مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٨٥

احدهما دائما بل انما يريد استيطانهما معا اختيارا واضطرارا اليهما أو إلى احدهما الخوف مثلا يلحق باغلبهما اقامة كما في المبسوط والجامع وكتب المحقق فان كان الاغلب مكة قبل استطاعة الحج كان عليه الافراد والقران وان لم يقم بها سنة أو اقل وان كان غيرها فعليه التمتع الا ان يجاور بمكة المدة المقدمة متصلة بالاستطاعة للعرف وصحيح زرارة سال الباقر ع ارايت ان كان له اهل بالعراق واهل بمكة قال فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من اهله ويحتمل ما مر من قول الصادق ع في خبر حفص ان كان مقامه بمكة اكثر من ستة اشهر فلا يتمتع وان كان اقل من ستة فله ان يتمتع وقول احدهما ع في خبر ابن مسلم من اقام بمكة ستة اشهر فهو بمنزلة اهل مكة على ان يراد اقامته في كل سنة ستة اشهر أو اكثر أو اقل وكذا إذا لم يرد استيطان شئ من المنزلين ولا اضطرارا بل كان ابدا مترددا أو محبوسا فيهما ولو كان محبوسا في احدهما من دون ارادة لاستيطانه مستوطنا للاخر ولو اضطرارا أو الظاهر انه من اهل الاخر وصحيح زرارة انما يتناول بظاهر الاستيطان بل الاختياري كما ان الاخيرين يشملان الحبس وحكم المنازل النائية حكم واحد وان تساويا واستطاع منهما تخير كان في احدهما أو في غيرهما للانتفاء المرجح والاحوط غير التمتع لصدق كونه من اهل مكة وحواليهما وحاضرى المسجد الحرام مع دلالة النصوص على اختصاص التمتع بغيرهم وإذا تمتع فليحرم بالعمرة من احد المواقيت التى للنائى وظاهر المبسوط جوازه من منزله بمكة قال غير انه لا يلزمه دم وان استطاع من احدهما خاصة وجب عليه فرضه لعموم الاية والاخباو وفى بعض القيود انما يتخير إذا استطاع في غيرهما ولو استطاع في احدهما لزمه فرضه ولا دليل عليه وان اشتبه الامر قيل يتخير ايضا والاحوط غير التمتع لما عرفت على القول بجوازه لاهل مكة فهو الاحوط والاقرب في المنزلين بين ان يسكن فيهما أو في احدهما مكانا مغصوبا أو لا نعم لو كان جميع الصقع الذى يريد استيطانه مغصوبا احتمل عدم اعتبار كونه فيه ولابين ان يكون بينهما مسافة القصر أو اقل والظاهر احتساب ايام عدد التكليف وارادة الاستيطان حينئذ يتعلق بالولي قبل التميز وبه أو بنفسه بعده كما ان ارادة استيطان الزوجة والمملوك تتعلق بالزوج والمالك وهل يطرح ايام السفر بينهما من البين أو يحتسب ايام التوجه إلى كل من الاقامة فيه وجهان ويجوز ان يكون لاحدهما قال احدهما ع من اقام بمكة ستة اشهر فهو بمنزلة اهل مكة وان كان المجاور الذى ينتقل فرضه بالمجاورة يعم من يريد الاستيطان بغير مكة ابدا جاز ان لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وان لم يكن قام بغيرها الا اياما قليلة ولما كان اخيرا يريد الاستيطان بمكة ابدا جاز ان ينتقل فرضه إذا قام بها سنتين وان كان اقام بغيرها سنين ولما كان هذا من اول الامر يريد الاستيطان تارة بمكة وتارة بغيرها أو متردد اعتبر الاغلب مع استثناء المجاورة الناقلة كما فعلناها الا على اختصاصهما بمريد استيطان مكة ابدا فلااستثناء فان قلت على المختار من اختصاص هذه المسألة بمن ذكر وما تقدمها بمن لم يرد استيطان مكة ما حكم من يريد استيطانها ابدا بعد ان كان مستوطنا لغيرها أو لم يكن مستوطنا لمكان قلت كانه بارادة استيطانها ابدا يجب عليه فرض اهل مكة في العام الاول ويحتمل ان يكون معنى هذه المسألة ان من كان مستوطنا لغير مكة ابدا فبداله استيطانها ابدا الحق بالاغلب وتخير مع التساوى ان تحقق الغلبة أو التساوى قبل سنتين والاستطاعة بعدهما ولكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة والمكى المسافر إذا جاء من سفره على ميقات من المواقيت الخمسة التى للافاق احرم منه للاسلام بفرضه ان كان في اشهر الحج وضاق الوقت وجوبا وان كان ميقاته دويرة اهله لانه مواقيت لكل من مر بها ولا يجوز مجاوزتها بلا احرام إذا اريد دخول مكة كما نطقت به الاخبار والاصحاب ومر القول بجواز التمتع له حينئذ فان لم يحرم منه اساء واجزاءه الاحرام من دويرة اهله كمن مر على ذى الحليفة فلم يحرم حتى اتى الجحفة واما إذا كانت ذمته بريئته من حجة الاسلام أو لم يكن في اشهر الحج أو اتسع