مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٠٢

في الحرم والاخر محل تضاعف في حق المحرم خاصة ولو امسكه المحرم في الحل فذبحه محل أو بالعكس فلا شئ على المحل الفداء والكل واضح ولو نقل المحرم أو في الحرم بيضا لصيد عن موضعه ففسد بالنقل لان البايض لم يحضنه أو لغير ذلك ضمن كما في المبسوط والخلاف ويرشد إليه اخبار كثير وكانه معنى ما في خلاف من عموم الاخبار الواردة في هذا المعنى قيل وكذا إذا جهل حاله من الفساد وعدمه ولا باس به ويرشداليه ما مر فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله ولو احضنه طيرا وخرج الفرخ سليما فلا ضمان نص عليه الشيخ للاصل من غير معارض ولو كسره فخرج فاسدا فالاقرب عدم الضمان كما مر ويحتمل الضمان لعموم اخبار الكسر وكونه جناية محرمة وعليه فما الذي تضمنه يحتمل قيمة القشر كما قاله بعض العامة وما ورد من الفداء الثالث في اللواحق يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل بالاجماع والنصوص الا ان راودا لم يضمن المحل إذا قتل صيدا في الحرم ولا اعرف لقوله في الحل فائدة الاشارة إلى ان كلا من الاحرام والحرم بانفراده محرم للصيد ويكره له أي المحل صيد ما يؤم الحرم كما في الاستبصار والشرايع لمرسل ابن بى عمير عن الصادق عليه السلام انه كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم ولا يحرم كما في التهذيب والنهاية والمبسوط وفاقا للسراير للاصل وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح والحسن الاتيين لانه نصب وهو له حلال وفى الخلاف الاجماع على الحرمة فان اصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه كما في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح والجامع على اشكال من الاصل واختلاف الاخبار فعن عقبة بن خالد انه سأل الصادق عليه السلام عمن استقبله صيد قريبا من الحرم وهو متوجه إلى الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه وليس فيه موته في الحرم ولذا اطلق في التهذيب والاستبصار وزيد في دليله في الاستبصار صحيح الحلبي عنه عليه السلام إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الفقيه حسنا وفى العلل صحيحا انه ساله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هلى عليه جزاء فقال ليس عليه جزاء انما مثل ذلك مثل من نصب مشركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لانه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ وعنه صحيحا في الكافي انه سئل ابا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فرامى فمضى برميته حتى دخل الحرم اعليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه صح الخبر وهو يعم ما يؤم المحرم وعنه ايضا عن الصادق عليه السلام في الرجل يرمى الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتجاهل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل المحرم فمات فيه وحمل في الاستبصار على انه ليس عليه عقاب فانه مكروه وفى التهذيب على انه ليس عليه عقاب لكونه ناسيا أو جاهلا والاقوى عدم الضمان كما في التحرير والمختلف للاصل والاخبار وضعف خبر عقبة مع احتماله الندب وهل يحرم لحمه كالميتة رواه مسمع في الحسن عن الصادق عليه السلام وافتى به الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والقاضى وابن سعيد وهو ظاهر الاستبصار ويكره صيد مابين البريد والحرم أي صيد خارج الحرم إلى بريد ويسمى حرم الحرم كما في النافع والشرايع ويرشد إليه ايجاب الجزاء فيه فيما سمعته من صحيح الحلبي ونحوه صحيح عبد الغفار ى الجازى ويستحب ما فيهما من الجزاء وان يتصدق عنه بشئ لو فقاء عينه أو كسر قرنه وفاقا للمحقق ولم يذكر الا ما ذكره المصنف من التصدق وكانهما اكتفيا في استحباب الفداء بذكر كراهية الصيد ولا يجب شئ من الفداء والصدقة كما ذهب إليه الشيخان وابنا حمزة والبراج وفاقا لابن ادريس للاصل وما سمعته من الاخبار فيما يؤم الحرم وهو ظاهر المبسوط لانه لم يفت به وانما ذكره رواية وفى الخلاف الاجماع على لزوم الفداء ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداء أي القيمة أو هي مع الفداء لما سيأتي ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء يعنى ان القتل في الحرم كقتل المحرم في لزوم الجزاء وعليه النصوص والاجماع وفى لزومه