مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٠
دفع من ضده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ولو اتى على نفسه الذى صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما قال ثم لا باس به ولو طلب العدو مالا فان لم يكونو مامونين لم يجب بذله اجماعا كما في التذكرة والمنتهى قليلا أو كثيرا وان امنوا فكذلك كما في المبسوط وفيه وفى التذكرة والمنتهى الكراهية ان كانوا مشركين لان فيه تقوية لهم و صغار للمسلمين ولو تمكن منه على اشكال من اصل البرائة كما لا يجب ابتداء على ما مضى وشمول النصوص له ومن الامر باتمام الحج والعمرة ووجوبها على المستطيع وهو مستطيع بهو كالنفقة واستحسنه المحقق في الشرايع ان لم يجحف والمصنف في المنتهى ان لم يضر السادس لوصد المعتمر عن افعال مكة تحلل بالهدى وحكمه حكم الحاج المصدود مفردة كانت عمرته أو متمتعا بها وذلك لعموم الحرج والنصوص وخصوص نصوص عمرة الحديبية خلافا لمالك فلا يرى الصد عن العمرة لانه لاوقت لها فيفوت و لهذه الشبهة اعاده وجعله فرعا على حدة المطلب الثاني المحصور وهو ممنوع بالمرض عن الوصول إلى افعال مكة ان كان معتمر أو الموقفين ان كان حاجا فإذا تلبس بالاحرام أو احصر بعث ما ساقه إلى محله ان ساق ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه ومضى الكلام في البعث وياتى فيه ما مر من الكلام في مداخلة ما ساقه لما يجب هنا وإذا بعث بقى على احرامه إلى ان يبلغ الهدى محله وهو منى يوم النحر ان كان حاجا ومكة بفناء الكعبة ان كان معتمرا فإذا بلغ محله قصر أو حلق وقال أبو جعفر (ع) في خبر حمران واما المحصور فانما يكون عليه التقصير وقال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه فان كان في حج فمحل الهدى يوم النحر إذا كان يوم النحر فليقصر من راسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى مناسكه وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول اصحابه مكة والساعة التى بعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصروا حل من كل شئ الا النساء بالنصوص والاجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ومن العامة من لا يرى الاحلال الا بان ياتي بالافعال فان فاته الحج تحلل بالعمرة ومنهم من يرى الاحلال من النساء ايضا وفى الدروس و لو احصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لا حل النساء فيها وهو حسن وبه صحيح البزنطى انه سئل ابا الحسن (ع) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له واى شئ عليه قال هو حلال من كل شئ فقال من النساء أو الثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم ان كان الحج المحصور فيه أو العمرة واجبا أو مستقرا ومستمر اوجب قضاؤه في القابل والا يكن واجبا استحب فعله في قابل ولا يجب كما عرفت لكن يحرم عليه النساء على كل الا في عمرة التمتع على ما استتظهره الشهيد الا ان يطوف لهن في القابل في حجة أو عمرته مع وجوب الحج أو العمرة وفعله وان لم يجب أو يطاف عنه للنساء خاصة مع ندبه أو عجزه عن الواجب في القابل فالملخص انه ان وجب ما احصر فيه فلا يحل له النساء ما لم يات به الا ان يعجز وان لم يجب لم يحللن له الا ان ياتي به أو بطواف النساء وان قدر على الاتيان به بنفسه وان عجز عن الاتيان بما احصر فيه اكتفى ايضا بالاستنابة في طواف النساء اما انهن لا يحللن له في الواجب المقدور عليه الا بان ياتي به ولا يكفى الاتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية والمبسوط و المهذب والوسيلة والمراسم والاصباح والنافع والسراير والكتاب والمنتهى والتذكرة والارشاد والتبصرة والتلخيص للاصل وقول الصادق (ع) في صحيح بن عمار وحسنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وفى مرسل المفيد ولاتقرب النساء حتى يقضى المناسك وفى الخلاف والغنية والتحرير لايخللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل أو يطاف عنه من غير تفصيل بالواجب وغيره وفى الجامع إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب حلت له النساء ولم يفيد بالقابل وكذا في السراير انهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يامر من يطوف عنه للنساء وهذا اظهر في الاعتبار والاول احوط وفى الكافي لا يحللن له حتى يحج