقع يرميه فان اصبته فابعده الله وكان يسمى الفارة الفويسقة وقال انها توهى السقاء ويضرم البيت على اهله وعن محمد بن الفضيل انه سال ابا الحسن ع عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الاسود والافعى والفارة والعقرب وكل حية وان ارادك السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله والكلب العقور وان ارادك فاقتله ولا باس للمحرم ان يرمى الحداة وعد الحلبي مما يجتنبه المحرم الصيد والدلالة عليه وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا منه وفى المبسوط الحيوان على ضربين ماكول وغير ماكول فالماكول على ضربين انسى ووحشى فالانسى هو النعم ومن الابل والبقر والغنم فلا يجب الجزاء بقتل شئ منه والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان وحمر الوحش وبقر الوحش وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما بنينه بلا خلاف وما ليس بما كون فعلى ثلثة اضرب احدها الاجزاء فيه بالاتفاق وذلك مثل الحية والعقرب والفارة والغراب والحداة والكلب والذئب والثانى فيه الجزاء عند من خالفنا ولا نص لاصحابنا فيه والاولى ان يقول لاجزاء فيه لانه لادليل