على كل من المشتركين فيه كما هو ظاهر الخلاف وجماعة لصدق القتل والاصابة على كل ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار أي قوم اجتمعوا على صيد فاكلوا منه فان على كل انسان منه قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك وفى المبسوط ان قلنا يلزمهم جزاء واحد لكان قويا لان الاصل براءة الذمة قلت مع ضعف الخبر واحتمال اختصاصه بالمحرمين كاكثر النصوص ومنع صدق القتل على كل ولانه ليس اعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذا لزمت الدية وتردد المحقق وفى التهذيب ان المشتركين ان كان احدهما محرما والاخر محلا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصفه لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني كان على عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء قلت لعل الفداء الكامل هو المضاعف الذى على المحرم في الحرم ونصفه القيمة وحدها فالخبر مستند لقول المصنف ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله أو اصاب الصيد وبعضه في الحرم أو اصابه وكان على فرع شجرة في الحل إذا كان اصلها في الحرم وبالعكس فعليه الفداء أي الجزاء من قيمة أو قيمة وفداء اما الاول فلعموم ادلة الجزاء على القاتل في الحرم ولان كونه في الحرم هو الذى افاده الحرمة اولا من وللاجماع كما في التذكرة والمنتهى وعن احمد في رواية لا ضمان ومنه ان يرميه وهما في الحل فدخل الصيد الحرم ثم اصابه السهم كما في التذكرة واما الثاني فللاجماع كما في الكتابين وخبر مسمع في الحسن وغيره عن الصادق عليه السلام في ذلك فقال عليه الجزاء لان الافة جائت الصيد من ناحية الحرم ولم يضمن الشافعي والثوري وابو ثور وابن المنذر واحمد في رواية واما الثالث فللاجماع كما في المختلف والجواهر وتغليب الحرم واما الباقيان فللاجماع كما فيهما في الاول وفى التذكرة والمنتهى في العكس وتغليب الحرم وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان اصلها قال قلت فان اصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم اصلها لمكان فرعها ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم برباطه لم يجز اخراجه للعمومات وخصوص خبر عبد الاعلى ابن اعين عن الصادق عليه السلام ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب ارساله بالاجماع والنصوص فان لم يرسله اخرجه عنه ولا ضمنه إذا تلف وان تلف بغير سببه بل حتف انفه لعموم الاخبار وتلفه تحت يد عادية الا ان يسلمه غيره فارسله وعلم بالارسال ثم مات والا السباع من فهد وغيره فله اخراجها وفى خبر حمزة بن اليسع وجوبه وتقدم وكذا لو كان طايرا مقصوصا أو منتوفا بطل امتناعه أو نقص لم يجز ارساله بل وجب حفظه بنفسه أو بثقة يودعه اياه إلى ان يكمل بشئ ثم يرسله للاخبار وعليه الارش بين كونه منتوفا وكونه صحيحا لو كان هو الذي نتفه أو قصه ولا يسقطه الحفظ إلى كمال الريش خلافا لبعض العامة للاصل وما وجوب الارش فلما مر من ان ضمان الكل يوجب ضمان الابعاض مع تحقق النقص في القيمة هنا بخلاف نتف ريشه واخذه ولعل اقتصاره على النتف لاداء القص إليه لانه لا ينبت الريش المقصوص حتى ينتف وان ابطل امتناع غيره من الصيد فهل يجب حفظه إلى البرء يحتمل ان احتمل وكذا ان اخذ فرخا لا يمتنع ونحوه ولو اخرج صيدا من الحرم وجب اعادته إليه للاخبار ولا يستثني القمارى والدباسى لما مر فان تلف قبلها ولو بنتفه ضمنه كما يضمن بالاتلاف وقد نص على الشاة في الحمام خبر يونس بن يعقوب عن ابى الحسن عليه السلام وفى صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام التصدق بثمن الحمام ويجوز ان يراد بثمنه الشاة ثم فيه النص على التلف بخلاف الاول فتبعها الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط وابن ادريس فاوجبوا شاة بالاخراج مع التلف ولو نتف ريشه من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية ان نتفها باليد لخبر ابراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام وفى المنتهى والتذكرة انه ان تعدد الريش فلو كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية والا فالارش قلت لانه في الاول نتف كل مرة ريشة بخلاف الثاني لكن الارش انما يتم ان نقصت القيمة والا فكالاول خصوصا والخبر في الكافي والفقيه فيمن نتف حمامة لا فيمن نتف ريشة واستظهر