مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٧٢

من البعث ولقول ابي جعفر ع في خبر زراره يذبح حيث صد ولاصل البرائه ويعارضه استصحاب الاحرام وفي الكافي انه يبعث الهدي كالمحضر حتى يذبح في محله يوم النحر ونحوه الاحمدي لكن فيمن ساق هديا وامكنه البعث ولم يعين يوم النحر بل ما يقع فيه الوعد ونحوه الغنية لكن نص فيها على العموم السابق وغيره وللحاج والمعتمر والجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر ومستندهم عموم لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله واختصاصه بالمحصر ظاهر وهو المريض على ما في الاخبار واللغة وقال الشيخ في التبيان قال الكسائي وابو عبيدة واكثر اهل اللغة ان الاحصار المنع بالمرض وذهاب النفقة والحصر بالعد انتهى وفي الصحاح عن الاخفش حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته واحصرني بولي واحصرني مرضي أي جعلني احصر نفسي واستدل المبرد عليه بنظائره كقولهم حبسه أي جعله في الحبس واحبسه أي اعرضه ؟ للحبس وقتله ؟ اوقع به القتل واقتله عرضه للقتل فكذلك حصره حبسه واوقع به الحصر واحصره عرضه للحصر وفي التبيان ان الفراء جوز كلا منهما بمعنى الاخر قلت حكى عنه الازهري انه يقال في المرض قد احصر وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر أو مانع قد حصر وانه قال لو نويت بقهر السلطان انها علة مانعة ولم يذهب إلى فعل الفاعل جاز لك ان تقول قد احصر الرجل ولو قلت في احصر من الوجع والمرض ان المرض حصره أو الخوف جاز لك ان تقول حصر انتهى فهو ايضا موافق في اصل المعنى نعم حكى الازهري عن المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سلام عن يونس انه قال إذا رد الرجل عن وجه يريده فقد احصر وإذا حبس فقد حصر قال و قال أبو اسحق النحوي الرواية عن اهل اللغة ان يقال الذي يمنعه الخوف والمرض احصر ويقال للمحبوس حصر وحكى الجوهري عن ابي عمرو الشييباني حصرني الشئ واحصرني أي حبسني وفي التباين والمجمع ان المروي عن اهل البيت ع ان المراد في الآية من احصره الخوف أو المرض ولكن بلوغ هدي الاول محله ذبحه حيث صد وهدي الثاني ذبحه في الحرم وكذا ابن زهرة عمم الاحصار في الآية واللغة وقال قال الكسائي والفراء وابو عبيدة وتغلب واكثر اهل اللغة يقال احصره المرض لا غير وحصره والعدو واحصره ايضا وكذا الشيخ في الخلاف الا انه حكى هذه العبارة عن الفراء خاصة والاقرب ما في الخلاف من التخيير بين البحث ؟ والذبح عنده وان الافضل البعث وانما اجيز الذبح عند رخصه وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى فذكر انه اولى وسيأتي انه لا يجب عليه وهو ايضا يرشد إلى التخيير فمراده هنا ذكر فرد مما يتخير فيه وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت عن الحج ان صد عنه ولا يجب عليه التأخير إلى الضيق وان ظن انكشاف الصد قبله كما سينص عليه وفاقا للمبسوط والسراير والشرايع لاصل عدم التوقيت مع اطلاق الكتاب والسنة بل دلالة الفاء في الاية على التعقيب ولانه ربما احتاج ؟ للخوف من العدو إلى العود بسرعة فلو لم يسع له ذبحه في الحال لزم الحرج الا ان يقال ان يعود متى اضطر إلى العود ويذبح يوم النحر هناك ولو في بلده والامر كذلك قال الشهيد ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه وخلافا للخلاف والمبسوط والكافي والغنية فوقتوه بيوم النحر وفسر به الاية الشيخ وابن زهرة وبه مضمر سماعة ولا ريب انه احوط ثم انه من الصد إلى الضيق ومخير بين الصبر إلى الضيق والتحلل بعمرة ان تمكن منها وكان الحج مفردا كما في الدروس قال لانه يجوز له التحلل الا إلى بلد فالعمرة اولى قلت وهو يشمل الواجب والندب لكنه خصه بالندب ويعم حج التمتع الا إذا لم يمضي الفصل المعتبر بين عمرتين ولم يعم الشهيد قائلا ان الحاج مفردا انما يجوز له ابتداء العدول إلى عمرة التمتع لاتصالها بالحج فهو يعدل من جزء إلى كل والعدول هنا ابطال للحج بالكلية ولا يخفى انه ان تم منع العدول هنا عن المفرد ايضا وان اهدى مع العدول إلى العمرة كان احوط وان صبر إلى ان فات الحج فيتعين التحلل بالعمرة كما في الشرايع والمبسوط والسرائر وغيرها للاخبار والاجماع على ان المحرم بالحج إذا فاته عدل إلى العمرة وليس