عنه ويجوز ان يريد أو يطاف عنه واما الاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فليس الا في الكتاب ونسب في الدروس إلى القيل ودليله الحرج ما مر من جواز الاستنابة فيه اختيارا فالضرورة اولى واما توقف حلهن في المندوب على طوافهن فهو المشهور وعليه الاخبار والاصل وفى المراسم انه يحل منهن بالتحلل وكذا المقنعة على وجه يحتمل الرواية عن الصادق (ع) ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه للاصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا وعليه الذبح في القابل الا في العمرة المفردة فعليه متى تيسر وهل عليه حينئذ الامساك مما يحرم على المحرم حتى يذبح ظاهر الشيخ والقاضى وابن سعيد وجوبه لظاهر الاية مع انتفاء فارق بين الحلق وغيره وللقول الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه ولكن يبعث من قابل ويمسك ايضا ولوخلينا وظاهر الاية لم يجز الاحلال ما لم يحصل العلم ببلوغ الهدى محله وقال أبو على امسك على النساء لقول ابى جعفر (ع) في خبر زرارة وليمسك الان عن النساء إذا بعث وفيه توقيت للامساك بالبعث وليس في الاول ولا في كلامهم وان اعتبرنا ظاهر الاية وجب الامساك حين ظهور الخلاف وصريح السراير والنافع والمختلف عدم الوجوب لانه ليس بمحرم فيحرم عليه النساء والمحيط ونحوهما ولافى الحرم ليحرم عليه الصيد والاصل الحل وقرب في المختلف حل الخبر على الاستحباب جمعا وفيه انه لا معارض لادلة الوجوب يضطرنا إلى الجمع وما ذكر مجرد استبعاد مع ان ظاهر الاية يدفع اخلاله حينئذ واقتصر في التحرير والتذكرة والمنتهى على نقل القولين فكأنه متردد ولو زال المرض قبل التحلل لحق باصحابه في العمرة المفردة مطلقا وفى الحج ان لم يفت لزوال العذر وانحصار جهة اخلاله حينئذ في الاتيان بالمناسك فان كان حاجا وادرك احد الموقفين على وجه يجزى صح حجه والا تحلل بعمرة وان كانوا قد ذبحوا فانه انما يتحلل بنية مع التقصير وحكم من فاته الحج وهو محرم ان يتحلل بعمرة وفى الدروس وجهان اعتبارا بحالة البعث وحالة التحلل يعنى انه اتى حالة البعث بما عليه فيجزئه وفيه انه لم يات بنية التحلل ولا التقصير وقرب قبله التحلل بعمرة وقضى الحج على كل في القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا ولو علم الفوات أو فان بعد البعث وزال العذر قبل التقصير ففى و جواب لقاء مكة للتحلل بعمرة اشكال من ان ذلك حكم من فاته الحج إذا امسكه العمرة وان سبب التحلل منحصر في اداء النسك والحصر أو الصد ومن ان ايجابه عليه يجمع عليه التكليفين اللذين احدهما عوض عن الاخر مع ان العدول خلاف الاصل والاصل البرائة و الاحوط واقوى ولو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب والا ندبا من غير تربص زمان وفاقا للمحقق بناء على التوالى كما في الشرحين والدروس وغيرها أو على البطلان ما احصر فيه فلاتوالى وقيل في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسراير قضاها في الشهر الداخل بناء على اشتراط شهر بين عمرتين ولو تحلل القارن للصد أو الاحصار اتى في القابل بالواجب عليه أي نوع كان وان تخير بين الثلاثة أو نوعين منها تخير في القابل وبالجملة لا يتعين عليه القران للدخول فيه وفاقا للسراير و النافع بل ان كان قبله مخيرا بينه وبين غيره فهو الان ايضا مخيرا وان كان احدهما متعينا عليه تعين وان كان المتعين عليه التمتع وانما كان قرن للضرورة اتى بالتمتع ودليله الاستصحاب إذا لم يطرأ ما يقلب الواجب وقيل في النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والجامع والشرايع لا يجوز له ان ياتي الا بالقران لصحيحي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين (ع) انهما قالا القارن يحصر وقد قال واشترط فحلنى حيث حبستنى قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه ويحتمل من فرضه للقران وكذا كلام الشيخ والقاضى وصاحب الجامع ولو كان ندبا تخير كما يتخير في الاتيان وعدمه والافضل مع التخير واجبا أو ندبا الاتيان بمثل ما خرج منه قرانا أو غيره وفاقا للنافع للخبرين وهل يسقط الهدى مع الاشراط في المحصور والمصدود أو المبتلى بهما جميعا كما في الايضاح قولان هما المتقدمان في الصد وما قبله والمبتلى بهما يتخير في التحلل بايهما شاء لصدق منهما عليه ويجوز ان يريد كلا من المحصور