مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٥٦

حال المحل بعدها وهكذا ولا يخفى ما فيه من الضعف وأما ما ذهب إليه المحقق والعلامة ومن تبعهما فاستدل عليه بالروايات الورادة في باب نجاسة القليل وبرواية العيص المتقدمة آنفا وبرواية ابن سنان المنقولة في بحث ماء الغسل وبالخبر المتضمن للمنع عن الاغتسال من ماء الحمام وبإيجاب تعدد الغسل وإهراق الغسلة الاولى بالكلية من الظروف ووجوب العصر فيما يجب العصر وعدم تطهير ما لا يخرج عنه الماء بالماء القليل بل بالماء الكثير وبما ذكره العلامة في المنتهى حيث قال متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية فالمستعمل إذا قل عن الكر نجس إجماعا بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع الخلو من النجاسة العينية انتهى والفرق بين ما إذا قصد إزالة النجاسة وغيره أو بين الاستعمال في الغسل وغيره بعيد جدا مع إن الظاهر إنه لم يقل به أحد وبتخصيص ماء الاستنجاء بالاخراج وتعليله بأنه حرج واشتراط عدم وصوله إلى نجاسة خارجة وأجيب عن الاول بمنع دلالة الروايات على نجاسة القليل بالورود أيضا إذ الروايات الدالة بالمفهوم مثل روايات الكر إنما يدل على نجاسته في الجملة ولا عموم لها أصلا غاية الامر أن يحكم بالنجاسة فيما لم يتحقق فيه الخلاف وهاهنا ليس كذلك والروايات الاخرى إنما يختص بورود النجاسة عليه فانسحابها في العكس أيضا مما لا دليل عليه فعلى هذا إذا اشترط في التطهير ورود الماء على النجس فلا يدل هذه الروايات على نجاسة الغسالة مطلقا وإن لم يشترط الورود فلا تدل على نجاسة بعضها نعم الظاهر دلالتها على البعض الاخر مما لم يرد على النجس إذ الفرق بين ما إذا كان ورود النجاسة بقصد التطهير أو بدونه بعيد جدا وعن الثاني بما سبق من الاضمار وعدم صحة السند مع إن الجملة الخبرية لا ظهور لها في الوجوب وعن الثالث بعدم صحة السند وعدم دلالتها على المراد إذ غاية ما يدل عليه عدم جواز رفع الحدث به وهو غير المتنازع فيه مع إن اقترانه بماء الغسل يشعر بطهارته وعن الرابع بعدم الدلالة على المراد أيضا مع إنه معارض ببعض الروايات الدال على نفي البأس عن غسالة الحمام كما تقدم وعن الخامس بأنه يجوز أن يكون للتعبد وأيضا يمكن أن يزول عن هذا الماء الطهورية واحتيج إلى ماء آخر مطهر يرد على جميع المحل فلذا يجب إهراق الاول بالكلية لكن لم نقف على القايل بأنه يزول عنه الطهورية بمعنى إزالة الخبث بدون الطهارة وعن السادس أيضا بالتعبد ويجوز أن يكون العصر لوصول الماء إلى جميع الاجزاء وعن السابع أيضا بالتعبد مع إن فيه كلاما سيجئ إن شاء الله تعالى وعن الثامن بأن الظاهر أن مراد العلامة (ره) الاستعمال بطريق الارتماس كما يشعر به قوله بعد ما نقلنا متصلا به فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل الخ وعن التاسع ظاهر وعن العاشر إن الاشتراط بناء على نجاسة القليل بالورود أو يفرض الكلام فيما يحصل ورود النجاسة عليه واستدل أيضا بأن فيه إجزاء النجاسة كالمحل ولو في بعض الاوقات ولا يظهر القايل بالفرق وفيه أيضا إنه لو حصل فيه إجزاء النجاسة بحيث يشمله بعض روايات نجاسة القليل فنحكم بالنجاسة وإلا فلا وعدم ظهور القول فيه بالفرق غير ظاهر وقال الفاضل الاردبيلي (ره) ويدل عليه أيضا عدم الامر بجمعه بعده ثم الوضوء والغسل به على تقدير الاحتياج إلا أن يقال بخروجه عن الطهورية دون الطهارة ولكن لا فرق بين خروجه عن الطهورية أو الطهارة ولهذا لم يظهر القايل به انتهى ولا يخفى ما فيه لما عرفت من نقل الاجماع على عدم جواز رفع الحدث فالاولى أن يبدل الوضوء والغسل بإزالة النجاسة والتناول وحينئذ أيضا فيه ضعف ظاهر كما لا يخفى ثم إن هذا المذهب الثالث لو كان محمولا على الاحتمال الاول فتقريب الدلايل إنه ثبت بهذه الادلة نجاسة فيجب الازالة ولا دليل على تعدد الغسل والقدر المتيقن إنما هو المرة الواحدة فيكتفي به ولو حمل على الثاني فبناؤه على إن النجاسة اليقينية لابد لها من مزيل يقيني ولا يقين فيما عدا ذلك والاحتمال الثالث بناء على عدم جواز زيادة الفرع على الاصل فلو كان المحل يجب غسله مرة مثلا فلا معنى لوجوب غسل ما أصابه الماء الوارد مرتين والاقل مما يجب في المحل لا دليل عليه فيتعين ما يجب فيه وأقوى الثلاثة الاول ثم الاخير والاحتياط في الثاني وإذ قد تقرر هذه الامور فنقول الذي يقتضيه النظر كما عرفت الطهارة مطلقا إذا كان الماء واردا عليه لعدم شمول أدلة القليل له وعدم دليل ظاهر آخر كما مر مع إن الاصل الطهارة فيبنى عليه وأما بعض الروايات المتقدمة في بحث ماء المطر مما يشعر بنجاسة القليل بالورود فقد مر فيه أيضا ما يصلح للجواب عنه فتذكر لكن الاحتياط في المذهب الثالث والاحتمال الثالث والاحتمال الثاني منه وقد بقي في المقام شئ وهو إنه على القول بنجاسة الغسالة مطلقا إذا كمل عدد الغسلات وطهر المحل إجماعا فالذي ينفصل عنه في المرة الاخيرة بنفسه بحسب المتعارف فالظاهر بنجاسته لكن الكلام في أمرين الاول إنه هل يجب العصر بقدر المتعارف حتى يخرج منه بعض آخر أو لا والثاني إنه على التقديرين هل يكون الباقي في المحل طاهرا أو معفوا أو نجسا أما الاول فسيجئ تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى في بحث التطهير وأما الثاني فيظهر من كلام المعتبر إنه معفو عنه دفعا للحرج وقد قطع به جمع من الاصحاب لكن حكى المصنف في حاشية الالفية عن بعض الاصحاب ولم يسمه إن ماء كل غسلة كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحل بل وإن ترامت لا إلى نهاية ما لم يبس المحل محتجا بأنه ماء قليل لاقى نجاسة لان طهارة المحل بالقليل على خلاف الاصل المقرر من نجاسة القليل بالملاقاة فيقتصر فيه على موضع الحاجة وهو المحل دون الماء وفيه الكلام المذكور سابقا فلا تغفل قال الشهيد الثاني في شرح الارشاد معترضا على هذا القول ويدفعه حكم الشارع بالطهارة عند تمام الغسلات فلا اعتبار بما حصل