مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١٢٦

وإذا قدر خوف ضررنا درجات التقية انتهى ويمكن أن يدفع المعارضة الثانية بأن الرواية مجملة لا ظهور لها في مخالفة الرواية المذكورة لجواز أن يكون المراد عدم الرخصة للمريض في مسح الرجل دون غلسها بناء على التقية أو يكون المراد مسح ما يجب غسله من الاعضاء وعلى التقديرين لا منافاة واعلم إن الاصحاب الحقو المسح على العامة أيضا بالمسح على الخف في جوازه عند الضرورة والكلام فيه أيضا كالكلام فيه لكن الامر فيه اخفى لخلوه من الرواية الدالة عليه صريحا رأسا والاحتياط في الموضعين الجمع بين الوضوء مع المسح على الحايل والتيمم (ولو زال السبب فالاقرب بقاء الطهارة وقيل ينقض) القول بالنقض للشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر وقربه العلامة في التذكره واستدل عليه بأنها طهارة مشروطة بالضرورة فيزول بزوالها ويتقدر تقدرها قال المحقق الثاني في شرح القواعد في هذا الموضع وتحقيق البحث يتم بمقدمات الاولى امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء والاعادة على خلاف الاصل فيتوقف على الدليل وبيانهما في الاصول الثاني نية يجوز أن ينوي صاحب هذه الطهارة رفع الحدث لانتفاء المانع ومتى نواه يحصل له لقوله (عليه السلام) وإنما لكل امرء ما نوى الثالثة ظاهر بعد ارتفاع الحدث إنما ينقض الرافع له حدث لانتفاء المانع للحكم إلى أن يحصل حدث آخر ومتى تقررت هذه المقدمات لزم الجزم بعدم الاعادة هنا وفي الجبيرة وهو الاصح وتقدر الطهارة بقدر الضرورة إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق لان المقدر هي لا إباحتها فإن ذلك هو محل النزاع انتهى كلامه وفيه نظر أما أولا فلان ما ذكره من امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء حق لكن لا دخل له بهذا المقام لان الاجزاء معناه الخروج به عن عهدة الامر المتعلق به وها هنا الاتيان بذلك الوضوء أيضا إنما يستلزم الخروج عن عهدة الامر المتعلق به لكن الكلام في وجوب وضوء آخر وليس هو بإعادة للاول حتى يكون منافيا للاجزاء فإن قلت هب أنه ليس بإعادة للاول لكن لا شك إن وجوبه إنما يحتاج إلى دليل البتة وإن لم يكن إعادة قلت الدليل عليه الاوامر الواردة بالوضوء الكذائي عند كل صلوة خرج الصلوة التى يتحقق فيها الضرورة بالنص أو الاجماع فبقي الباقي وها هنا لا ضرورة فيجب الوضوء الكذائي وأما ثانيا فلما عرفت مرارا من إجمال الرواية وعدم ظهورها في حصول كل ما ينوي المرء وأما ثالثا فلبناء المقدمة الثانية وما يتلوها على المقدمات التى قد مر غير مرة عدم تماميتها وانتفاء دليل عليها من ثبوت معنى هو الحدث وارتفاعه بالوضوء واستباحة الصلوة بعد ارتفاعه وأما رابعا فلان الظاهر من كلامه (ره) إن تلك المقدمات الثلاث بجميعها دليل واحد على المطلوب والحال إن الاولى على تقدير تمامها يستغني من الاخيرين وكذا العكس كما لا يخفى والظاهر أن يبنى الكلام على أن الامر بالوضوء عند القيام إلى الصلوة هل هو عام أو لا فإن قلنا بالعموم فينبغي الحكم بوجوب استيناف الوضوء حينئذ لان ما خرج بالدليل عدم وجوب الوضوء الكذائي عند تحقق الضرورة وها هنا لا ضرورة إلا أن يقال قد ظهر تخصيصه بأمر يشك في تعيينه وشموله لهذه الصورة فيكون هذه الصورة من قبيل الافراد المشكوكة مما لا ظهور له وإن لم نقل بالعموم بل نقول بأن إذا للاهمال وإنما يفهم العموم بالاجماع فينبغي الحكم بعدم وجوب الاستيناف لعدم تحقق الاجماع في هذه الصورة وكذا لو كان الشك في العموم والاهمال وبما ذكرنا ظهر إن الظاهر عدم وجوب الاستيناف كما لا يخفى ويمكن تأييده أيضا بموثقة ابن بكير المتقدمة مرارا من قوله (عليه السلام) إذا استيقنت إنك توضأت فإياك إن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن إنك أحدثت (فرع لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الاعادة فلا إعادة وإلا فالاقرب الاعادة وإن كان كالوضوء الاول) هذا الفرع بالنظر إلى القول بالنقض ووجه الحكمين ظاهر على قياس وجود الماء بعد التيمم وفقده قبل التمكن من الاستعمال أو بعده ففي الاول لا يلزم استيناف التيمم وفي الثاني يلزم (ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه) النعل العربي ما لا يستر ظهر القدم إعلم أن الكعب أما أن يكون هو المفصل أو قبة القدم وعلى الثاني أما أن يكون داخلا في الممسوح أو خارجا عنه لكن إنما يجب مسح جزء منه من باب المقدمة وعلى الثاني والثالث أما أن يستر شراك النعل الكعب أو القدر الذي يجب مسحه من باب المقدمة أولا فإن لم يستر فلا خفاء في جواز المسح عليه وعدم وجوب إدخال اليد تحت الشراك لاطلاق الاوامر وصدق الامتثال مع اعتضاده بالروايات المتقدمة الدالة على جواز المسح على اليد بدون إدخال اليد تحت الشراك وإن ستر فان لم ينقل بوجوب الاستيعاب الطولي فلا إشكال أيضا وإن قلنا به فيشكل من حيث وجوب الاستيعاب وعدم صراحة الروايات المتضمنة للمسح على النعل بدون إدخال اليد تحت الشراك لاستثناء ما تحت الشراك جواز أن يكون بنائها على العرف ويكون متعارف ذلك الزمان أن لا يستر شراكهم قدر الوجوب ومن حيث إطلاق الروايات وعلى الاول فالظاهر القول باستثناء ما يستره الشراك عن الحكم للروايات وما يقال أنها لا تدل على عدم وجوب مسح ما تحته بل على عدم إدخال اليد و هو لا يستلزم عدم المسح فضعيف جدا لظهور الروايات في عدم المسح كما يحكم به الوجدان وحينئذ لو بقي فوق الشراك بقية إلى المفصل فالظاهر وجوب المسح عليه على القول بالاستيعاب الطولي وعلى القول بالاستثناء هل يسري الحكم إلى غير النعل من السير المركب على الخشب أو السير المربوط بالرجل لحاجة أو عبثا أو لا الظاهر عدم السراية للوقوف فيما خالف الاصل على القدر المتيقن إلا في الربط لحاجة فإنه يكون حينئذ من باب الجباير وسيجئ حكمها إنشاء الله تعالى (والترتيب كما ذكر ركن أيضا) قال المحقق في المعتبر الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح الرأس ثم بمسح الرجلين وهو مذهب علمائنا أجمع وكذا العلامة في التذكرة ادعى إجماعنا على وجوب الترتيب واشتراطه وفي المنتهى قال علماؤنا الترتيب واجب في الوضوء ويدل عليه أيضا مضافا إلى الاجماع روايات كثيرة متظافرة منها ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن زرارة قال سئل أحدهما (عليه السلام) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال يبدأ بما بدأ الله وليعد ما كان ومنها ما رواه