الوقت كاول شوال فلا يجب عليه الاحرام منه الا إذا اراد دخول مكة وقد مضى شهر من سفر فيجب الاحرام بنسك لذلك وعبارات الارشاد والنافع والتحرير وغيرها اوضح من هذه العبارة ففى الارشاد ولو حج المكى على ميقات احرم منه وجوبا ونحوه غيره ولاهدى على القارن والمفرد وجوبا للاصل والاجماع والاخبار ومفهوم الاية نعم على القارن ما ساقه فقط فان عطف في الطريق لم يكن عليه غيره ويستحب لها الاضحية كغيرهما ويحرم قران النسكين العمرة والحج بنية واحدة وفاقا للعظم لانهما عبارتان متباينتان لا يجوز الاتيان باحدهما الا مع الفراق من الاخرى ولابد في النية من مقارنتها المنوي فهو كنية صلاتي الظهر والعصر دفعة خلافا لابي على والحسن قال الشهيد وظاهر الصدوقين لقول امير المؤمنين ع في صحيح الحلبي لبيك بحجة وعمرة معاد لبيك وقول الصادق ع في صحيح يعقوب ابن شعيب اجمعهما فاقول لبيك بحجة وعمرة معا وليسا صريحين في الجمع بينهما في النية بمعنى الاكتفاء بها لهما وعدم الاحتياج إلى احرام اخر بل ولا اخلال في البين وانما جاز الجمع بينهما في التلبية لان عمرة التمتع منوية ومعناها العمرة التى بعدها الحج فاجتمعا في النية بهذا المعنى وعلى المختار هل يبطل لو فعل قطع به في المختلف واللمعة والدروس و لفساد النية لكونها غير مشروعة وهو يستلزم فساد العمل وخصوصا الاحرام الذى عمدته النية والتحقيق انه ان جمع في النية على انه محرم بهما الان وان ما يفعله من الا فعال افعال لهما أو على انه محرم بهما الان ولكن الافعال متمايزة الا انه لا يحل الا بعد اتمام مناسكهما جميعا محرم بهما الا ولكن الافعال متمايزة الا انه لا يحل الا بعد اتمام مناسكهما أو على انه محرم بالعمرة اولا مثلا ثم بالحج بعد اتمام افعالها من غير احلال في البين فهو فاسد مع احتمال صحة الاخير بناء على ان عدم تخلل التحلل غير مبطل بل يقلب العمرة حجا وان جمع بمعنى ان قصد من اول الامر الاتيان بالعمرة ثم الاحلال ثم بالحج أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية واول النسكين الا من حبة مقارنة النية للتلبية ان كانت كتكبيرة الاحرام بالصلوة صحت فان جدد النسك الاخر نية صح ايضا والا فلا وفى الخلاف إذا قرن بين العمرة والحج في احرامه لمن ينعقد احرامه الا بالحج فان اتى بافعال الحج لم يلزمه وان اراد ان يا تى بافعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم وبمعناه ما في المبسوط من انه متى احرم بهما يمضى وايهما شاء وما في الجامع من انه ان كان فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج وعليه دم وان كان فرضه الحج فعله ولادم عليه وكانهما اراد المعنى الاخير وان قصده إلى ثانى النسكين عزم لا نية ولا ينافى صحة الاولى ونيته وان اراد احد المعنيين الاوليين بناء على ان الاحرام بهما احرام باحدهما وزيادة فغاية الامر الغاء الزائد لا ابطالهما جميعا فيرد عليهما انه حينئذ نوى عبادة مبتدعة كما إذا نوى بركعة من صلوته انها من صلوتى الظهر والعصر جميعا وان راد المعنى الباقي احتمل البطلان لان الذى قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع والصحة بناء على انه امر خارج عن النسك والواجب انما هو نيته ولا هو ينافيها نية خارج مخالف للشرع بل غايتها اللغو مع ان عدم التحلل في البين مشروع في الجملة لانه لا يبطل العمرة بل يقلبها حجة ويحرم ادخال احدهما على الاخر بان ينويه قبل الاخلال من الاخر واتمام افعاله اتم الافعال بعد ذلك اولا لانه بدعة وان جاز نقل النية من احدهما إلى الاخر اضطرارا أو اختيارا وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة ان احرم بالحج قبل التقصير وكان الحكم اجماعي كما في الخلاف والسرائر ويعضده صحيح معوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل اهل بالعمرة ونسى ان يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله واجمع الجمهور على جواز ادخال الحج على العمرة واختلفوا في العكس ويحرم نية حجتين أو عمرتين فصاعدا في احرام واحد فانه بدعة كنية صلوتين دفعة فان فعل بطل لذلك كما في التذكرة والمختلف والمنتهى وفى الخلاف يصح احديهما ويلغو الاخر وبه قال الشافعي قال الشيخ وانما