له حينئذ التحلل بالهدي لان الواجب عليه حينئذ العمرة وهو غير مصدود عنها ولفظ يتعين قد يشعر بجوازه قبله كما ذكرنا فان منع منها أي العمرة ايضا تحلل بالهدي كما فعله النبي ص بالحديبية قالوا وفيه نزلت آية الاحصار قال الشهيد لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده قلت وان امكن العود إلى موضع الصد أو اقرب ما لم يزل المانع لما عرفت من انه لا زمان ولا مكان مخصوصين هنا ويجوز ان يريد بالعود المتعذر العود إلى الحج وبخوف الطريق ما يعم بقاء الصد فان عجز عن الهدي عينا وقيمة صام بدله على اشكال يأتي وفيه بعض القيود الفرق بين العجز عن الهدي في العمرة بعد فوات الحج وفي الحج فلا جهة له وان كان احرم بعمرة مفردة اولا قصد عنها تحلل متى شاء بالهدي وله العدول إلى الحج ان امكنه وان كانت عمرته متمتعا بها فصبر إلى فواتها عدل إلى الحج ان امكنه وان كان التحلل عن حصر أي منع المرض فمكانه منى ان كان حاجا ومكة ان كان معتمرا وفاقا للمشهور ولظاهر الآية وللاخبار ومما نص منها على التفصيل بمنى ومكة مضمر زرعة والاكثر قيدوا مكة بفناء الكعبة وابن حمزة بالجزورة وخص الراوندي في فقه القرآن مكة بالعمرة المفردة وجعل منى محل التمتع بها كالحج وفي الدروس عن سلار ان المتطوع يذبح الهدي وعن المفيد روايته مرسلا قلت هو الظاهر منهما لا الصريح وخبر أبو علي المخيرة ؟ مطلقا بين الذبح حيث حصر والبعث وجعله اولى وفي المقنع والمحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه ولعل متمسكهم صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق ع ان الحسين بن على ع خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ علياع وهو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه بالسقيا وهو مريض فقال يا بني ما تشتكي قال اشتكي رأسي فدعا علي ع ببدنة فنحرها وحلق راسه ورده إلى المدينة وخبر رفاعة عنه ع قال خرج الحسين ع معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السفيا فرسم فحلق شعر رأسه ونحر ؟ مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي ع ابني ورب الكعبة فاتحوا له فظاهرهما الضرورة ويحتملهما كلام الصدوق ويحتملان التطوع كما يظهر من سلار وان لا يكون الحسين ع احرم وانما نحر هو وعلى ع تطوعا وخصوصا إذا كان قد ساق ويؤيده ان ابن عمار في الحسن قال سألته ع عن رجل احصر فبعث بالهدي قال يواعد اصحابه ميعادا ان كان في الحج فمحل ؟ الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وان كان في عمره فلينظر مقدار دخول اصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كانت تلك الساعة قصر واحل وان كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فاراد الرجوع رجع إلى اهله ونحر بدنة أو قام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمرة وإذا برء فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع أو اقام ففاته ؟ الحج فان عليه الحج من قابل فان الحسين بن علي ع خرج معتمرا إلى آخر ما سمعت كذا في الكافي وان كان في صحيحه الذي في التهذيب مكان بعد ما يخرج بعدما احرم والسياق يؤيد الاول وان ظن عكسه وحينئذ فالسقيا هي البئر التي كان النبي ص يستعذب مائها فيستقي له منها واسم ارضها الفلجان لا السفيان التي يقال بينها وبين المدينة يومان وقال المفيد قال يعني الصادق ع المحصور بالمرض ان كان ساق هديا اقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فاما حجة التطوع فانه ينحر هديه وقد حل ما كان احرم منه فان شاء حج من قابل وان لم يشاء لا يجب عليه الحج انتهى ويحتمل كون الجميع كلام الامام كما في المختلف والدروس وان يكون مم ؟ عند قوله هذا إذا كان ويكون الباقي كلام المفيد وعند الجعفي فذبحه مكانه ما لم يكن ساق وهو خلاف ما فعله الحسين ع على احد الروايتين ان كان احرم وقال الشهيد وربما قيل يجوز النحر مكانه إذا اضر به التأخير وهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث يعنى يعجل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله فانما فيه مخالفة واحدة لاصل الشرع وهو الحلق قبل بلوغ محله مع ما مر من جواز ذلك في منى بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه