مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٥
وفقه اللغة للثعالبي وشمس العلوم والسامى وغيرها وحكاه الازهرى عن ابى عبيدة عن الاصمعي قال مثل القمرى والفاظ واشباههما وقال الجوهرى من نحو الفواخت و والقمارى وساق حرو القطا والورشان واشباه ذلك قال وعند العامة انها الدواجن فقط قال قال حميد بن ثور الهلالي وما هاج هذا الشوق الا حمامة دعت ساق ؟ ؟ ؟ والحمامة ههنا القمرية وقال الاصمعي في قول النابغة واحكم كحكم قناة الحى أو نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد قالت الا ليتما هزا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فحسبوه فالفوه كما حسب تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطاء فقالت ذلك وقال الاموى والدواجن التى يستفرخ في البيوت حمام ايضا وانشد قواطنا مكة من ورق الحمام يريد الحمام انتهى كلام الجوهرى وقال الازهرى أبو عبيد عن الكسائي الحمام هو البرى الذى لا يالف البيوت وهذه التى يكون في البيوت هي اليمام قال وقال الاصمعي اليمان ضرب من الحمام يرى ونحوه في الصحاح ايضا وقال ابن قتيبة في ادب الكتاب انما الحمام ذوات الاطواق وما اشبهها مثل الفواخت والقمارى والقطا قال ذلك الاصمعي ووافقه عليه الكساء ثم قال واما الدواجن التى يستفرخ في البيوت فانها وما شكلها من طير الصحراء اليمان وحكى الدميري في حيوة الحيوان عن كتاب الطير لابي حاتم ان اسفل ذنب الحمامة مما يلى ظهرها بياض واسفل ذنب اليمامة لابياض فيه ثم قال الدميري والمراد بالطرق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة كل ما يهدر من الطير أي يرجع صوته ويواصله مرددا أو يعبى يشرب الماء كرعا أي يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه لابان ياخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويتبلعها بعد اخراجه كالدجاج قال الازهرى اخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي انه قال كل ماعب وهدر فهو حمام يدخل فيها القمارى والدباسى والفواخت سواء كانت مطوقة أو غير مطوقة الفة أو وحشية وبه فسر في النافع والشرايع والتحرير والتذكرة والمنتهى وفى المبسوط ثم قال والعرب يسمى كل مطوق حماما وقال الرافعى الاشبه ان ماله عب فله هدير فلو اقتصروا على العب لكفاهم يدل على ذلك نص الشافعي في عيون المسائل قال وما عب في الماء عبا فهو حمام وما شرب قطرة قطرة فليس بحمام واعترض عليه الدميري بقول الشاعر على حوض نعز مكب إذا فتره فترت بعب فانه وصف النعز بالعب مع انه لا يهدر والا كان حماما وهو نوع من العصفور وضعفه ظاهر فان العبرة بالواقع فان كانل النعز يعب ولا يهدر كان نقصا على الرافعى والشافعي والا فلا وقول الشاعر لا يكون حجة عليهما إذا بعد معرفته والعلم بمعرفته باللغة وكيفية شرب النعز يجوز تجويزه مع ان في المحكم انه انما يقال في الطاير عب ولا يقال مشرب فللعب معنى اخر وهو شرب الطاير وكان مافى الكتاب من عطف يعب وللنظر إلى ما قاله الرافعى والاشارة إلى التخيير بين العبارتين وفى التذكرة والمنتهى انه ان كان كل مطرق حماما فالحجل حمام وانه يدخل فيما يعب ويهدر الفواخت والوداشن والقمارى والدباسى والقطاء وزاد الدميري الشفتين والراعي والورداني والطوراني وقال الصاحب العرب يسمى كل طير ورق وفى بعض النسخ زرق حماما وفى كل حمامة شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحلل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم كما في النهايه والمبسوط والتهذيب والاستبصار والمقنع والسراير والنزهة والنافع والجامع والشرايع كل ذلك للاخبار وفى التذكرة والمنتهى الاجماع على الاول وفى الخلاف الاجماع على وجوب شاة على المحرم والاخبار بين ناص على الدرهم وناص على القيمة مفسر لها به وغير مفسر وناص على الدرهم وشبهه وعلى الثمن وعلى مثل الثمن وعلى افضل من الثمن وفى التذكرة لو كانت القيمة ازيد من درهم أو انقص فالاقرب العزم عملا بالنصوص والاحوط وجوب الازيد من الدرهم والقيمة وكذا المنتهى مع احتمال الكون الدرهم قيمة وقت السؤال في الاخبار واستشكل في وجوب الازيد مع اطلاق الاصحاب وجواب الدراهم من غير التفات إلى القيمة السوقية وفى المقنعة ان على المحرم في الحمامة درهما لكن ذكر ان المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة وان في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل الاتى وفى المراسم ان مما لادم فيه الحمام ففى كل حمامة درهم ولم يذكر فيما فيه الدم الا تنفير حمام الحرم وذكر ان في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة وعلى المحرم في الحل الفداء وعلى المحل في الحر القيمة وفى جمل العلم والعمل ان على المحرم في الحمامة وشبهها درهما وفى المهذب والاصباح ان مما فيه شاة ان يصيب طائرا من حمام المحرم أو ينفرده ثم في الاصباح ان في قتله على المحرم في الحرم دما والقيمة وفى المهذب ان على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع بين الجزاء والقيمة وفى الوسيلة ان على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا وكذا في قتل المحل الصيد في المحرم وعلى على من اغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت أو اطارها عن الحرم وفى الكافي والغنية والاشارة في حمامة الحرم شاة وفى حمامة الحل درهم قال في المختلف فان قصد بحمام الحرم وما وجد في الحرم وبحمام الحل ما وجد في الحل فصحيح والا كان ممنوعا وعن الحسن ان على المحرم في الحرم شاة وفى فرخها حمل على المحرم في الحل ونصف درهم على المحل ويجتمعان على المحرم في الحرم كما في النهاية ومبسوط والسراير والجامع والنافع والشرايع للاخبار وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام جدى أو حمل صغير من الضان وفى الكافي والغنية في فرخ حمام الحرم حمل وفي فرخ غيره نصف درهم واطلق سلار في فرخ الحمامة نصف درهم واطلق المفيد والمرتضى ذلك في فرخ الحمامة وشبهها وقيد بنو بابويه وحمزة والبراج والمصنف في السراير والتذكرة والمنتهى الحمل بان يكون فطم ورعى الشجر كما ياتي في القطا وصاحبيه ولم اجد به هنا نصا ولذا تركه هنا كالشيخ وبنى ادريس وسعيد وغيرهم أو لانه لا يكون الا كذلك كما ستعرف وفى كسر كل بيضة بعد التحرك حمل وقبله درهم على المحرم في الحل وبعد التحرك نصف درهم وقبله ربع درهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم للاخبار مع كونها بعد التحرك فرخا ولذا لم يتعرض له الاكثر واطلق سلار ربع درهم فيها والمفيد والمرتضى في بيض الحمامة وشبهها وفى الكافي والغنية في بيضة من حمام الحرم درهم ومن غيره نصف درهم وسأل الحلبي الصادق عليه السلام عن كسر بيضتين في الحرم فقال جديين أو حملين السابع في قتل كل واحد من القطا وما اشبهه نحو الحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر للاخبار وفى المنتهى والتذكرة والتحرير ان حده ان يكمل له اربعة اشهر قال فان اهل اللغة بعد اربعة اشهر يسمون ولدا الضان حملا وكذا السراير قلت نص عليه ابن قتيبة قال في ادب الكاتب فإذا بلغ اربعة اشهر وفصل عن امه فهو حمل وخروف والانثى خروفة وزحل وبمعناه قول الثعالبي في فقه اللغة فإذا فصل عن امه فهو حمل وخروف ووافق ابن قتيبة في النص على اختصاصه بالذكر الميداني في السامى وكانه بمعناه مافى العين والمحيط وتهذيب اللغة من انه الخروف وان الخروف هو الحمل الذكر وقال المطرزى الحمل ولدا الضان في السنة الاولى وقال الدميري الحمل الخروف إذا بلغ ستة اشهر وقيل هو ولدا الضان الجذع فما دونه انتهى فان الراغب ان الحمل سمى به لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل امه به الثامن في قتل كل واحد من القنفذ واليربوع جدى وفاقا للمشهور لخبر مسمع عن الصادق عليه السلام وفيه والجدى خير منه وانما جعل هذا لكى ينكل عن فعل غيره من الصيد وزيد في المختلف انه قول الاكثر فيتعين العمل به والا لزم العمل بالنقضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح والكل محال وفى التذكرة والمنتهى المماثلة والحق بها السيد والشيخان وبنو ادريس وحمزة وسعيد وغيرهم اشباهها والجدى الذكر من اولاد المعز في في السنة الاولى كما في المغرب المعجم وفى ادب الكاتب انه جدى من حين ما يصنعه امه إلى ان يرعى ويقوى وفى السامى انه جدى من اربعة اشهر إلى ان يرعى ويظهر من بعض العبارات انه ابن ستة اشهر أو سبعة ومن المصباح المنير احتمال عدم اختصاص بالسنة الاولى بالنسبة إلى بعض واوجب الحلبيون فيها حملا وادعى ابن زهرة الاجماع عليه التاسع