مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢١٦

التعدي موجود بل الصواب أن يقال فيلزم أن يخرج البئر عن حكمه إذا سمي بالعين وأما في كلام صاحب المدارك (ره) فلان ما ذكره من إن عند عدم ثبوت الحقايق الثلاثة وجب الحمل على العرف مما لا دليل عليه وأصالة عدم النقل وعدم تقدم وضع سابق ضعيفة نعم لو حصل ظن لامن هذه الاصالة بعد مهما وكذا حصل ظن بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا من أصالة عدمها أيضا فحينئذ الظاهر الحمل على العرف العام أما مع الشك في شئ منهما فلا وتحقيق ذلك موضعه في الاصول وحينئذ كل ما ثبت إطلاق البئر في عرفهم (عليهم السلام) فلا إشكال فيه وكذا فيما ثبت عدم إطلاقه عليه وأما المشكوك فيبنى الامر فيه على ما تقتضيه الاصول والقواعد المستنبطة من الابحاث السابقة في أبواب المياه وأيضا ما ذكره من عدم لزوم تغير الحكم بتغير التسمية بناء على ما حققه باطل لظهور أنه إذا بنى الامر على العرف العام فعند تغيره يتغير الحكم إلا أن يكون مراده بتغير الحكم التغير الذي ذكره المحقق من تعلق حكم البئر بالعين إذا سميت باسمه وعدم اللزوم حينئذ بناء على ما شرطه من أن لا يكون مما علم عدم إطلاقه عليه ولا يخفى أنه لا بد من شرط آخر أيضا وهو أن لا يكون مما علم إطلاق البئر عليه في عرفهم (عليهم السلام) إذا لم يطلق عليه في العرف العام وإلا يلزم أيضا تغير الحكم بتغير التسمية وكأنه إنما تركه للظهور وبما ذكرنا ظهر إن الاولى في تعريف البئر أن يقال أنها مجمع ماء نابع لا يتعداه غالبا ولم يتعده بالفعل ويطلق عليه اسم البئر في عرفنا الان (والاشر نجاسته بالملاقاة) اعلم أنه لا خلاف في نجاسته بالتغير ويدل عليه أيضا مضافا إلى الاجماع الروايات المتقدمة في بحث القليل الدالة على نجاسة كل ماء بالتغير وأما نجاسته بالملاقاة ففيه خلاف والاشهر كما ذكره المصنف أنه ينجس بالملاقاة مطلقا وإليه ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والسيد المرتضى والمحقق رحمهم الله ونسب إلى المقنعة أيضا لكن لم نقف عليه بل كلامهما على ما رأينا مختص بنجاسته بالتغير ولم يتعرض للملاقاة بل حكم بالنزح للنجاسات إلا أن يتمسك بمفهوم قوله وإن سقط فيهما بعرة غنم أو أبل أو غزلان أو أبوالها لم ينجس بذلك وذهب جماعة من الاصحاب كالعلامة (ره) وشيخه مفيد الدين بن الجهم وولده فخر المحققين وابن أبي عقيل والحسين بن عبيد الله الغضايري وكثير من المتأخرين إلى عدم نجاسته مطلقا وذهب الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصري ومن المتقدمين إلى التفصيل والقول بعدم النجاسة إن كان كرا وبها إن لم يكن كرا وألزم على العلامة (ره) القول به حيث اشترط في الجاري الكرية وفيه نظر لا يخفى وذكر المصنف (ره) في الذكرى إن الجعفي يعتبر فيه ذراعين في الابعاد الثلاثة حتى لا ينجس وكان الكر عنده هذا القدر لكن لم ينقل عنه في بحث الكر أو يكون هذا مختصا بالبئر ثم القايلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح لوقوع النجاسات المخصوصة كما سيأتي تفصيله إنشاء الله تعالى والمشهور بينهم عدم وجوبه بل إنما يستحب والعلامة (ره) ذهب ظاهرا في المنتهى إلى الوجوب تعبدا لا لنجاسته ولم يصرح (ره) بأنه يحرم استعماله قبل النزح حتى يتفرع عليه بطلان الوضوء والصلوة بنا على أن النهي في العبادة مستلزم الفساد أم لا ولا يذهب عليك إن كلام الشيخ (ره) في كتابي الحديث لا يخلو من اضطراب لانه قال في التهذيب بعد ما ذكر أن من استعمل ماء البئر قبل تطهيره يجب عليه إعادة ما استعمله فيه من الوضوء والصلوة وغسل الثياب قال محمد بن الحسن عندي إن هذا إذا كان قد غير ما وقع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء أما ريحه أو طعمه أو لونه فأما إذا لم يغير شيئا من ذلك فلا يجب إعادة شئ من ذلك وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره والذي يدل على ذلك أنه مأمور باستعمال المياه الطاهرة في هذه الاشياء فمتى استعمل المياه النجسة فيجب أن لا يكون مجزيا عنه لانه خلاف المأمور به انتهى وقال في الاستبصار بعد نقل روايات قال الشيخ (ره) ما يتضمن هذه الاخبار من إسقاط الاعادة في الوضوء والصلوة عمن استعمل هذه المياه لا يدل على أن النزح غير واجب مع عدم التغير لانه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شئ يقع فيه واجبا وإن كان متى استعمله لم يلزمه إعادة الوضوء والصلوة لان الاعادة فرض ثان فليس لاحد أن يجعل ذلك دليلا على أن المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب على أن الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فإنه لا يلزم إعادة الوضوء والصلوة ومتى استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلوة انتهى وأنت خبير بأن كلام التهذيب فيه تشويش من وجهين الاول إن ظاهر قوله إلا بعد تطهيره يدل على نجاسته بالملاقاة وحينئذ كيف يحكم بعدم وجوب إعادة الوضوء والصلوة وغسل الثياب ولو حكم به في الوضوء والصلوة بناء على عدم وجوب إعادة الجاهل بالنجاسة للوضوء والصلوة فلا شك في عدم إمكانه في غسل الثوب إذ الظاهر أنه لم يقل به أحد أصلا الثاني إن ما ذكره بقوله الذي يدل على ذلك مناف لحكمه بعدم وجوب الاعادة إذ لو لم يكن ما أتى به مجزيا ومأمورا به فيجب الاعادة لا أن يفعل حراما فقط وتوجيه كلامه (ره) أن يحمل مذهبه على عدم النجاسة بالملاقاة ووجوب النزح كما ذهب إليه العلامة (ره) في المنتهى ويأول قوله بعد تطهيره بالتنظيف أو التطهير باعتقاد القايلين بالنجاسة وحينئذ يرتفع التشويش الاول وقد حمل بعض الاصحاب التطهير على ظاهره ونسب إلى الشيخ القول بالنجاسة لكن لا يقول بوجوب إعادة الوضوء والصلوة وغسل ما لاقاه إذا حصلت هذه الامور قبل العلم بالنجاسة واعترض عليه بما ذكرنا في هذا التشويش وأما التشويش الثاني فجوابه إن قوله والذي يدل على ذلك إشارة إلى إعادة الوضوء والصلوة وغسل الثياب بعد استعماله إذا تغير لما ذكرنا من أن مذهبه عدم النجاسة بالملاقاة