مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٧٧

لو تركه على اشكال من ان الاحرام سبب لحرمتهن والاحكام الوضعية لا يختص بالمكلف حتى ان الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ ومن ان سبب الحرمة الاحرام الشرعي وشرعية احرامه ممنوعة بل تمريني ولا اشكال في الحل إذا لم يتركه إذ كما ان احرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحل وما قيل من انه كطهارته من الحدث في انها ان لم يكن شرعية لم يرفع الحدوث وهم فان الحدث لا ينقسم إلى شرعى وغيره ليتفاوت بحسبهما في السببية وعدمها وكذا الاشكال في غير المميز إذا لم يطف به الولى إذ لا اشكال في ان احرامه ليس شرعيا بل ولا تمرينيا لكن يحتمل قويا ان يكون احرام الولى به محرما عليه وقطع به الشهيد كالمميز ويحرم النساء بالاحرام على العبد المأذون فيه وان لم يكن متزوجا ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الاذن لجواز نوادر الاسباب الشرعية على سبب واحد ويتفرع على ذلك ان المولى إذا اذن له في التزوج وهو يعلم ان عليه طواف النساء فقد اذن له في المضى لقضائه وكذا إذا كان متزوجا وقد اذن في احرامه فقد اذن له في الرجوع بطواف النساء إذا تركه وليس للمولى تحليله مما احرم منه خلافا لابي حنيفة وانما يحرم بتركه الوطى وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد وان كان حرم بالاحرام لاطلاق الاخبار والفتاوى باحلاله مما قبله من كل ما احرم منه الا النساء والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن ويحتمل قويا حرمة العقد كما قطع به الشهيد للاستصحاب وياتى في العمرة الاشكال فيه ويكره ليس المحيط قبل طواف الزيارة والطيب قبل طواف النساء للاخبار وفى بعضها نهى المتمتع عن المخيط دون المفرد قبل طواف الزيارة فتخف الكراهية في المفرد أو تنتفى فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعى ان بقيت عليه ويتاكد المبادرة إليه ليومه للاخبار واستحباب المسارعة والاستباق إلى الخيرات والتحرز عن العوايق والاعراض ولا يجب للاصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا باس ان تأخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض وفى حسن معوية لا تؤخر ان تزور من يومك فانه يكره للمتمتع ان يؤخر وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لا يؤخر عنه الا لعذر ويجوز ان يريد والتاكيد والا يفعلها اليوم فمن غده اتفاقا كما قال الصادق عليه السلام في حسن معوية فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخرها عنه ما امكنه خصوصا المتمتع كما قال عليه السلام في صحيح الحلبي ينبغى للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم فان اخره عنه اثم كما في النافع وموضع من الشرايع وغيرهما لصحيح معوية سال الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ونسب في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا خلافا للسرائر والمختلف و موضع من الشرايع للاصل والاخبار كما تقدم انفا من صحيح ابن سنان وصحيح الحلبي الذى حكى في السرائر عن نوادر البزنطى سال الصادق عليه السلام عن رجل اخر الزيارة إلى يوم النفر قال لا باس وخبر اسحق سال ابا ابراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث قال تعجيلها احب إلى وليس به باس ان اخره وهو الاقوى وخيرة اللمعة واجزا على القولين كما في الاستبصار والشرايع مااوقعه في ذى الحجة في أي جزء منه كما في السراير لان الحج اشهر فذو الحجة كله من اشهره وللاصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم لا باس ان اخرت زيارة البيت ان ان يذهب ايام التشريق الا انك لاتقرب النساء والطيب وفى صحيح عبيد الله الحلبي انا ربما اخرته حتى يذهب ايام التشريق وفى الغنية والكافي ان وقته يوم النحر إلى اخر ايام التشريق ولعله لقول عليه السلام في صحيح ابن سنان لا باس بان يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر وفى الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير عذر والى بعد عذر لعذر وهو يعطى عدم الاجزاء ان اخر عن ثانى النحر ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذى الحجة كما في النهاية والمبسوط والخلاف والنافع والشرايع وبمعناه مافى الاقتصار والمصباح ومختصره والتهذيب من التاخير عن ايام التشريق للاخبار المطلقة والاصل وان الحج اشهر وصحيح معوية سال الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما ولا يفهم منه الا التاخير عن العذر وكذا المقنعة والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم و الجامع ومفهوم صحيح الحلبي واما قوله عليه السلام في حسن معوية في الزيارة يوم النحر زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يوم فانه يكره للمتمتع ان يؤخره وموسع للمفرد ان يؤخره فظاهره التاخير عن يوم النحر وصريح الكافي وظاهر الغنية وللاصباح ان وقته لهما ايضا إلى اخر ايام التشريق ثم هنا وفى النافع و الشرايع والمنتهى والارشاد ان تأخيرهما على كراهية قال في المنتهى للعلة التى ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ابن سنان وهو يعطى ان المراد بها افضلية التقديم كما في التحرير والتلخيص وهو الوجه الفصل السابع في باقى المناسك وفيه مطالب اربعة رابعها المضى إلى المدينة وفيه مالا يخفى من الحث عليه والاشارة إلى ان به كمال الحج كما نطقت به اخبار وان اراد بالمناسك مطلق العبادات المناسبة للمقام فالتربيع ظاهر الاول في طواف زيارة البيت للطواف والسعى فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة يجوز للسعى الذى هو طواف بالصفا والمروة ويستحب الغسل قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد وفى التداخل ما مضى في الطهارة وفى استحبابه للطواف ايضا ما مضى فيها وكذا يستحب قبل الطواف تقليم الاظفار واخذ الشارب كما قال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد ثم احلق راسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به اسبوعا ولو اغتسل لذلك بمنى جاز للاصل وقول الصادق عليه السلام للحسن بن ابى العلا إذ ساله عن ذلك انا اغتسل بمنى ثم ازور البيت ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس اجزاه الغسل ما لم يحدث فان نام أو احدث حدثا اخر قبل الطواف استحب اعادة الغسل لان اسحاق بن عمار سال ابا الحسن عليه السلام يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال يجزئه ان لم يحدث فان احدث ما يوجب وضوء فليعد غسله وكذا ان زار في اليوم الذى اغتسل فيه وفى الليل الذى اغتسل فيه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام ايتوضا قبل ان يزور قال يعيد غسله لانه انما دخل بوضوء واستظهر ابن ادريس الاكتفاء بالغسل الاول للاصل وضعف المعارض وهو وان سلم ففى الخبر الاول ويقف على باب المسجد ويدعو بما في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا اتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم اعني على نسك وسلمنى له وسلم اسئلك مسالة العليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لى ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم انى عبدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك واؤم طاعتك متبعا لامرك راضيا بقدرك اسئلك مسالة المضطر اليك المطيع لامرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرنى من النار برحمتك ويدعوا إذا استقبل الحجر الاسود بما مر كما في هذا الخبر ثم يطوف للزيارة سبعة اشواط كما تقدم ولكن ينوى به سعى الحج ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة اشواط كالاول الا انه ينوى به طواف النساء للحج لتحللن له ولم ينص اكثر الاصحاب إلى اخر وقته وظاهرهم انه كطواف الحج وفى الكافي والغنية والاصباح ان اخر وفيه اخر ايام التشريق وفى المبسوط وموضع اخر من الاصباح يطوف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة ويجوز ان يريدا مقامه بها قبل العود إلى منى ثم يصلى ركعتيه في المقام خلافا للصدوقين كما مر المطلب الثاني في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء يوم النحر أو غده فليرجع إلى منى قبل الغروب وجوبا وذلك لانه لا يجوز ان يبيت